حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٤
: (والأقرب الأول في الشاهد) خلافا للنهاية والأسنى عبارة الأول والعبرة بوقت الشهادة إن اتصل بها الحكم اه‍ وعبارة الثاني والعبرة فيها بوقت الشهادة كما نقله الروياني عن ابن القاص وهو محمول على ما إذا اتصل بها الحكم لأنه وقت نفوذ العتق وبه عبر الماوردي على أحد وجهين ثانيهما اعتبار أكثر قيمة من وقت الحكم إلى وقت الرجوع اه‍ قال الرشيدي قوله إن اتصل الحكم أي فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته لأنه وقت نفوذ العتق اه‍ (قوله ولا رجوع في الشهادة الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني والنهاية أو شهدا بإيلاد أو تدبير ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة بعد الموت لا قبله لأن الملك إنما يزول بعده أو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة ثم رجعا بعد الحكم غرما المهر أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله لما مر اه‍ (قوله وبالتعليق الخ) ولو شهد اثنان بكتابة رقيق ثم رجعا بعد الحكم وعتق بالأداء ظاهر أهل يغرمان القيمة كلها لأن المؤدي من كسبه أو نقص النجوم عنها لأنه الفائت وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني مغني وفي سم بعد نقله عن الأسنى نحوه ما نصه وقياس ما تقدم عن الرافعي في عتق الأمة ترجيح الأول اه‍ وكذا جرى عليه النهاية عبارته أو شهدا بكتابة ثم رجعا غرما جميع القيمة في أرجح الوجهين لا نقص النجوم عنها اه‍ أي القيمة ع ش (قوله ومن ثم لو فوتوه الخ) ولو استوفى المشهود له بشهادة اثنين مالا ثم وهبه للخصم أو شهدا بإقالة من عقد وحكم بها ثم رجعا فلا غرم عليهما لأن الغارم عاد إليه ما غرمه اه‍ مغني قول المتن: (ومتى رجعوا كلهم الخ) ولو شهد أربعة على آخر بأربعمائة فرجع واحد منهم عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلاثمائة والرابع عن الجميع فيغرم الكل مائة أرباعا لاتفاقهم على الرجوع عنها وتغرم أيضا الثلاثة أي غير الأول نصف المائة لبقاء نصف الحجة فيها بشهادة الأول وأما المائتان الباقيتان فلا غرم فيها لبقاء الحجة بهما نهاية وأسنى ومغني وسم وفي ع ش بعد إيضاح ذلك ما نصه قوله نصف المائة أي زيادة على المائة التي قسمت بينهم اه‍ قول المتن: (وزع عليهم الخ) ولو شهد اثنان بعقد نكاح في وقت واثنان بالوطئ في وقت بعده واثنان بالتعليق بعد ذلك ورجع كل عما شهد به بعد الحكم غرم من شهد بالعقد والوطئ ما غرمه الزوج بالسوية بينهم نصف بالعقد ونصف بالوطئ ولا يغرم من شهد بالتعليق شيئا ولا من أطلق الشهادة بالوطئ اه‍ مغني (قوله بالسوية) إلى قوله وأخذ منه في المغني (قوله لبقاء الحجة) أي فكان الراجع لم يشهد مغني قول المتن: (وإن نقص النصاب) أي بعد رجوع بعضهم وقول المتن عليه أي النصاب مغني (قوله كأن رجع أحد اثنين) أي فيما يثبت بهما كالعتق مغني (قوله كاثنين من ثلاثة) أي في غير الزنى مغني (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله وفيه نظر الخ) فالمعتمد أن كلا منهم يستحق أجرة مثل عمله ع ش (قوله والخنثى) إلى قوله وإن تأخرت في المغني (قوله فلم يتعين) أي الرجل قول المتن: (فلا غرم في الأصح) وعليه لو
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421