حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٢١
(قوله ومن ثم لو طلب) أي المدعى عليه العود إلى الحلف أي بعد حكم الحاكم بالنكول ولو تنزيلا كما يعلم من كلامه بعد كذا في ع ش وقال الرشيدي والظاهر أن الشارح إنما أسقط هذا أي قول ابن حجر وسيعلم إلى قوله ومن النكول قصدا لاعتماده إطلاق الشيخين بدليل أنه تبرأ عن اشتراط الحكم في مسألة الهرب الآتية لكنه تبع ابن حجر فيما يأتي من قوله بعد امتناع المدعى عليه وقوله وبما تقرر هنا وفيما مر علم الخ اه‍ (قوله أنه لا بد من الحكم) أي ولو تنزيليا (قوله مما يأتي) أي آنفا في الشارح. (قوله ولو بإقباله عليه ليحلفه) عبارة شرح الروض قال في الأصل وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل بعد إحلف فهل هو كما لو قال احلف وجهان قال في الكفاية أقر بهما نعم بل نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي انتهى اه‍ سم (قوله فقول شيخنا الخ) أي في شرح الروض (قوله هنا) أي فيما لو صرح بالنكول قوله: فإنه يردها وإن لم يحكم به) عبارته في شرح الروض بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه ردها وإن لم يحكم به انتهت اه‍ سم (قوله مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به) خلافا للنهاية على ما مر عن الرشيدي والمغني عبارته عقب المتن لصراحتهما في الامتناع فيرد اليمين وإن لم يحكم القاضي بالنكول ثم قال في شرح فإن سكت حكم القاضي الخ ولا بد من الحكم هنا ليترتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح بالنكول ترد وإن لم يحكم القاضي به اه‍ وفي الأنوار والمنهج نحوها (قوله وحينئذ استوت الخ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية على ما مر عن الرشيدي (قوله هذه) أي مسألة المتن من التصريح بالنكول (قوله بل يفترقان) الأولى التأنيث (قوله في أن هذا) أي المصرح بالنكول كأن يقول أنا نأكل (قوله ما هنا) أي قول المتن والنكول أن يقول أنا نأكل الخ (قوله ومن النكول) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني (قوله مما يأتي) أي آنفا في شرح فإن سكت حكم القاضي بنكوله (قوله توسم) أي ظهر ع ش وعبارة الأنوار وتفرس اه‍ (قوله بأن يصر الخ) متعلق بالتقييد (قوله عليه) أي بالرحمن (قوله وهو ظاهر) انظر هل الحلف بغير الرحمن من الأسماء والصفات مثله رشيدي أقول الظاهر نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه (قوله وفي قل بالله) إلى قوله لوجود الاسم في المغني (قوله وكذا في عكسه الخ) أي بأن قال قل تالله أو والله فقال بالله عبارة المغني ولو قال له قل تالله بالمثناة فوق فقال بالله بالموحدة قال الشيخان عن القفال يكون يمينا لأنه أبلغ وأشهر اه‍ (قوله خلافا للبلقيني) وافقه المغني عبارته قال الشيخان ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ أو الزمان أو المكان وامتنع وصحح البلقيني أيضا أنه لا يكون نكولا وهو الظاهر لأن التغليظ بذلك ليس واجبا فلا يكون الممتنع منه ناكلا اه‍ (قوله لأن التغليظ الخ) قد يرده ما مر في العدول عن بالله إلى بالرحمن (قوله بعد عرض اليمين) إلى قوله وبما تقرر في المغني إلا قوله ومنه ما يأتي وقوله امتناع المدعى عليه وقوله أو أتحلف إلى المتن (قوله لا لنحو دهشة) أي كالغباوة والجهل والخرس
(٣٢١)
مفاتيح البحث: الأكل (2)، الجهل (1)، السكوت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421