حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٨
ما يأتي في شرح وما يبطل نفعه المقصود الخ من قوله ولا يمنعهم منها الخ لاتحاد التصوير في الموضعين بما يبطل نفعه المقصود مع تفرقته في الحكم حيث ذكر هنا إنه يمنعهم وهناك إنه لا يمنعهم وقد صور في المنهج وشرحه أي والنهاية والمغني ما هنا ببطلان المنفعة بالكلية لا المقصود والمنع حينئذ واضح نعم يستشكل بطلان منفعة الجوهرة والثوب النفيسين بقسمتهما بالكلية إلا أن يقال الكلام فيما هو كذلك أي في جوهر وثوب صغيرين أو يصور بكثرة الشركاء بحيث لا يخص كلا إلا ما لا نفع فيه أصلا وفيه نظر إذ لا خصوصية لهما بذلك فليتأمل فإنه قد يقال أن التمثيل بهما لما عظم ضرره الأعم مما يبطل القسمة نفعه بالكلية لا ينافي تقييدهم الحكم المذكور بما يبطل نفعه بالكلية اه‍ سم (قوله بالكلية) ومال الطبلاوي إلى أن النفع الذي لا وقع له كالعدم اه‍ سم عبارة الحلبي أي صار لا نفع له أصلا أو له نفع لا وقع له لأنه كالعدم اه‍ (قوله بل يمنعهم من القسمة بأنفسهم) كان ينبغي أن يقدمه على قوله إن بطلت الخ كما فعل المغني ليظهر مقابلته لما يأتي في المتن وعطفه على هذا (قوله قوله بالكلية) إلى قوله ومع النظر في المغني (قوله وبه ينظر في بحث جمع الخ) ونظر فيه المغني أيضا بغير ذلك راجعه ولكن أقر النهاية البحث المذكور عبارته نعم بحث جمع الخ وردها محشيها ع ش بأن اطلاقهم يخالفه ثم فرق بين ما هنا وثم بغيره في الشارح راجعه. (قوله وبما قلنا علم الفرق الخ) حاصل الفرق الذي ذكره وجود غرض هنا ويرد عليه أنه قد يوجد غرض هناك إلا أن الغرض لازم هنا وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها التضرر اه‍ سم قول المتن: (وما يبطل نفعه الخ) أي والمشترك الذي يبطل بقسمته نفعه الخ اه‍ مغني (قوله ولو قسم) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولم يعتبروا إلى وفي صغيرين وقوله وكذا في نفيسين وقوله وإن تعدد إلى وهو يصلح (قوله ولا يمنعهم الخ) تصريح بمفهوم قوله إجبارا (قوله لما مر) أي في السيف قول المتن: (جعله) أي ما ذكر اه‍ مغني (قوله أو طاحونين) الأنسب التأنيث (قوله لتيسر التدارك) عبارة المغني وتيسر لانتفاء الضرر مع تيسر تدارك ما احتيج إليه م ذلك بأمر قريب قال الأذرعي: وإنما يتيسر ذلك إذا كان ما يلي ذلك مملوكا له أو مواتا فلو كان ما يليه وقفا أو شارعا أو ملكا لمن لا يسمح ببيع شئ منه فلا وحينئذ يجزم بنفي الاجبار اه‍ (قوله وإن أمكن تحصيله الخ) أي ببيع أو إجارة اه مغني (قوله لأن شرط المبيع الانتفاع الخ) أي ولم يمكن بخلاف القسمة اه‍ مغني (قوله لأن شرط المبيع الانتفاع الخ) أنظره مع ما مر من جواز بيع نحو الجحش الصغير اه‍ رشيدي قول المتن: (ولو كان له الخ) أشار به إلى أن ضرر القسمة قد يكون على أحد الشريكين فقط قال الحلبي قوله وما عظم ضرر قسمته أي عليهما أو أحدهما إنتهى اه‍ بجيرمي (قوله وهو يصلح لذلك) أي ولو بضم ما يملكه بجواره اه‍ مغني قول المتن: (فالأصح إجبار صاحب العشر الخ) ظاهره وإن كان
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421