حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٠
الاخذ دون النقب والكسر سم (قوله أي جنس حقه) إلى قوله وبهذا الجمع في المغني إلا قوله أي يتمول ويتصرف فيه (قوله وظاهره) أي تعبيره بالتملك وقوله أنه لا يملكه بمجرد الاخذ أي بل لا بد من إحداث تملك مغني (قوله بحمله) أي كلام هؤلاء الجمع رشيدي (قوله أو بصفة أدون) أي كأخذ الدراهم المكسرة عن الصحيحة مغني (قوله إذ لا تجوز له نية غيره كرهنه الخ) فإن أخذه كذلك لم يملكه رشيدي (قوله كلامهما) أي الشيخين في المتن رشيدي (قوله بأن كان بصفة أرفع) أي كأخذ الدراهم الصحاح عن المكسرة مغني (قوله فإذا كان) أي حقه (قوله ولا يبيعها بمكسرة) تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة فهلا جاز في هذه الحالة بيعها بالمكسرة سم. (قوله وبهذا الجمع الخ) لا يقال حاصل هذا الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه بصفة أرفع وجمل قوله يتملكه على معنى يبيعه ويحصل به صفة حقه وحينئذ يتحد حكم هذا القسم مع حكم القسم الثاني الآتي ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل تفصيله على مجرد التفنن في التعبير لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل حاصله تقييد قوله المذكور بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون وحمل يتملكه على يتخذه ملكا بمجرد الاخذ لكن هذا لا يوافق قوله في الحالة الثانية فإن المفهوم منها الموصوف بصفة أرفع وحمل المتن على هذا يوجب الاشكال المذكور في السؤال فليتأمل سم عبارة الرشيدي واعلم أنه يلزم على هذا الجمع اتحاد هذا القسم مع القسم الثاني الآتي وضياع تفصيل المتن والسكوت على حكم ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون فالوجه ما أفاده العلامة الأذرعي أي من حمل كلام المصنف على ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون ومعنى يتملكه يتموله ويتصرف فيه ولا يخفى أنه غير حاصل ما أفاده هذا الجمع الذي استوجهه الشارح وإن ادعى الشهاب الرملي وابن قاسم أنه مفاده وحاصله فليتأمل اه‍ (قوله أي الجنس) إلى قول المتن والمأخوذ في المغني إلا قوله أو مع أحدهما إلى المتن وإلى قول الشارح وشرط المتولي في النهاية (قوله لامتناع تولي الطرفين) أي هنا لأن المال في أحد الطرفين لأجنبي رشيدي (قوله هذا إن لم يتيسر الخ) عبارة المغني محل الخلاف ما إذا لم يطلع القاضي على الحال فإن إطلع عليه لم يبعه إلا بإذنه جزما ومحله أيضا إذا لم يقدر على بينة وإلا فلا يستقل مع وجودها كما هو قضية كلام الروضة وبحثه بعضهم اه‍. (قوله ومشقة) ومنها خوف الضرر من القاضي كما هو ظاهر سم (قوله مطلقا) أي وإن لم يتيسر علم القاضي بذلك وعجز عن البينة (قوله ولا يبيعه) أي الآخذ بنفسه أو مأذونه (قوله ثم إن كان) أي نقد البلد (قوله ملكه) أي بمجرد قبضه أخذا مما مر وعبارة النهاية تملكه وكتب عليه ع ش ما نصه ينبغي أن يأتي فيه ما مر عن الأسنوي اه‍ (قوله وملكه) أي بمجرد الشراء كما مر وعبارة النهاية وتملكه وكتب عليه الرشيدي ما نصه انظر هل التملك على ظاهره أو المراد أنه يدخل في ملكه بمجرد الشراء وظاهر قوله الآتي إن تلف
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421