حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٥
صور هذه الخ) أي بأن يقابل مجموع طاعاته في عمره بمجموع معاصيه فيه كما في ع ش اه‍ بجيرمي (قوله ثم رأيت بعضهم ضبط ذلك بالعرف) عبارة النهاية وهذا قريب ممن ضبطه بالعرف اه‍. (قوله وهما صريحان الخ) فيه نظر لأن قضية الأول عدم اعتبار التعداد بل يكفي عد العرف والثاني اعتبار ظاهر حال الشخص وإن لم يلاحظ التعداد حقيقة اه‍ سم (قوله ويجري ذلك الخ) خالفه النهاية وأقره سم عبارته قوله ويجري ذلك في المروءة والمخل الخ ينبغي أن يلاحظ مع هذا ما سيذكره عن البلقيني وغيره في الكلام عليها فإنه جميعه مغاير لما هنا كما يظهر بالوقوف عليه والأوجه أنه لا يجري بل متى وجد خارمها ردت شهادته وإن لم يتكرر شرح م ر اه‍ وعبارة السيد عمر عبارة النهاية والأوجه أنه لا يجري الخ فليتأمل فلعل لا زائدة ثم رأيت في نسخة منها بعد كتابة حاصل ما في التحفة إلى قوله وإلا ردت شهادته ما نصه بل متى وجد منه خارمها كفى في ردها وإن لم يتكرر اه‍ وعليه فليست لا زائدة اه‍ (قوله إفرادها) أي المروءة وقوله لم يؤثر أي الاخلال بها (قوله وصرح بعضهم) إلى قوله والوجه في النهاية (قوله وصرح) إلى قوله قبيل عبارة النهاية ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا يدخل في العد لاذهاب التوبة الصحيحة أثرها اه‍ (قوله فالعطف صحيح) فيه أن القيل المار لم يدع صاحبه عدم صحة العطف وقوله من غير احتياج إلى تأويل يتأمل ما المراد بالتأويل والذي مر تقييد لا تأويل رشيدي (قوله ولا ينافي هذا) أي تقسيم المعصية إلى الصغيرة والكبيرة (قوله قال العمراني) أي في توجيه عدم المنافاة (قوله وإنما الخلاف الخ) الأولى التفريع (قوله والوجه أنه الخ) عبارة النهاية والأوجه كما اقتضاه افتاء الشيخ بأن من لم يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته أن ذلك كبيرة انتهت وكان في أصل الشارح رحمه الله نحو ذلك فأبدله بما ترى اه‍ سيد عمر قال ع ش قوله غير كبيرة بل قد يقال ولا صغيرة كما يسبق إلى الفهم من قوة كلامهم سم (قوله لا تقبل شهادته) أي وإن كانت صلاته صحيحة حيث اعتقد أن الكل فروض أو أن بعضها فرض والآخر سنة من غير تعيين اه‍ (قوله على غير هذين الخ) أي كان يقصد بفرض معين النفلية (قوله على ذلك) أي على ظاهر افتاء الشيخ قول المتن: ( اللعب) بفتح اللام وكسر المهملة مغني قول المتن: (بالنرد) وهو المسمى الآن بالطاولة في عرف العامة ع ش قول المتن: (على الصحيح) مقابله أنه مكروه فقط نهاية ومغني (قوله لخبر مسلم) إلى قوله قال بعضهم في النهاية إلا قوله ومن زعم إلى ومن ذلك وقوله وهي أوراق فيها صور وقوله واستشكله إلى وحاصله (قوله بالنردشير) وفي بعض الهوامش عن العلامة الهمام بن نباتة ما نصه وقد وضع النرد لازدشير من ولد ساسان وهو أول الفرس الثانية تنبيها على أنه لا حيلة للانسان مع القضاء والقدر وهو أول من لعب به فقيل نردشير وقيل أنه هو الذي وضعه وشبه به تقلب الدنيا بأهلها فجعل بيوت النرد اثنى عشر بيتا بعدد شهور السنة وعدد كلا منها ثلاثين بعدد أيام الشهر وجعل الفصين مثالا للقضاء والقدر وتقليبهما بأهل الدنيا فإن الانسان يلعبه
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421