حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٢
سمع الدعوى عليه والبينة وحكم وكاتب وإن قربت قاله الماوردي انتهى اه‍ سم عبارة المغني ثم إن شاء أنهى السماع وإن شاء حكم بعد تحليف المدعي على ما سبق وإن كان في مسافة قريبة كما مر عن الماوردي اه‍ وقد يعتذر عن الشارح بأنه أدخله في قوله كما مر أي في أوائل الباب قول المتن (أو فيها) أي محل ولايته اه‍ مغني أي والتأثيث باعتبار المصاف إليه قول المتن (ولو هناك الخ) أي للقاضي ومثله الباشا إذا طلب إحضار شخص من أهل ولايته حيث كان بمحل فيه من يفصل الخصومة بين المتداعيين لما في إحضاره من المشقة المذكورة ما لم يتوقف خلاص الحق على حضوره والأوجب عليه إحضاره اه‍ ع ش (قوله ومثله متوسط يصلح الخ) وكان من أهل الخبرة والمروءة والعقل فيكتب إليه أنه يتوسط ويصلح بينهما ولا يحضره للاستغناء عن إحضاره اه‍ أسنى (قوله وإن لم يصلح للقضاء) أي كالشاد ومشايخ العربان والبلدان اه‍ ع ش عبارة المغني (تنبيه) محل إحضاره إذا لم يكن له هناك نائب ما لم يكن هناك من يتوسط ويصلح بينهما فإن كان لم يحضره بل يكتب إليه أن يتوسط ويصلح بينهما واشتراط ابن الرفعة وابن يونس فيه أهل القضاء ولم يشترطه الشيخان وقال الشيخ عماد الدين الحسباني يتجه أن يقال إن كانت القضية مما تنفصل بصلح فيكفي وجود متوسط مطاع يصلح بينهما وإن كانت لا تنفصل بصلح فلا بد من صالح للقضاء في تلك الواقعة ليفوض إليه الفصل بصلح أو غيره انتهى وهذا لا بأس به اه‍ قول المتن (لم يحضره) أي لم يجز إحضاره اه‍ نهاية (قوله في المسافة الخ) عبارة المغني. (تنبيه) ظاهر كلامه كالروضة وأصلها أنه لا فرق بين أن يكون على مسافة قريبة أو بعيدة وليس مرادا بل محل ذلك إذا كان فوق مسافة العدوي لما مر أن الكتاب بسماع البينة لا يقبل في مسافة العدوي اه‍ وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح الروضة ما نصه وفيه تصوير المسألة بما إذا لم يوجد حكم فلينظر لم لم يعمم المسألة إلى الحكم وعدمه ويخص التقييد بفوق مسافة العدوي بما إذا لم يوجد حكم اه‍ (قوله السابقة) أي أول الفصل اه‍ سم (قوله أو لا نائب له) أي ولا متوسط مصلح اه‍ شرح المنهج (قوله كما علم مما مر) أي في كلام المصنف أول الفصل إذ هذا مفهومه لأنه لما ذكر هناك ما فوق مسافة العدوي علم منه ضابط مسافة العدوي اه‍ رشيدي (قوله فإن كان فوقها لم يحضره) ينبغي أن يقيد بمثل ما تقدم من وجوب الاحضار عند توقف خلاص الحق عليه اه‍ ع ش (قوله لكن يقتضي كلام الروضة الخ) عبارة النهاية لم يحضره وهذا هو المعتمد وإن اقتضى كلام الروضة الخ وعبارة المغني والثاني إن كان دون مسافة القصر أحضره وإلا فلا والثالث يحضره وإن بعدت المسافة وهذا ما اقتضى كلام الروضة أصلها ترجيحه وعليه العراقيون ورجحه ابن المقري ومع هذا فالأوجه ما في المتن لما في ذلك من المشقة في إحضاره ويبعث القاضي إلى بلد المطلوب أي نائبه اه‍ وعبارة المنهج مع شرحه أحصره من مسافة عدوى وهذا ما صححه الأصل وهو الموافق لأول الفصل وقيل يحضره وإن بعدت المسافة وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها وعليه العراقيون اه‍ (قوله ومر) أي في أول الفصل (قوله أي يعين من طلب الخ) لعل هذا تفسير باللازم وإلا فمعنى أعدى أزال العدوان كأشكى أزال الشكوى فالهمزة فيه للسلب اه‍ ع ش (قوله والأصح أن المخدرة لا تحضر) عبارة المغني ثم استثنى المصنف في المعنى من قولهم لا تسمع البينة على حاضر (قوله والأصح أن المخدرة الحاضرة لا تحضر للدعوى) بضم أوله وفتح ثالثه مضارع أحضر أي لا تكلف الحضور للدعوى عليها اه‍ (قوله فيرسل القاضي لها التوكل الخ) عبارة الروض مع شرحه فتوكل أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر إن اعترف الخصم إنها هي أو شهد اثنان من محارمها إنها هي وإلا تلفعت بنحو ملحفة
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421