حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٩
معلوم وخصة كل واحد منه معلومة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنسا أن لا يكون بالنسبة لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن لا تكون دنانير ودراهم بالنسبة لهما جميعا كما في المثال الذي قرضناه سم (قوله وعددا) كأنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما في شهرين والآخر في ثلاثة سم وفيه أن المراد بالنجوم المؤدي لا الوقت المضروب كما نبه على ذلك المغني ولو سلم يغني عنه حينئذ قول الشارح وأجلا ويظهر أنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما ذهبين كبيرين مثلا وحصة الآخر أربعة ذهبات صغار قول المتن: ( وقيل يجوز) بالاذن قطعا مغني (قوله أحد المكاتبين الخ) أي معا مغني قول المتن: (أو أعتقه) أي نجز عتقه ع ش (قوله وقد عاد الخ) الواو حالية ع ش (قوله فلا اعتراض الخ) عبارة المغني (تنبيه) كلامه يفهم أن التقويم والسراية في الحال وهو قول والأظهر أنه لا يسري في الحال بل عند العجز فإذا أدى نصيب الآخر من النجوم عتق عنه والولاء بينهما وإن عجز وعاد إلى الرق فحينئذ يسري ويقوم ويكون كل الولاء له وإن كان معسرا فلا يقوم عليه وإن مات قبل التعجيز والأداء مات مبعضا وإن ادعى أنه وفاهما وصدقه أحدهما وحلف الآخر عتق نصيب المصدق ولم يسر وللمكذب مطالبة المكاتب بكل نصيبه أو بالنصف منه ويأخذ نصف ما في يد المصدق ولا يرجع به المصدق وترد شهادة المصدق على المكذب وإن ادعى دفع الجميع لأحدهما فقال له بل أعطيت كلا منا نصيبه عتق نصيب المقر ولم تقبل شهادته على الآخر وصدق في أنه لم يقبض نصيب الآخر بحلفه ثم للآخر أن يأخذ حصته من المكاتب إن شاء أو يأخذ من المقر نصف ما أخذ ويأخذ النصف الآخر من المكاتب ولا يرجع المقر بما غرمه على المكاتب كما مر نظيره اه‍ (قوله وذلك لما مر الخ) عبارة المغني أما في الاعتاق فلما مر في بابه وأما في الابراء فلانه لما أبرأه الخ (قوله أما إذا أعسر الخ) بقي ما لو أعسر المبرئ عن قيمة نصيب شريكه وقد عاد إلى الرق فهل يضر ذلك في الحصة التي أبرأ مالكها من نجومها أولا فيه نظر وظاهر عبارته الثاني حيث عبر بأو فإن التقدير معها أما إذا أعسر المبرئ وعاد إلى الرق أو أيسر ولم يعد إلى الرق الخ وهو مشكل فيما لو أعسر المبرئ وعاد إلى الرق بأنه يتبين به أن الكتابة للبعض فتكون فاسدة وقد يجاب بأن العتق المنجز لا سبيل إلى رده فاغتفر لكونه دواما فأشبه ما لو أعتق أحد الشريكين حصته وهو معسر ع ش.
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه وما لولد المكاتب من الأحكام وغير ذلك (قوله في بيان ما يلزم السيد) إلى قوله وخبر أن المراد في المغني إلا قوله وحينئذ إلى المتن وإلى قول المتن والحق فيه للسيد في النهاية إلا قوله بخلاف الكتابة كما مر وقوله حتى النظر إلي ومثلها المبعضة (قوله وما لولد المكاتبة والمكاتب من الأحكام) عبارة المغني وبيان حكم ولد المكاتبة اه‍ قول المتن: (أن يحط عنه جزأ من المال أو يدفعه إليه) الخيرة للسيد حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط أجيب السيد فيجبر المكاتب على الاخذ فإن لم يفعل قبضه القاضي م ر اه‍ سم عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا لم يبق على المكاتب من النجوم إلا القدر الواجب في الايتاء لا يسقط ولا يحصل التقاص لأنا وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد أن
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421