حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٥
خارج البلد انتهى م ر اه‍ (قوله ونفقتها) مبتدأ خبره في بيت المال اه‍ ع ش. (قوله في بيت المال) ظاهره إنه إنفاق لا اقتراض اه‍ سم عبارة ع ش ظاهره إنه مواساة وقياس ما بعده إنه قرض وقوله ثم باقتراض ظاهره إنها حيث ثبتت في بيت المال يكون تبرعا اه‍ (قوله فانهى إلى الحاكم) أي اتفق أن شخصا من أهل محلته أخبر الحاكم بذلك وينبغي وجوب ذلك على سبيل الكفاية في حق أه‍ محلته اه‍ ع ش وظاهر أن التقييد بأهل محلته نظرا للغالب من اطلاعهم على الحال قبل غيرهم فلا مفهوم له (قوله أن تعين الخ) لمجرد التوضيح وإلا فهو مفهوم مما قبله (قوله أن تعين طريقا لسلامته) أي ولم ينه عن التصرف فيه وهو ليس بحيوان كما يأتي وسيذكر محترز ذلك بقوله ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة الخ (قوله لامتناع الخ) علة لقوله وليس من الضياع الخ (قوله والاختلال الخ) مبتدأ خبره ضياع (قوله إلا في الحيوان) أي أو إذا مست الحاجة إليه في استيفاء حق ثبت عليه كما مر (قوله انتهى) أي قول الأصحاب (قوله وفي فتاوى القفال للقاضي الخ) قضيته جواز ذلك وقياس ما قبله الوجوب اه‍ ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب (قوله إذا احتاج) أي المال (قوله وكذا إذا خاف الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة ليحفظه في الذمة وله بيع حيوانه لخوف هلاكه ونحوه كغصبه وله إجارته إن أمن عليه لأن المنافع تفوت بمضي الوقت وإذا باع شيئا للمصلحة أو آجره بأجرة مثله ثم قدم الغائب فليس له الفسخ كالصبي إذا بلغ ولان ما فعله القاضي كان بنيابة شرعية ومال من لا ترجى معرفته للقاضي بيعه وصرف ثمنه في المصالح وله حفظه قال الأذرعي والأحوط في هذه الاعصار صرفه في المصالح لا حفظه لأنه يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه اه‍. (قوله أو كان الصلاح في بيعه) هل يخالف قوله السابق لامتناع بيع مال الغائب الخ أو يحمل عليه اه‍ سم والأولى الثاني بحمل الصلاح هنا على نحو ما يأتي في أوائل الفصل الآتي عن النهاية في تعقيب كلام أبي شكيل (قوله وإذا أخبر) أي القاضي اه‍ ع ش (قوله ولو قبل غيبته) غاية للغصب (قوله وأفتى الأذرعي فيمن طالت غيبة الخ) قضيته إنه لو غاب وترك من تجب عليه نفقتهم بلا منفق لا يجوز للقاضي قبض شئ من دينه ليصرفه على عياله ولو قيل بوجوبه رعاية لمصلحة من تجب نفقتهم عليه لم يكن بعيدا اه‍ ع ش أقول ما استقر به من الوجوب لا محيد عنه إلا أن يوجد نقل بخلافه بل قد يدعي دخوله في قول الشارح السابق أو مست الحاجة إليها الخ على أن دعوى القضية ممنوعة إذ كلام الأذرعي ورد في جواب سؤال فلا مفهوم له (قوله يجب أخذه الخ) أي ما لم ينه مالكه عن التصرف فيه وإلا فلا يجوز إلا في الحيوان أخذا مما مر اه‍ ع ش (قوله من العين) بفتح الميم (قوله وما لا يجوز الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية وما لا يكون كذلك يجوز الخ اه‍ سيد عمر وظاهر أن هذا راجع لما قبل وكذا الخ فقط (قوله دين حاضر) بالإضافة (قوله وقياسه في الغائب مثله) عبارة النهاية والغائب مثله اه‍ (قوله ولو مات الغائب) عبارة النهاية ولو مات شخص اه‍ (قوله وليه القاضي) يظهر أن القاضي ليس بقيد كالغائب المار آنفا (قوله قبض وطلب جميع الخ) الأولى قلب العطف كما في النهاية
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421