حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٢٣
ببناء المجهول عبارة شرح المنهج لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق الخ (قوله فعليه الخ) أي على الأظهر (قوله كما مر) أي آنفا في شرح وقضى له (قوله الأول) أي عدم السماع (قوله واعترض) أي كلام البلقيني ومن تبعه (قوله وهو متجه) أي الاعتراض (قوله قال) أي الدميري. (قوله ويرده الخ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري وقد قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد خلاف ما نقله الدميري وأنه لا فرق بين الدين والعين سم (قوله ويوجه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ولا فرق في ذلك أي عدم السماع أن يكون المدعى به دينا أو عينا وإن نقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به عينا اه‍ وعبارة الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كون المدعى به عينا أو دينا وهو كذلك وتوهم بعض الشراح من قول المصنف بأداء أو إبراء أن ذلك في الدين فقط وإن بينته تسمع في العين على الثاني أيضا اه‍ (قوله ويوجه) أي ما تقرر عن الدميري (قوله مطلقا) أي حكم القاضي بنكوله أم لا (قوله وحكم القاضي الخ) عطف على قوله سكت (قوله مما مر) أي في نكول المدعى عليه (قوله هنا) أي في نكول المدعي عن يمين الرد (قوله والحكم بيمينه) لا حاجة إليه كما قدمه في شرح وقضى له (قوله وأيضا فالمدعى عليه الخ) مجرد تفنن في التعبير وإلا فمآل التعليلين واحد قول المتن: (من اليمين) أي المردودة وغيرها مغني (قوله لاعراضه) إلى قوله ومحله في المغني إلا قوله وإلا إلى المتن وإلى قوله وهذا هو المعتمد في النهاية إلا قوله ولا تجاهه إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى وعلى الأول (قوله فليس له العود إليها) ولا ردها إلى المدعى عليه لأن المردودة لا ترد مغني وأسنى (قوله وإلا) أي وإن لم نقل بذلك نهاية قول المتن: (وليس له مطالبة الخصم) أي إذا كانت الدعوى تتضمن المطالبة فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه وبهذا يعلم ما في قول الشارح ومحله الخ كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي (قوله إلا أن يقيم الخ) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع سم (قوله بينة) أي ولو شاهدا ويمينا أسنى وأنوار (قوله كما إذا ادعى عليه ألفا الخ) لعل فيه
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421