حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٦
والنهاية والمعنى فيه أن جانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل فكلف الحجة القوية وجانب المنكر قوي فاكتفى منه بالحجة الضعيفة اه‍ زاد المغني وإنما كانت البينة قوية واليمين ضعيفة لأن الحالف متهم في يمينه بالكذب لأنه يدفع بها عن نفسه بخلاف الشاهد اه‍ (قوله وبراءة المدعى عليه الخ) أي وتوقف براءة المدعى عليه الخ (قوله كذلك) أي على الترتيب المذكور (قوله في غير مال الخ) سيذكر محترزه (قوله سواء أكان الخ) أي الدعوى والتذكير بتأويل الطلب (قوله لآدمي) سيذكر محترره (قوله ولا يجوز الخ) الأولى التفريع (قوله ولا يجوز للمستحق الخ) نعم قال الماوردي من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان فله استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الأسنى ما نصه وقوله فله استيفاؤه لا ينافي أن مستحق التعزير أو حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الاذن له على استيفائه لأن الحال هنا حال ضرورة والحاكم لا يأذن فيما ليس فيه مصلحة ولا مصلحة في الاستيفاء بنفسه لأنه قد يضر المحدود أو المعزر بزيادة أو تشديد اه‍ وقال ع ش قوله بعيدة عن السلطان أي أو قريبة منه وخاف من الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة وقوله فله استيفاؤه أي ومع ذلك إذا بلغ الإمام ذلك فله تعزيره لا فتياته عليه وقوله ينبغي أن لا يمنع من القود أي شرعا فيجوز ذلك له باطنا اه‍ (قوله لاستقلاله به) أي بالاستيفاء (قوله لكن لا تسمع فيها الخ) أي فالطريق في إثباتها شهادة الحسبة رشيدي (قوله لأنها ليست حقا للمدعي) أي ومن له الحق لم يأذن في الطلب بل هو مأمور بالاعراض والدفع ما أمكن مغني (قوله على المقذوف الخ) أي أو على وارثه الطالب مغني (قوله مر) أي في مبحث وجوب أداء الشهادة (قوله كذا قيل) وافقه المغني (قوله إلا إذا توقف استيفاء الحق عليه) ومع ذلك للإمام والقاضي الكبير منعه من ذلك لعدم ولايته ع ش (قوله لم يقع الموقع الخ) أي في غير ما مر عن الماوردي وابن عبد السلام رشيدي (قوله وهو كذلك) لعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع سم على حج ع ش (قوله إلا في صور الخ) عيارة النهاية والمغني وهو كذلك في حد القذف لا القود اه‍ قال ع ش قوله في حد القذف أي إذا كان قريبا من السلطان لما مر أن البعيد لا يشترط في حقه الرفع اه‍ (قوله وكل ما تقبل) إلى المتن في المغني إلا قوله بل لا تسمع على ما مر (قوله وكل ما تقبل فيه الخ) أي كعتيق يسترقه شخص بجيرمي (قوله بل لا تسمع الخ) المعتمد أنها تسمع في غير حدود الله تعالى أما فيها فلا سلطان (قوله ومنه) أي مما تقبل فيه شهادة الحسبة. (قوله قتل من لا وارث له الخ) انظر هل يجري هذا على ما قاله في شرح الروض والبهجة في مبحث شهادة الحسبة من أن
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421