حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤١١
. تنبيه: لو أراد السيد فسخها بجنون حال جنون المكاتب لم يفسخ بنفسه بل يشترط أن يأتي الحاكم ويقيم البينة بجميع ما مر فيما إذا أراد الفسخ على الغائب من الكتابة والحلول وتعذر التحصيل عند الحاكم ويطالب بحقه ويحلف على بقائه مغني وروض مع شرحه (قوله ثم إن لم يكن له مال الخ) كان الاسبك أي يذكره في شرح ويؤدي القاضي الخ كما في المغني حيث قال بعد ذكر مثل ما في الشرح هناك ما نصه فإن لم يجد له القاضي ما لا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ قنا له فإن أفاق من جنونه وظهر له مال كان حصله من قبل الفسخ دفعه إلى السيد ونقض التعجيز وعتق قال في أصل الروضة كذا أطلقوه وأحسن الإمام إذ خص نقض التعجيز بما إذا ظهر المال بيد السيد وإلا فهو ماض لأنه فسيخ حين تعذر حقه فأشبه ما لو كان ماله غائبا فحضر بعد الفسخ انتهى قال في الخادم وهذا مع مصادمته لاطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد ثم قال المغني وارتفاع الحجر عنه كإفاقته من الجنون وكلام المصنف يوهم تعين القاضي في صحة الأداء أي فيما إذا كانت المصلحة في الحرية وليس مرادا فلو أداه المجنون أو استقل هو بأخذه عتق لأن قبض النجوم مستحق اه‍ وفي شرح المنهج مثله إلا مقالة أصل الروضة ومقالة الخادم. (قوله جاز للسيد فسخه) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق رشيدي ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يصرح بذلك (قوله فينتقض فسخه) أي حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا ولا يتوقف على نقض القاضي ع ش (قوله ويعتق) ويطالبه السيد بما أنفق عليه قبل نقض التعجيز لأنه لم يتبرع عليه به وإنما أنفق عليه على أنه عبده قال الأذرعي وقيده الدارمي بما إذا أنفق عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل متعين نعم إن علم أن له مالا فلا يطالبه بذلك قال الرافعي ولو أقام المكاتب بعد ما أفاق بينة أنه كان قد أدى النجوم حكم بعتقه ولا رجوع للسيد عليه لأنه لبس وأنفق على علم بحريته فيجعل متبرعا فلو قال نسيت الأداء فهل يقبل ليرجع فيه وجهان قال الأسنوي وغيره الصحيح منهما عدم الرجوع أيضا مغني وروض مع شرحه قال الإمام الخ ضعيف ع ش عبارة سم قال الزركشي في الخادم وهذا مع مصادمته لاطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلا ف وجوده بالبلد اه‍ وأقر كلام الخادم المغني أيضا كما مر آنفا (قوله واستحسناه) اعتراضية بين قال ومقولة (قوله وإن كان له مال الخ) عديل لما قبله في الشارح ودخول في المتن لكنه لا ينسجم مع قوله إن وجد له مالا فتأمل (قوله أتى الخ) أي السيد (قوله وحينئذ يؤدي إليه القاضي الخ) شامل لصورة الاغماء سم (قوله ولم يستقل الخ) أي والحال ع ش عبارة الرشيدي هذا قيد للمتن أي أما إذا استقل بالأخذ فإنه يعتق لحصول القبض المستحق خلافا للإمام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة أيضا كما يعلم مما يأتي اه‍ ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يوافقها (قوله وظهرت المصلحة الخ) هو قيد ثان للمتن وانظر معنى قوله ولو من المحجور رشيدي ومر عن المغني ما يعلم
(٤١١)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421