حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٥٤
وأتى بالفعل قبل تصرف الوارث فالذي يظهر أنه يعتق والله أعلم سيد عمر (قوله في أن حافظت على الصلاة الخ) بقي ما لو قال إن حافظت على الصوم أو الحج مثلا هل تكفي المحافظة على صوم رمضان سنة واحدة وعلى حج سنة واحدة فيه نظر والأول ظاهر في الصوم سم (قوله أي الخمس الخ) أي فلا يتركها إلا لضرورة كنوم أو جنون ع ش (قوله والقياس الخ) هذا هو الظاهر ع ش (من الرقيق) إلى قول المتن وصريحه في النهاية والمغني قوله: ضبطه) أي الجزء (قوله مما يقع بإضافته) أي الطلاق (قوله الذي له) سيذكر محترزه (قوله سراية) راجع لقول المصنف فيعتق كله أي لا تعبيرا بالجزء عن الكل وهو وجه ثان في المسألة وللخلاف ثمرات في المطولات رشيدي وسيأتي ذلك الوجه في الشارح وبعض تلك الثمرات عن المغني (قوله نظير ما مر في الطلاق) أي من أنه تصح إضافته إلى أي جزء ليس فضله كاليد ونحوها ع ش (قوله وذلك) أي عتق الكل بإضافته إلى الجزء (قوله لخبر أحمد الخ) أي والنسائي بذلك أي أن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي (ص) فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك مغني (قوله ولم يعرف له مخالف الخ) أي فصار اجماعا سكوتيا (قوله بان وكل وكيلا في اعتاق عبده الخ) انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير يرأى بعتق الكل وأن لم يكن مثله فما وجه الغرق مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا رشيدي عبارة ع ش وحاصله أي ما في شرح الروض أنه لو وكله في اعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل واعتق دون ما وكل في اعتاقه وهو نصف العبد أو ربعه مثلا لم يسر اه‍. (قوله فاعتق نصفه الخ) بقي ما لو وكله في اعتاق يده مثلا فأعتقها فهل يلغو أو يصح ويسرى إلى الجميع فيه نظر والأقرب الثاني صوتا لعبارة المكلف عن الالغاء ما أمكن وبقي أيضا ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري فيه نظر والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الالغاء ع ش. (قوله فيعتق فقط) أي النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر يحكم بعتقه وهل له تعيين القدر سم (قوله فيعتق فقط الخ) عبارة المغني فالأصح عتق ذلك النصف كما صححه في أصل الروضة لكن رجح البلقيني القطع بعتق الكل واستشكل في المهمات عدم السراية بأن في أصل الروضة أنه لو وكل شريكه الخ فكيف يستقيم الجمع بينهما اه‍ (قوله فأعتقه) أي نصيب الموكل وقوله سرى لنصيبه أي لنصيب الوكيل نفسه وقوله إلى ملك الغير وهو الموكل وقوله هنا راجع لقوله لو وكله الخ ع ش (قوله أدنى سبب) وهو المباشرة للاعتاق. (قوله وأما ثم الخ) قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك وإن لم يخالف الوكيل الأجنبي كما لو وكله أحد الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421