حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٦
قوله ما يتميز به عن الآخر بل لا صحة للجميع بينهما فكان ينبغي أن يقتصر على أحدهما عبارة المغني وشرح المنهج كان يكون في أحد الجانبين من أرض مشتركة بئر أو شجر لا تمكن قسمته وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضم شئ إليه من خارج اه‍ وهذا المزج أحسن قول المتن: (من يأخذه) أي بالقسمة التي أخرجتها القرعة مغني وشرح المنهج زاد الروض مع شرحه ولو تراضيا بأن يأخذ أحدهما النفيس ويرد على الآخر ذلك جاز وإن لم يحكما القرعة اه‍ وسيأتي في الشارح والنهاية مثله (قوله قيل وما اقتضته الخ) عبارة المغني ( تنبيه) تعبير المصنف أولى من تعبير المحرر والشرحين والروضة قالوا إنه يضبط قيمة ما اختص به ذلك الطرف ثم تقسم الأرض على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة فإن ظاهر هذا التعبير أن يرد جميع تلك القيمة وليس مرادا وإنما يرد القسط اه‍. (قوله ردا وتعديلا) هل يصور بأرض بينهما نصفين في ثلثها شجر أن جعل ثلثاها جزأ عادل ثلث الشجر وإن نصفت احتيج للرد اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله وما يمكن قسمته ردا وتعديلا الخ أي كما إذا كان بعض الأرض عامرا وبعضها خرابا أو بعضها ضعيفا وبعضها قويا أو بعضها فيه شجر بلا بناء وبعضها فيه بناء بلا شجر أو بعضها على مسيل ماء وبعضها ليس كذلك كما صرح بذلك الماوردي وهو صريح في أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد فليراجع اه‍ (قوله من طلب قسمة) أي قسمة تعديل فيها الخ (قوله وإلا) أي بأن لم يكن في التعديل الممكن إجبار كالرد (قوله وإلا اشترط اتفاقهما الخ) في هذه العبارة خلل وعبارة الماوردي وغيره إذا كانت الأرض مما تصح قسمتها بالتعديل وبالرد فدعى أحدهما إلى التعديل والآخر إلى الرد فإن أجبرنا على قسمة التعديل أي كما هو المذهب أجيب الداعي إليها وإلا وقفنا على تراضيهما بأحدهما اه‍ رشيدي (قوله لأنه دخله الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك اه‍ (قوله من نحو خيار الخ) أي كالإقالة كما مر عن المغني بزيادة بسط (قوله وشفعة) أي للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه كما صوره بذلك الأذرعي اه‍ رشيدي (قوله نعم لا يغتفر) أي هذا النوع بل مطلق القسمة كما مر (قوله من خرج) أي النفيس (قوله كذا قالوه) أي في التعليل (قوله إن كلا منهما) أي من الشريكين في قسمة التعديل (قوله إن كلا منهما لما انفرد الخ) لم يجب عن إشكال القرعة اه‍ رشيدي (قوله في الافراز) الأولى في الاجزاء (قوله لذلك) لعله من تحريف الناسخ والأصل كذلك بالكاف كما في النهاية (قوله وقيل الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني إنها بيع لأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينهما فإذا اقتسما فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بماله في حصته وصححه الشيخان في أوائل الربا وزكاة المعشرات اه‍ (قوله الافراز) الأولى قسمة الاجزاء كما في النهاية والمغني (قوله الأول) أي ما في المتن من إنها إفراز (قوله لا تجوز إلا إذا كانت إفرازا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح القسمة في مملوك عن وقف إن قلنا هي إفراز لا إن قلنا هي بيع مطلقا أو إفراز وفيها رد من المالك فلا تصح أما في الأول فلامتناع بيع الوقف وإما في الثاني فلان المالك يأخذ بإزاء ملكه جزأ من الوقف فإن لم يكن فيها ردا وكان فيها رد من أرباب الوقف صحت ولغت على القولين قسمة وقف فقط بأن قسم بين أربابه لما فيه من تغيير شرط الواقف
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421