حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٨
بطل وإن أخره فإن كان العبد قد بدأ بطلب الكتابة قبل إيجاب السيد صح البيع وإلا فلا انتهى وهذه ممنوع لتقدم أحد شقي البيع على أهلية العبد لمبايعة سيده واستثنى البلقيني من عدم صحة البيع ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاباة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المقتضي للابطال وهو تقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمعاملة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهاياة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو دقيق الفقه اه‍ (قوله لتقدم أحد شقيه) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو تعرض لكل إلى وإن علم وقوله كما إلى ولأنه (قوله أحد شقيه) أي البيع وهو الايجاب على أهلية العبد الخ أي بقبول الكتابة (قوله صفقة واحدة) إلى قول المتن: فمن أدى في المغني (قوله إلى آخر ما مر) أي تؤدون خمسمائة عند انقضاء الأول والباقي عند انقضاء الثاني عبارة المغني فإذا أديتم فأنتم أحرار اه‍ قول المتن: (عتق) ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي مغني وشرح المنهج (قوله لأن المغلب الخ) أي وكأنه كاتب كل واحد منهم على انفراده وعلق عتقه على أداء ما يخصه وقوله ولهذا أي ولكون المغلب فيها حكم المعاوضة يعتق بالابراء الخ أي ولو نظر إلى جهة التعليق توقف العتق على الأداء ع ش قول المتن: (ومن عجز) أي أو مات مغني (قوله لذلك) أي لأنه لم يوجد الأداء منه مغني ونهاية أي ولا ما يقوم مقامه (قوله لا بعضه) أي بعض ما رق ع ش (قوله لما يأتي) أي في قول المصنف ولو كاتب بعض رقيق الخ أو في قوله لأنه حيث رق بعضه الخ (قوله وذلك) راجع إلى المتن قول المتن: (ولو كاتب بعض رقيق الخ) دخل فيه المغني بقوله ثم أعلم أن من شروط الكتابة لمن كله رقيق استيعاب الكتابة له وحينئذ لو كاتب الخ وقوله كله ليس بقيد بل الأولى إسقاطه ليشمل المبعض (قوله لعدم استقلاله الخ) أي العبد بالكسب ع ش قال المغني ولان القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك اه‍ قول المتن: (وكذا إن أذن) أي الغير له فيها مغني وقوله أو كان له أي كان الباقي للمكاتب ع ش (قوله لأنه حيث) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو كاتبه وهو مريض وقوله كما علم إلى ولأنه (قوله لأنه حيث الخ) ولأنه لا يمكن صرف سهم المكاتبين له لأنه يصير بعضه ملكا لمالك الباقي فإنه من اكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حرا نهاية ومغني (قوله ولم يخرج الخ) راجع لكل من الصورتين (قوله وكذا لو أوصى بكتابة البعض) ظاهر صنيعه كالنهاية والمغني وشرح المنهج ولو زاد الثلث على ذلك البعض (قوله على ما بحثه الأذرعي) عبارة المغني ومنها ما لو كان بعض العبد موقوفا على خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق فكاتبه مالك بعضه قال الأذرعي فيشبه أن تصح على قولنا في الوقف أنه ينتقل إلى الله تعالى لأنه يستقل بنفسه في الجملة ولا يبقى عليه أحكام ملك بخلاف ما إذا وقف بعضه على معين انتهى والأوجه كما قال شيخنا خلافه لمنافاته التعليلين السابقين ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص الوقف على الجهات العامة ومنها ما لو مات عن ابنين وخلف عبدا فأقر أحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الآخر كان نصيبه مكاتبا قال في الخصال وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر ومثله ما لو ادعى العبد على سيديه أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر اه‍ (قوله أو كاتب البعض في مرض موته الخ) فإنه يصح قطعا قاله الماوردي مغني (قوله وهو الخ) أي البعض في الصور الثلاث. قول المتن: (إن اتفقت النجوم) هلا صح مع اختلاف النجوم أيضا وقسم كل نجم على نسبة الملكين فأي محذور فيما لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في الشهر الأول والآخر درهم أو ثوب في الشهر الثاني مثلا فإن العوض
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421