حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٢٨
(قوله فيبقى أصل اليد) لم يذكر م ر ما بعده سم أي قول الشارح هذا ما أفتى به إلى ولو أقام بينة الخ (قوله أنها له) أي لبيت المال. (قوله وفيه نظر لأن بينة الغصب الخ) وقد يتوسط ويقال إن كانت البينة من أهل البصيرة والتمييز الذين يميزون العقد الصحيح المستوفي للمعتبر فيه شرعا من غيره وما يتوقف منها على حصول القبض وما لا يتوقف قدمت بينة الداخل لأن الظاهر من حالهم أنهم إنما قطعوا بكون اليد بحق لاطلاعهم على ناقل معين خفي على بينة الخارج وإن لم يكونوا كذلك فينبغي للقاضي البحث عن حقيقة الحال فليتأمل سيد عمر أقول يرد ما قاله ما يأتي في شرح ومن أقر لغيره بشئ ثم ادعاه الخ (قوله وتلك) أي بينة حقية أليس (قوله محتمل) أي لنحو الاستعارة (قوله على ما مر الخ) أي قبيل فصل في الشهادة على الشهادة (قوله ولو أقام بينة إلى المتن) في النهاية إلا قوله ولا بعارضه إلى ولو ادعيا (قوله وتقدم من قالت اشتراه الخ) أي وإن كانت هي بينة الخارج ومثله ما لو قالت بينته أنه اشتراها من زيد منذ سنتين وقالت بينة الداخل أنه اشتراها من زيد هذا منذ سنة فتقدم بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائها من زيد بعد ما زال ملكه عنها كما سيأتي في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت والحاصل أن محل قولهم يقدم ذو اليد ما لم يعلم حدوث يده كما نبه عليه الشهاب بن حجر فيما يأتي رشيدي (قوله وبحث أن ذات اليد) عبارة النهاية نعم يتجه أن الخ (قوله أن ذات اليد الخ) يعني أن من قالت اشتراه من زيد وهو في يده أرجح ممن قالت اشتراه من زيد وتسلمه منه (قوله لغير الأول) أي غير المنتزع منه (قوله ولو أقامت بنت الخ) أي أو غيرها حيث كانت العين في يده ع ش (قوله واقف وقف) بالإضافة (قوله لم يفدها شيئا) ضعيف ع ش (قوله لترجح الوقف باليد) أي يد الواقف حين الوقف التي حكمها مستمر كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله وإنما يتجه هذا) أي عدم إفادة ما ذكر رشيدي (قوله إن كان الترجيح من مجموع الامرين) أي بأن قلنا إن كلا من اليد وحكم الحاكم مرجح ع ش (قوله أما إذا قلنا أن حكم الحاكم غير مرجح الخ) قد يقال بل وإن قلنا أنه مرجح للعلة الآتية رشيدي (قوله فالذي يتجه تقديم بينتها) معتمد ع ش (قوله ولا يعارضه) أي تقديم بينتها بالتمليك (قوله لأن بينتها) أي البنت (قوله بخلافه) أي الواقف (قوله ولو ادعيا لقيطا الخ) عبارة المغني وما ذكره من تقديم صاحب اليد لا يخالفه ما ذكراه فيما إذا ادعيا الخ (قوله وأقام كل بينة) أي أنه ملكه ع ش (قوله استويا) أي لا يرجح صاحب اليد مغني (قوله وإن لم تعدل) إلى قول المتن ثم أقام بينة في النهاية إلا قوله وقيل إلى وأفهم (قوله لأن الحجة إنما تقام على خصم) فيه أن المدعي خصم ولو قبل إقامة البينة رشيدي وقد يقال أن التعليل المذكور لخصوص ما قبل الدعوى بقرينة ما بعده (قوله وبحث البلقيني سماعها الخ) عبارة النهاية نعم يتجه كما بحثه البلقيني الخ (قوله لا بد من إعادتها) أي ولو كانت هي الأولى بعينها ع ش (قوله اختلف الزوجان الخ) تقدم عن ع ش في باب الاقرار ما يتعلق بهذه المسألة بزيادة بسط (قوله ولا بينة) فإن كان لأحدهما بينة قضى بها أنوار ونهاية (قوله ولا اختصاص لأحدهما بيد) ككونه في خزانة له
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421