حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٦
بنفسك فلا بد معها من ضميمة مال كقوله وتعطيني دينارا بعد انقضائه لأن الضميمة شرط فلم يجز أن يكون العوض منفعة عين فقط فلو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح لأنهما نجم واحد ولا ضميمة ولو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد إذ يشترط في الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان أن تتصل بالعقد اه‍ وفي البجيرمي عن الحلبي بعد ذكر ما يوافقه ما نصه وبهذا يعلم أنه لا فرق بين البناء والخدمة أنهما متى تعلقا بالعين لم تصح من غير ضم نجم آخر خلافا لما يتوهم من كلام الشارح اه‍.
(قوله إذ المنافع المتعلقة بالأعيان الخ) فيه دلالة على أن صورة المسألة خدمته بنفسه سم (قوله ومن ثم لم تصح على ثوب الخ) أي بأن وصف الثوب بصفة السلم كما في الروض ووجه ترتب هذا على ما قبله أنه إذا سلم النصف في المدة الأولى تعين النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز تأجيله كما قاله في شرحه وما في حاشية الشيخ غير صحيح رشيدي يعني بذلك قول ع ش قوله على ثوب أي على خياطة ثوب ليكون المعقود عليه منفعا اه‍ (قوله فإن كان غير منفعة عين الخ) عبارة وشرح المنهج فإن لم تكن منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت انتهت وصحتها إذا كانت منفعة عين لا تنافي أنه لا بد من انضمام شئ آخر حتى يتعدد النجم أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو كاتب على خدمة شهر الخ فلا ينافي قول الشارح لا على خدمة شهرين الخ أي لعدم تعدد النجم فيه اه‍ سم (قوله وإلا) أي بأن كانت منفعة متعلقة بعين المكاتب حلبي (قوله على ما تقرر) أي من اتصالها بالعقد ع ش (قوله ويأتي) أي بأن يضم لها شيئا آخر كما يأتي في قوله ولو كاتبه على خدمة شهر مثلا من الآن ودينار الخ بجيرمي أقول الأولى تفسير كل مما تقرر وما يأتي بمجموع الامرين اتصال النفعة بالعقد وضم شئ آخر إليها (قوله ولو إلى ساعتين الخ) كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير ويؤخذ من ذلك أنه لو أسلم إلى المكاتب عقب عقد الكتابة صح وهو أحد وجهين وجهه الرافعي بقدرته برأس المال قال الأسنوي ومحل الخلاف في السلم الحال أما المؤجل فيصح فيه جزما كما صرخ به الإمام مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قوله قال الأسنوي الخ وعبارته ففيه وجهان أصحهما الصحة (قوله لأنه المأثور الخ) أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم ولجازت على أقل من نجمين لفعلوه لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن وقيل يكفي نجم واحد وقال في شرح مسلم أنه قول جمهور أهل العلم انتهى وبه قال أبو حنيفة ومالك ومال إليه ابن عبد السلام مغني (قوله نظير ما تقرر) أي في شرح مؤجلا وهذا تأكيد لقوله أيضا (قوله ولما مر) أي في أول الباب اه‍ (قوله من ضم النجوم الخ) أي من الكتب الذي هو ضم النجوم الخ (قوله لأنه قد يملك) إلى قول المتن: ولو كاتب عبيدا في المغني إلا قوله اتباعا إلى المتن (قوله ورد الخ) ولو جعلا مال الكتابة عينا من الأعيان التي ملكها ببعضه الحر قال الزركشي فيشبه القطع بالصحة ولم يذكروه اه‍ وظاهر كلامهم عدم الصحة (تنبيه) يشترط بيان قدر العوض وصفته وأقدار الآجال وما يؤدي عند حلول كل نجم فإن كان على نقد كفى الاطلاق إن كان في البلد نقد مفرد أو غالب وإلا اشترط التبيين وإن كان على عرض وصفة بالصفات المشروطة في السلم كما مر مغني (قوله اتباعا لما
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421