حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤١٢
منه معنى ذلك القول (قوله ولا للسيد الاستقلال الخ) أي ولا يجوز للسيد الاستقلال بالأخذ حتى لو أخذ لم يعتق بذلك ع ش (قوله ويدفع المكاتب الخ) أي وجوبا مغني (قوله أو وارثه إذا مات) سكت عمن يدفعه إليه إذا أغمي على السيد ولا يبعد أنه الحاكم سم (قوله أي المجنون) أي ومن معه (قوله في يده) أي السيد وقوله لتقصيره أي المكاتب ع ش (قوله عمدا) إلى قوله ولو قطع المكاتب في المغني إلا قوله وكان وجه ذكره إلى المتن وقوله إن لم يختر تعجيزه وقوله ويوجه إلى المتن وقوله فإن اختار العفو وقوله إن كان السيد إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكان وجه إلى المتن وقوله إن كان السيد إلى المتن وقوله ولو قطع المكاتب إلى المتن وقوله على ما ذكراه هنا وقوله وإن ما تصدق إلى وبحث قول المتن: (مما معه) أي حالا أو مآلا فدخل ما سيكسبه سم (قوله إن لم يختر تعجيزه) لا ينبغي اختصاصه بقوله ومما سيكسبه سم أي فيما إذا لم يف ما معه للدية (قوله لأن السيد الخ) تعليل للمتن (قوله فكذا الجناية) أي في الجناية نهاية ومغني (قوله وجوب الدية بالغة ما بلغت الخ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الظاهر وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ومحل الخلاف ما لم يعتقه السيد بعد الجنابة فإن أعتقه بعدها وفي يده وفاء وجب أرش الجناية على المذهب المقطوع به اه‍ (قوله ويأتي الفرق الخ) أي في قوله وفارق ما مر الخ (قوله على الأول) وهو قضية المتن (قوله أو يفي بالأرش) أي أو كان ولم يف بالأرش مغني ونهاية (قوله أو قطع المكاتب طرفه الخ) وجنايته على طرف ابن سيده كجنايته على أجنبي وإن قتله فللسيد القصاص فإن عفى على مال أو كان القتل غير عمد فكجنايته على السيد مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض ما نصه قال في شرحه وكابن سيده غيره ممن يرثه سيده وهو واضح انتهى وقضيته وجوب الأرش هنا بالغا ما بلغ كالسيد فالمراد بالأجنبي في قوله الآتي ولو قتل أجنبيا من عدا السيد ومن يرثه السيد اه‍ (قوله فإن اختار العفو فعفا الخ) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه أي عفا مبني للفاعل ولكن في المغني فعفى بضم العين بخطه أي عفى المستحق انتهى ومقتضاه أنه مبني للمفعول والتعويل عليه أولى في تصحيح المتن فإنه صرح بأن عنده نسخة بخط المصنف سيد عمر. (قوله وكان وجه ذكره الخ) يتأمل سم عبارة المغني وقوله مما سيكسبه ليس هو في الروضة ولم يذكره المصنف في جنايته على سيده قال ابن شهبة يحتاج إلى الفرق بينهما على ما في الكتاب انتهى والظاهر أنه لا فرق لكنه سكت عنه هناك وصرح به هنا والمراد بما سيكسبه ما بقيت كتابته اه‍ (قوله لضاع حقه) لعله فيما إذا لم يكن في يد المكاتب شئ أو كان ولم يف بالأرش أو وفى به ولم يقتدر المستحق على إثباته وقوله أو احتاج الخ فيما إذا كان في يد المكاتب ما يفي بالأرش واقتدر المستحق على إثباته قول المتن: (الأقل من قيمته والأرش) في إطلاق الأرش على دية النفس تغليب فلا يطالب بأكثر مما ذكر ولا يفدى به نفسه إلا بإذن سيده ويفدي نفسه بالأقل بلا إذن ويستثنى من إطلاقه ما لو أعتقه السيد
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421