حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٧
المراد بها الأصلية ثم رأيت قال الرشيدي قوله على قدر الحصص مطلقا أي سواء أسمى كل قدر أم لا فالاطلاق في مقابلة تفصيل المتن ومعلوم مما مر إنه في قسمة التعديل يكون على حساب الحصص الحادثة لا الأصلية ويعلم هذا من التعليل المار أيضا اه‍ (قوله كما لو أمر القاضي الخ) عبارة الروض مع شرحه كما لو كانت القسمة بإجبار من القاضي ولو من منصوبه اه‍ بأدنى تصرف قول المتن: (وفي قول على الرؤوس) أي من طريقه حاكية لقولين ذكرها المراورة وطريقة العراقيين الجزم بالأول قال ابن الرفعة وهي أصح باتفاق الأصحاب وصححها في أصل الروضة إذ قد يكون له سهم من ألف سهم فلو ألزم نصف الأجرة لربما استوعب قيمة نصيبه وهذا مدفوع في النقول اه‍ قول المتن: (ثم ما عظم الضرر الخ) عبارة المنهج مع شرحه ثم ما عظم ضرر قسمته أن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها ولم يجبهم وإلا أي وإن لم يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه أو بطل المقصود لم يمنعهم ولم يجيبهم فالأول كسيف يكسر فلا يمنعهم من قسمته كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه ولا يجيبهم لما فيها من الضرر والثاني كحمام وطاحونة صغيرين فلا يمنعهم ولا يجيبهم لما مر اه‍ فجعل السيف مثلا لما ينقص نفعه ولا يبطل بالكلية فعليه يكون قول المنهاج كسيف مثالا للنفي لا للمنفي أي لانتفاء بطلان النفع لا لبطلان النفع ويكون مفهوم قوله إن لم تبطل منفعته إنه يمنعهم إذا بطل النفع بالكلية ويمثل لذلك بالجوهرة والثوب النفيسين ولا ينافي ذلك تمثيله بهما لما عظم الضرر في قسمته لأنه شامل لما يبطل نفعه مطلقا ولما ينقص نفعه ولما يبطل نفعه المقصود وهذا مما يبطل نفعه مطلقا فصحح التمثيل بهما لما عظم الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره ثم قسمه إلى ما لا يبطل نفعه بالكلية كالسيف وإلى ما يبطل أي كالمذكورين وهذا القسم وحكمه بطريق المفهوم وإلى ما يبطل المقصود منه كما ذكره بقوله وما يبطل نفعه المقصود الخ وقوله فيه لا يجاب طالب قسمته أي ولا يمنع فليتأمل وعلى هذا فيوافق المنهاج والمنهج ويظهر ما في كلام الشارح مما لا يخفى مع تأمله مما قررناه اه‍ سم ويأتي منه أيضا ما يوضح منشأ الاشكال ووجهه (قوله وذكر النفاسة) عبارة الأسنى والتقييد بالنفاسة ذكره الأصل وغيره وتركه المصنف أي ابن المقري تبعا للتنبيه وعليه اعتمد العراقي اه‍ (قوله إذا الجوهرة الكبيرة الخ) يتأمل (قوله بالنسبة لبقية جنسها) فيه أن المدعي وجود جوهرة خسيسة حقيقة قول المتن: (وزوجي خف) أي ومصراعي باب أسنى ومغني (قوله أي فردتيه) إلى قوله ونازع البلقيني في المغني إلا قوله أي المقصودة إلى بالكلية وإلى قوله وبما قلناه في النهاية إلا ذلك وقوله المذكورة وقوله ومع النظر إلى بحث جمع. (قوله أي المقصودة منه الخ) هذا التقييد مع قوله بل يمنعهم من القسمة الخ يوجب المناقضة مع
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421