____________________
الحق مع المحقق القمي من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يكن موردا للتكليف وبعد علمه لم يكن له مال ليحج به.
وكذلك الحال في موارد الغفلة فإنها إن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم عمدا فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن الغفلة لا تمنع عن الاستطاعة الواقعية ولا تنافي الوجوب الواقعي.
وأما إذا لم تكن ناشئة عن تقصير منه فالرفع في حقه رفع واقعي والحكم غير ثابت في حقه واقعا فلا يستقر عليه الحج لعدم ثبوت التكليف في حقه في فرض الغفلة وفي فرض الالتفات وإن أمكن تكليفه ولكن المفروض أنه لا مال له بالفعل فلا موجب لوجوب الحج عليه.
(1) اجماعا، ونصوصا.
منها: صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم، على ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يكون له ما يحج به، قلت فمن عرض عليه الحج فاستحيا، قال: هو ممن يستطيع) (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار في حديث (قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحي فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على
وكذلك الحال في موارد الغفلة فإنها إن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم عمدا فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن الغفلة لا تمنع عن الاستطاعة الواقعية ولا تنافي الوجوب الواقعي.
وأما إذا لم تكن ناشئة عن تقصير منه فالرفع في حقه رفع واقعي والحكم غير ثابت في حقه واقعا فلا يستقر عليه الحج لعدم ثبوت التكليف في حقه في فرض الغفلة وفي فرض الالتفات وإن أمكن تكليفه ولكن المفروض أنه لا مال له بالفعل فلا موجب لوجوب الحج عليه.
(1) اجماعا، ونصوصا.
منها: صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم، على ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يكون له ما يحج به، قلت فمن عرض عليه الحج فاستحيا، قال: هو ممن يستطيع) (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار في حديث (قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحي فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على