حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٨
يخبره في المغني (قوله بغير حضوره) وبغير نصب وكيل ينكر عنه اه‍ مغني. (قوله من غير يمين الخ) وفاقا لابن المقري وشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي (قوله وإلا) أي وإن لم يستثن المتواري وما عطف عليه (قوله جعل الآخر في حكم الناكل الخ) وفاقا للاسنى والمغني وتجريد المزجد كما يأتي وخلافا للنهاية عبارته جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد على ما ادعاه بعضهم ثم يحكم له لكن صرح الماوردي بخلافه وتبعه جمع وعلى الأول فلا بد من تقديم النداء الخ وقوله لكن صرح الماوردي بخلافه وقول الشارح خلافا للماوردي قد يخالفان قولهما الآتي (قوله جعل الآخر في حكم الناكل الخ) هذا خاص بالمتواري والمتعزز بخلاف المحيوس الذي زاده الشارح اه‍ رشيدي قاله الماوردي ولعل سم إليه أشار بما نصه قوله خلافا للماوردي في تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني هل يحكم على المتواري بعد تعذر إحضاره والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلا لتواريه منزلة نكوله فيه وجهان أشبههما نعم لكن بعد أن ينادى عليه بأنه يسمع الدعوى عليه ويحكم عليه بالنكول فإن لم يحضر قضى عليه بنكوله ورد اليمين على المدعي فإن حلف حكم له بما ادعاه انتهى اه‍ سم ويأتي عن الأسنى والمغني مثل كلام التجريد قول المتن (في قصاص الخ) أي ونحوهما من عقوبات الآدمي اه‍ مغني (قوله وما فيه الحقان الخ) وحقوق الله تعالى المالية أي كالزكاة والكفارة كحقوق الآدميين نهاية ومغني وع ش قول المتن (على غائب فقدم الخ) أي أو على صبي فبلغ عاقلا أو على مجنون فأفاق قال الأذرعي والظاهر أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيها لدوام الحجر عليه كما لو بلغ مجنونا اه‍ مغني (قوله لم يلزمه) أي القاضي اه‍ رشيدي أي إعادة السماع (قوله لكنه على حجته الخ) يغني عنه قوله الآتي ويمكنه من الجرح أو نحوه الخ (قوله من ابداء قادح) أي كالجرح وقوله أو دافع كالأداء (قوله فيتوقف حكمه الخ) أي فيما إذا قبل الحكم كما هو ظاهر (قوله عليه) أي على المطلب (قوله الاعذار غير شرط الخ) أي الاعتراف بما يريد القاضي الحكم به وابداء عذر في عدم الاعتراف به أو لا مثلا وفي المختار أعذر صار ذا عذر اه‍ ع ش أقول الظاهر أن همزة الافعال هنا للسلب أي إزالة العذر (قوله لصحة الحكم) صلة شرط (قوله قوله لحضوره الخ) أي ثم اه‍ ع ش (قوله أو نحوه) إلى قول المتن ولو عزل في المغني إلا قوله أخذا إلى ويمهل (قوله نحو عداوة) أي كالبعضية للمحكوم له (قوله ولو بعد الحكم الخ) يغني عنه ما قدره قبل الحكم في المتن (قوله ويمهل الخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله وقبل مضي مدة الابراء) وهي ستة اه‍ ع ش (قوله أو انعزل) أي بفسق مثلا اه‍ ع ش (قوله ولم يكن حكم الخ) سيذكر محترزه (قوله ولا يحكم) إلى قوله وإن أحالت في المغني إلا قوله وبخلاف إلى المتن ولا نحو معاهد (قوله لأن الأرجح أنه) أي الاشهاد على نفسه بسماع البينة غير حكم أي بقبولها (قوله بالبناء للمفعول) من أعدى يعدي أي يزيل العدوان وهو الظلم كاشكاه أزال شكواه مغني وأسنى فما يأتي في الشارح تفسير باللازم المراد هنا (قوله ولو يهوديا) إلى قوله وأقراه في النهاية إلا قوله ولم يعلم إلى المتن وقوله وإن اختار إلى أما إذا علم وقوله وكذا من الحكم إلى وكذا وقوله إن كان إلى ولو من غير قوله ثم رأيت إلى ويلزمه (قوله ولو يهوديا الخ) عبارة المغني ويوم الجمعة كغيره في إحضار الخصم لكن لا يحضر إذا صعد الخطيب المنبر حتى يفرغ الصلاة بخلاف اليهودي يوم السبت فإنه يحضر ويكسر عليه سبته قال الزركشي ويقاس عليه النصراني في
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الخصومة (1)، الظلم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421