حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٣
أي في أنه لنفسه أو لأحدهما كذا في حاشية الشيخ وقد قيده في الأنوار بأن يدعيه الغير لنفسه فليراجع رشيدي عبارة الأنوار فإن لم يكن بينة وكان المال في يد غيرهما يدعيه لنفسه صدق بيمينه اه‍ ثم ينبغي حمل قول ع ش أو لأحدهما على الاقرار المطلق له وأما إذا أقر بأنه لأحدهما المعين إرثا من أبيه فحكمه كما إذا كان بيد أحدهما (قوله بالنسبة لنحو الإرث الخ) عبارة المغني بالنسبة للإرث خاصة وأما بالنسبة للدفن وغيره فإنه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويقول المصلي عليه الخ. (قوله بخلاف نحو الصلاة) أي فإنه يجعل فيه كمسلم بدليل ما بعده رشيدي وقال سم انظر نحو الصلاة إذا لم يكن لأحدهما بينة اه‍ أقول قضية إطلاق قول الأسنى والأنوار ويدفن هذا الميت المشكوك في إسلامه في مقابر المسلمين الخ عدم الفرق بين التعارض وعدم البينة (قوله كالاختلاط الخ) أي اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار مغني (قوله ولو قالت بينة مات في شوال الخ) لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل هو عين قول المصنف الآتي وتقدم بينة المسلم على بينته غاية الأمر أن المصنف فرضها في صورة خاصة على أن قوله هنا ما لم تقل الأولى رأيته الخ ناقضه في شرح المتن الذي أشرنا إليه كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي (قوله وإلا) أي وإن قالت الأولى نحو ما ذكر قدمت الخ أي لزيادة علمها (قوله لأنها ناقلة) علة للأوجه رشيدي قول المتن: (قبله) وينبغي أن المعية كالقبلية ع ش (قوله فلا إرث لك) بل هو لي مغني (قوله لأن الأصل) إلى قوله ونظير ما تقرر في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن (قوله استمراره) أي المسلم على دينه أي الأصلي وهو التنصر (قوله ومثله) أي مثل إطلاقهما (قوله المفهم أنه لا فرق الخ) لك أن تقول حيث كان ذلك مفهوما من إطلاق المتن فهو من مشمولاته ومن إفراده فهو مذكور في المتن بحيث أنه لو ذكره ثانيا كان تكرارا فلا ينبغي هذا الصنيع الموهم خلاف ذلك فتأمل رشيدي وقوله فهو من مشمولاته الخ أي كما أشار إليه المغني بقوله عقب المتن ما نصه سواء اتفقا على وقت موت الأب أم أطلقا اه‍ (قوله لو اتفقا الخ) خبر قوله ومثله الخ عبارة النهاية ما لو اتفقا الخ بزيادة ما وهي أحسن (قوله وقيده البلقيني بما إذا لم تقل الخ) أقره المغني عبارته (تنبيه) محل تقديم بينة النصراني ما إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها كانت تسمع تنصره إلى ما بعد الموت وإلا فيتعارضان وحينئذ يصدق المسلم قال البلقيني ومحله أيضا إذا لم تشهد بينة المسلم أنها علمت منه دين النصرانية حين موت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب فإن قالت ذلك قدمت بينة المسلم لأنا لو قدمنا بينة النصراني للزم أن يكون مرتدا حال موت أبيه والأصل عدم الردة اه‍ فسكت عليه ولم يعقبه بما في الشرح (قوله وإلا) أي بأن تقدم بينة النصراني مغني. (قوله وقياس ما يتأتى في رأيناه الخ) عبارة النهاية فالأوجه قياسا على ما يتأتى الخ (قوله بيمينه) إلى قوله فيحلف النصراني في المغني (قوله نعم) إلى قوله أما إذا لم يتفقا كذا في الروض وشرح المنهج (قوله أن قالت) أي بينة النصراني مغني (قوله تعارضتا) انظر هذا مع قوله فيما مر ولو قالت بينة مات في شوال وأخرى في شعبان حيث ذكر ثم أنه تقدم المؤرخة بشوال حيث قالت علمناه حيا فيه ع ش عبارة الرشيدي تقدم له اعتماد تقديم الشاهدة بالموت في شوال حينئذ المناقض لما هنا كما نبهنا عليه ولا يخفى أن الذي يجب اعتماده للشارح ما هنا إذ من المرجحات ذكر الشئ في محله ولأنه جعل هنا أصلا وقاس عليه ما استوجهه قريبا ردا على البلقيني في شرح المتن قبل هذا والقاعدة العمل بآخر قولي المجتهد وإن ذكر في الأول ما يشعر باعتماده ولأنه موافق لما قاله الشيخان اه‍ بحذف (قوله فيحلف النصراني)
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421