حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٨
أي وبأن كون الخ (قوله أنه لا يكلف الخ) أي الولي الشامل للقيم والوصي قوله (حينئذ) أي حين أن لا يستلزم ادعاء الصحة عدم التكليف بإثبات المصلحة (قوله وقيل يتعارضان الخ) الظاهر الثابت (قوله مما يمكن الخ) أي كزيادة علم (قوله كذلك) أي كتعدد الحاكم في جريان الوجهين (قوله أنه لا فرق) أي بين تعدد الحاكم واتحاده (قوله أنه) أي حكم الحاكم (قوله فإن لم يؤرخا كذلك) أي إن أطلقا أو إحداهما أو اتحد تاريخهما (قوله أيضا) أي كاختلاف التاريخ.
فصل في القائف (قوله في القائف) إلى قوله وقضية كلامهما في النهاية إلا قوله أي بجيم وزاءين معجمتين وقوله وهو ظاهر إلى وكونه مع الام وإلى قول المتن وكذا لو اشتركا في المغني إلا قوله وهو ظاهر إلى وكونه مع الام وقوله وكون ذلك أولى إلى المتن (قوله الملحق للنسب الخ) صفة كاشفة بحسب الاصطلاح ع ش عبارة المغني والقائف لغة متتبع الآثار والجمع قافة كبائع وباعة وشرعا من يلحق النسب الخ (قوله وزاءين الخ) أي أولاهما مشددة مكسورة وسمي بذلك لأنه كان كلما أخذ أسيرا جزز رأسه أي قطعه بجيرمي (قوله قال أبو داود الخ) وعكسه الشيخ إبراهيم المروزي وقال غيره كان زيد أخضر اللون وأسامة أسود اللون رشيدي عبارة المغني وسبب سروره (ص) بما قاله مجزز أن المنافقين كانوا يظنون في نسب أسامة لأنه كان طويلا أسودا قني الانف وكان زيدا قصيرا بين السواد والبياض أخنس الانف وكان طعنهم مغيظة له (ص) إذا كانا حبيه فلما قال المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا إقدامهما سر به نقله الرافعي من الأئمة وقال أبو داود الخ وروى ابن سعد أن أسامة كان أحمر أشقر وزيد مثل الليل الأسود اه‍ (قوله قال الشافعي الخ) عبارة المغني وروى مالك أن عمر دعا قائفين في رجلين تداعيا مولودا وشك أنس في مولود له فدعا له قائفا رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه وبقولنا قال مالك وأحمد وخالف أبو حنيفة وقال لا اعتبار بقول القائف وهو محجوج بما مر وفي عجائب المخلوقات عن بعض التجار أنه ورث من أبيه مملوكا أسود شيخا قال فكنت في بعض أسفاري راكبا على بعير والمملوك يقوده فاجتاز بنا رجل من بني مدلج فأمعن فينا نظره ثم قال ما أشبه الراكب بالقائد قال فرجعت إلى أمي فأخبرتها بذلك فقالت صدق إن زوجي كان شيخا كبيرا ذا مال ولم يكن له ولد فزوجني بهذا المملوك فولدتك ثم تكنى واستلحقك وكانت العرب تحكم بالقيافة وتفخر بها وتعدها من أشراف علومها وهي والفراسة غرائز في الطباع يعان عليها المجبول عليها ويعجز عنها المصروف عنها اه (قوله فلو لم يعتبر قوله لمنعه الخ) أي وعلى هذا فيجب العمل بقوله ويثاب على ذلك وهل تجب له الأجرة على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ع ش (قوله وهل تجب) الأولى وهل تجوز قول المتن: (شرط القائف) أي شروطه مغني (قوله ما تضمنه قوله الخ) تصحيح للحمل قول المتن: (مسلم عدل) أي فلا يقبل من كافر ولا فاسق مغني (قوله لمن ينفي الخ) وقوله لمن يلحق الخ ببناء المفعول قول المتن: (مجرب) بفتح الراء بخطه في معرفة النسب مغني (قوله للخبر الحسن لا حكيم إلا ذو تجربة) الاستدلال به قد يفيد قراءة مجرب في المتن بكسر الراء فانظر هل هو كذلك رشيدي تقدم آنفا عن المغني ضبطه بخط المصنف بفتح الراء (قوله وكما يشترط الخ) عبارة المغني وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفة علمه بالأحكام اه وهي أحسن (قوله بأن يعرض عليه ولد في نسوة) ويجوز له نظرهن للضرورة ع ش (قوله في اشتراط الثلاث) بل في اشتراط الأربع (قوله وهو ظاهر الخ)
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421