حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٧
الله تعالى وفي النهاية أي وشرح الروض وعبارة المغني أن يسمعه يقول هو عبدي أو يسمع الناس يقولون ذلك فليحرر اه‍ سيد عمر وعبارة ع ش قوله إلا أن ينضم إلى ذلك السماع من ذي اليد الخ أي فلا يكفي السماع من ذي اليد من غير سماع من الناس ولا عكسه اه‍ والأقرب أخذا من قول المتن المتقدم وشرط التسامع سماعه من جمع الخ ما في بعض نسخ النهاية السماع من الناس الخ المفيد لكفاية السماع من الناس وعدم اشتراطه من ذي اليد (قوله للاحتياط في الحرية) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع مع الرقيق في الرق والحرية ما لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع رشيدي قول المتن: (وشرطه) أي في العقار مغني قول المتن: (من سكنى وهدم الخ) ودخول وخروج روض ومغني (قوله وفسخ) أي بعد البيع مغني (قوله ولا يكفي التصرف مرة الخ) هل يغني عن ذلك ما تقدم من اشتراط طول المدة سم قول المتن: (ومخايل الضر) عطف تفسير ع ش (قوله بالضم) سوء الحال وهو المناسب هنا مغني (قوله في خلوته) عبارة غيره خلواته اه‍ بصيغة الجمع (قوله وصبره الخ) عطف على قرائن الخ عبارة غيره بصبره اه‍ (قوله وهذا) أي مراقبته في خلواته والاطلاع على ما يدل على إعساره من قرائن أحواله الخ . فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك (قوله في تحمل الشهادة) إلى قوله أي الإحاطة في النهاية والمغني وشرح المنهج (قوله وأدائها) إنما قدمه على كتابة الصك في الذكر لمناسبته للتحمل وقدم المصنف الكتابة على الأداء في بيان الحكم لأنها تطلب بعد التحمل للتوثق به ع ش (قوله وعلى المشهود به) أي إطلاقا مجازيا كما يأتي ع ش (قوله وهو المراد الخ) أقول لا مانع من صحة إرادة الأداء ومعنى تحمله التزامه ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي قال أقول بل المراد الثاني لأنه لا معنى لتحمل المشهود به إلا بتأويل تحمل حفظه أو أدائه سم وسيد عمر أقول يؤيد إرادة الثالث أن المفروض كفاية إنما هو إحاطة المشهود به لا التزام الأداء المسبب عنها كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي بعد ذكر مقالة الشهاب عميرة البرلسي ومقالة سم ما نصه قد يستبعد ما ذكره الشيخ عميرة في النكاح فتأمل اه‍ (قوله فيه) لا تظهر فائدة (قوله إن الشهادة) أي بالمعنى الثالث (قوله ففيه مجازان الخ) أي في المضاف مجاز بالاستعارة وفي المضاف إليه مجاز مرسل قول المتن: (في النكاح) أي وغيره مما يجب فيه الاشهاد شرح المنهج ومغني أي كبيع مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بفلس إذا كان الثمن مؤجلا وبيع الوكيل المشروط عليه الاشهاد ع ش اه‍ بجيرمي (قوله لتوقف انعقاده) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن وقوله التحمل إلى المتن وقوله بالرفع إلى المتن (قوله وإلا) بأن لم يكن ثم غيرهما بصفة الشهادة أو ظن آباءه أو لم يظن شئ (قوله وغيره) أي غير المالي (قوله إلا الحدود) لأنها تدرأ بالشبهات مغني أي فليس التحمل فيها فرض كفاية ولم يذكر حكمها هل هو جائز أو مستحب والأقرب الأول لطلب الستر في أسبابها ع ش (قوله التحمل الخ الأولى حذفه هنا وتقديره فيما يأتي آنفا (قوله فيه) أي في كل منها مغني (قوله بالرفع عطفا على تحمل)
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421