ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر (2). ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك (3).
(مسألة 75): من مات وعليه حجة الاسلام وكان
____________________
يحج حجة الاسلام، قال: حج عنه وما فضل فاعطهم) (1) والظاهر أن المسألة غير خلافية في الجملة.
إنما الكلام في أن الأصحاب قيدوا جواز اخراج الحج بعلم المستودع أو ظنه أن الورثة لا يؤدون وإلا وجب استئذانهم.
ولكن الظاهر أنه لا موجب لهذا التقييد لأن الصحيحة مطلقة تشمل حتى صورة احتمال تأدية الوارث الحج.
نعم لو علم بأن الوارث يؤدي الحج فالرواية منصرفة عن هذه الصورة.
(1) لوجوب رد المال وايصاله إلى أصحابه، ويدل عليه أيضا نفس الصحيحة المتقدمة الآمرة بالرد.
(2) لأن المستفاد من النص حسب الفهم العرفي هو أن الغرض تفريغ ذمة الميت سواء كان بمباشرته أو بتسبيب منه.
(3) إذا لا خصوصية للوديعة لأن العرف يفهم من جواز صرف المستودع المال الودعي في الحج أن المقصود وجود مال عند شخص يعلم بأن صاحبه لم يحج سواء كان المال الموجود عنده على نحو الوديعة أو غيرها.
إنما الكلام في أن الأصحاب قيدوا جواز اخراج الحج بعلم المستودع أو ظنه أن الورثة لا يؤدون وإلا وجب استئذانهم.
ولكن الظاهر أنه لا موجب لهذا التقييد لأن الصحيحة مطلقة تشمل حتى صورة احتمال تأدية الوارث الحج.
نعم لو علم بأن الوارث يؤدي الحج فالرواية منصرفة عن هذه الصورة.
(1) لوجوب رد المال وايصاله إلى أصحابه، ويدل عليه أيضا نفس الصحيحة المتقدمة الآمرة بالرد.
(2) لأن المستفاد من النص حسب الفهم العرفي هو أن الغرض تفريغ ذمة الميت سواء كان بمباشرته أو بتسبيب منه.
(3) إذا لا خصوصية للوديعة لأن العرف يفهم من جواز صرف المستودع المال الودعي في الحج أن المقصود وجود مال عند شخص يعلم بأن صاحبه لم يحج سواء كان المال الموجود عنده على نحو الوديعة أو غيرها.