حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٦
من التعيين (قوله فالكل عليه) خلافا لشيخ الاسلام والمغني (قوله مطلقا) أي استأجره أم لا وظاهر ولو فقيرا اه‍ ع ش (قوله لأنه حق لله تعالى الخ) ولان للقاسم عملا يباشره فالأجرة في مقابلته والحاكم مقصور على الأمر والنهي نهاية قضية هذا الفرق أن القاضي لو قسم بينهم بنفسه كان كنائبه وهو متجه وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك اه‍ بجيرمي عن سم عن عميرة (قوله كلهم) إلى قوله أما مرتبا في المغني وإلى قوله على المنقول في النهاية (قوله معا) أي بعقد واحد عبارة المغني والروض مع شرحه وليستأجروا بعقد واحد كاستأجرناك لتقسم الخ (قوله ولو فوق أجرة المثل الخ) عبارة المغني سواء أتساووا فيه أم تفاضلوا وسواء أكان مساويا لأجرة مثل حصته أم لا اه‍ (قوله أما مرتبا) بأن استأجره واحد لافراز حصته ثم آخر كذلك وهكذا كما صورة الزيادي اه‍ رشيدي عبارة الروض فلو انفرد كل بعقد وترتبوا لم يصح إلا برضا الباقين انتهى وقال في شرحه أو لم يترتبوا فيما يظهر انتهى فجعل محل الكلام الانفراد بالعقد سواء أكان ترتب أم لا اه‍ سم وعبارة المنهج مع شرحه فإن استأجروا قاسما وعين كل منهم قدر ألزمه ولو فوق أجرة المثل سواءا عقدوا معا أم مرتبين اه‍ بأن عقد أحد الشركاء لافراز نصيبه ثم الثاني كذلك كما قاله القاضي حسين زيادي (قوله فيجوز) وفاقا لشرح المنهج كما مر والنهاية كما يأتي وخلافا للروض كما مر والمغني عبارته فلو انفرد كل منهم بعقد لافراز نصيبه وترتبوا كما قالاه أو لم يترتبوا كما بحثه شيخنا صح إن رضي الباقون بل يصح أن يعقد أحدهم ويكون حينئذ أصيلا ووكيلا ولا حاجة حينئذ إلى عقد الباقين فإن لم يرضوا لم يصح كما قاله ابن المقري وصاحب الأنوار وهو الظاهر لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه نعم لهم ذلك في قسمة الاجبار بأمر الحاكم وقيل يصح وإن لم يرض الباقون لأن كلا عقد لنفسه اه‍ (قوله على المنقول المنصوص الخ) عبارة النهاية عند القاضي واعتمده البلقيني ورد على الأسنوي اعتماده لمقابله اه‍ وهي مخالفة للتحفة في النقل عن البلقيني فليحرر اه‍ سيد عمر أقول وعن الأسنوي ويوافق ما في التحفة قول الأسنى بعد حل كلام الروض مستدركا عليه ما نصه والترجيح من زيادته وجزم به في الأنوار ليكن قال الأسنوي وغيره المعروف الصحة قال في الكفاية وبه جزم الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم وعليه نص الشافعي اه‍. (قوله فجزم الأنوار وغيره) أي كالروض اه‍ سم (قوله ومن ثم) أي من أجل قوته مدركا اعتمده الخ أي عدم الصحة إلا برضا الباقين (قوله وعليه) أي على ما جزم به الأنوار وغير الضعيف (قوله له ذلك) أي لكل من الشركاء العقد لافراز نصيبه معا أو مرتبا اه‍ أسنى (قوله من الحاكم) عبارة شرح الروض أي والمغني بأمر الحاكم سم (قوله وإلا يسم كل) إلى قول المتن ثم ما عظم في النهاية والمغني (قوله بل أطلقوا) أي بأن سموا أجرة مطلقة مغني وشيخ الاسلام (قوله هذا في غير قسمة التعديل الخ) حمل المغني تبعا للمنهج الحصص في المتن على المأخوذة ثم قال واحترزنا بالمأخوذة عن الحصص الأصلية في قسمة التعديل فإن الأجرة ليست على قدرها بل على قدر المأخوذ قلة الخ (قوله أما فيها فإنها توزع الخ) قال شيخنا الزيادي كأرض بينهما نصفان ويعدل ثلثها ثلثيها فالصائر إليه الثلثان يعطي من أجرة القسام ثلثي الأجرة والآخر ثلثها ولو استأجروه أي كاتبا لكتابة الصك فالأجرة أيضا على قدر الحصص كما جزم به الرافعي آخر الشفعة انتهى اه‍ ع ش وقوله ولو استأجروه الخ في المغني مثله (قوله هذا) أي التفصيل بقوله وسمى كل منهم قدر لزمه وإلا الخ اه‍ حلبي (قوله على قدر الحصص) أي المأخوذة منهج ومغني قوله (مطلقا) أي عينوا قدرا أم لا اه‍ حلبي عبارة سم قوله مطلقا يتبادر أن المعنى حتى في قسمة التعديل فليحرر اه‍ أقول أن صنيع المنهج والمغني صريح في ذلك المعنى وفي أن المراد بالحصص المأخوذة كما مر آنفا خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية من أن
(١٩٦)
مفاتيح البحث: النهي (1)، العقد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421