____________________
(1) لأن العقل يحكم بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف إذا كانت منجزة فإن التكليف اليقيني المنجز يقتضي الامتثال اليقيني فلا بد له من الاتيان به إما مباشرة إذا تمكن وإلا فتسبيبا، بل لو شك في الموت وعدمه يجب عليه المبادرة وليس له التأخير في الأداء للزوم الخروج عن عهدة التكليف واستصحاب بقاء الحياة لا أثر له في المقام لعدم ترتب الأثر الشرعي عليه، ولذا ذكرنا في الواجبات الموسعة فيما لو شك في الحياة وعدمها أنه تجب عليه المبادرة إليها ولا يجوز له التأخير تمسكا باستصحاب البقاء إلى آخر الوقت إلا إذا اطمئن بالبقاء إلى آخر الوقت كما هو الغالب.
وقد ذكرنا في بحث أحكام الأموات من شرح العروة أنه يجب عند ظهور أمارات الموت بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أداء حقوق الناس الواجبة مع الامكان والوصية بها مع عدمه، كما أنه يجب عليه الايصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصيام والحج إذا كان قبل أشهر الحج إذا كان له مال بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع.
وأما إذا كان الواجب قابلا للنيابة حال حياته كالحج فيما إذا عجز
وقد ذكرنا في بحث أحكام الأموات من شرح العروة أنه يجب عند ظهور أمارات الموت بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أداء حقوق الناس الواجبة مع الامكان والوصية بها مع عدمه، كما أنه يجب عليه الايصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصيام والحج إذا كان قبل أشهر الحج إذا كان له مال بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع.
وأما إذا كان الواجب قابلا للنيابة حال حياته كالحج فيما إذا عجز