حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٥٦
بدليل قوله قاصدا الكذب إذ الكذب لا يدخل الانشاء بل الخبر كما تقرر في محله وحينئذ يتوجه على قوله فلم ينظر فيه لقصده أنه لو لم ينظر لقصده الكذب لكان الكلام محمولا على الصدق لأنه إذا انتفى قصد الكذب لزم الحمل على الصدق إذ الكلام فيمن تكلم على قصد فإذا ألغى قصده الكذب ثبت حكم الصدق فكان يلزم الوقوع باطنا أيضا مع أنه ليس كذلك فليتأمل وقد يقال مراد الشارح أن العبرة بالسؤال فإذا قصد به الانشاء حكمنا بالوقوع ظاهرا بالجواب لتنزيله على السؤال فإذا كان المجيب قصد الاخبار كاذبا قبل باطنا لا ظاهرا فليتأمل سم (قوله ليس هنا) أي في مسألة الاستفهام (قوله وعند الخوف لا فرق الخ) محل تأمل لأن كلامهم في مسألة الطلاق المقيس عليها بفرض تسليمه مقيد بحالة الإرادة فليتأمل سيد عمر (قوله وقوله لغيره) إلى قوله الأول بالانشاء في المغني (قوله إقرار بحريته) أي فإن كان صادقا عتق باطنا أيضا وإلا عتق ظاهرا لا باطنا ع ش (قوله بخلاف أنت تظن) أي أو ترى مغني (قوله قبل العشاء) ليس بقيد ع ش (قوله دين) أي فيعتق ظاهرا لا باطنا ع ش ومغني (قوله فيه) أي في حمل الوثاق (قوله بخلاف الحرية الخ) أي استعمالها (قوله أو أنت حر الخ) ولو قال السيد لضارب عبده عبد غيرك حر مثلك لم يحكم بعتقه لأنه لم يعينه كما لو قال لقنها يا خواجا نهاية ومغني قال ع ش قوله لم يحكم بعتقه أي حيث قصد بذلك أنه لا تسلط للضارب على عبد غيره كما أنه لا تسلط له على الحر أو أطلق كما هو ظاهر اه‍ وهذا يفيد أنه إذا أراد العتق بحكم بعتقه فليراجع وقال السيد عمر قوله كما لو قال لقنها الخ واضح أن محله ما لم يرد به عتقه اه‍ (قوله إلى عبد آخر) أي له عتق الأول أي المخاطب دون ذلك العبد مغني (قوله أي ما اشتق منه) أي كمفكوك الرقبة مغني (قوله فإنه) لا حاجة إليه (قوله كهي في الطلاق) أي فإن فهمها كل أحد فصريحة أو الفطن دون غيره فكناية وإلا فلغو ع ش قول المتن: (ولا يحتاج إلى نية) بل يعتق به وإن لم يقصد إيقاعه نهاية عبارة المغني لايقاعه كسائر الصرائح لأنه لا يفهم منه غيره عند الاطلاق فلم يحتج لتقويته بالنية ولان هزله جد كما مر فيقع العتق وإن لم يقصد إيقاعه أما قصد لفظ الصريح لمعناه فلا بد منه ليخرج أعجمي تلفظ بالعتق ولم يعرف معناه اه‍ (قوله لقوله) أي الآتي وكان الأولى لما بعده (قوله مع أنه) أي قوله الآتي (قوله لئلا يتوهم الخ) أي وذكر هذا القول مع كونه معلوما لئلا الخ قول المتن: (كناية) وفي نسخة النهاية والمغني من كنايته بهاء الضمير (قوله احتفت) عبارة النهاية انضمت (قوله قرينة) الأنسب لما قبله قرائن بصيغة الجمع (قوله لاحتمالها) أي غير العتق نهاية (قوله نظير ما مر في الطلاق) والمعتمد منه أنه يكفي مقارنتها لجزء من الصيغة ع ش (قوله أي الكناية) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن والولاء للسيد في النهاية إلا قوله قال لأنه إلى وقوله أنت ابني وقوله وهو متجه إلى المتن (قوله كثيرة الخ) ولو قال أي المصنف هي كقوله الخ كما فعل في الروضة كان أولى لئلا يوهم الحصر مغني (قوله زال ملكي الخ) أي ونحو ذلك كأزلت ملكي أو حكمي عنك مغني (قوله بفتح التاء) بخط المصنف مغني (قوله مطلقا) أي مذكرا كان المخاطب به أو ضده نهاية (قوله لاشعارها) أي الصيغ المذكورة
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421