حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٢
الكتابة صرح به الأصل انتهت فإن قيل قولهم هنا في المسألتين أعني إيلاد المكاتبة وكتابة المستولدة أنها تعتق عن الكتابة يخالف قوله في التدبير فيما لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب أنه يعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر إلا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما هنا أن يقال أنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت لا نسلم المخالفة لجواز أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن الكتابة فالمراد مما في البابين واحد قاله سم ثم أطال في تأييد ذلك بكلام الروض وشرحه في التدبير. (قوله عتقت لكن عن الكتابة) أي فيتبعها اكسابها سم زاد ع ش وولدها الحاد ث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد وهذا هو فائدة كون العتق عن الكتابة اه‍ (قوله عن الكتابة) أي لا عن الايلاد خلافا للوجه الثاني فعلى هذا الولد الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعها فيه الخلاف الآتي كما قاله الأذرعي أي بخلافه على الوجه الثاني فإنه يتبعها قطعا رشيدي وفيه تأمل (قوله كما لو نجز الخ) عبارة المغني كما لو أعتق مكاتبة منجزا أو علقه بصفة فوجدت قبل الأداء ويتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة ( تنبيه) وطئ أمة المكاتب حرام على السيد ولا حد عليه بوطئها ويلزمه المهر بوطئها جزما فإن أحبلها فالولد حر نسيب للشبهة ولا يجب عليه قيمته وتصير الأمة مستولدة له ويلزمه قيمتها لسيدها ومن كاتب أمة حرم عليه وطئ بنتها التي تكاتبت عليها ويلزمه به المهر ولا حد للشبهة وينفق عليها منه ومن باقي كسبها ويوقف الباقي فإن عتقت مع الام فهو لها وإلا فللسيد فإن أحبلها صارت أم ولد ويلزمه قيمتها للمكاتبة والولد حر نسيب لا تجب قيمته عليه لأنه قد ملك الام ولا قيمة أمه لامها لأنها لا تملكها وتعتق أما بعتق أمها أو موت سيدها اه‍ (قوله بأن رقت) أبان عجزها سيدها أو عجزت نفسها ع ش عبارة سم قوله بأن رقت الخ هذا يخرج ما لو مات السيد قبل تعجيزها فعتقت بموته اه‍ (قوله بجهة أخرى) أي غير الكتابة الأولى مغني.
(قوله سببا لإعانته الخ) قد يرد عليه أن عتقه تبعا لامه ولا شئ عليه كما تقدم فما معنى السببية للإعانة المذكورة إلا أن يجاب بأن له مكاتبة السيد أيضا وتعتق بالأسبق من الأداءين كما في العباب فقد يكون ما ذكره سببا لإعانته على العتق ولو بكتابة أخرى سم (قوله لأنه مكاتب عليها) أي فيكون الحق فيه لها مغني
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421