____________________
وأما جواز الطواف المندوب للمفرد إذا دخل مكة قبل الاتيان بأعمال الحج فالظاهر أنه لا خلاف فيه ويدل عليه من الأخبار ما دل على رجحان الطواف في كل زمان ولا منع في البين فمقتضى الأصل هو الجواز ولا معارض له والمنع إنما يختص باحرام حج التمتع واستدل على ذلك في الحدائق بحسنة معاوية بن عمار (قال، سألته عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء) (1) فتأمل.
(1) لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز لمفرد الحج الذي تجوز له المتعة إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع اختيارا، وقد ادعي عليه الاجماع وتدل عليه عدة من النصوص ادعى صاحب الجواهر تظافرها أو تواترها.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا، ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله) (2).
(1) لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز لمفرد الحج الذي تجوز له المتعة إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع اختيارا، وقد ادعي عليه الاجماع وتدل عليه عدة من النصوص ادعى صاحب الجواهر تظافرها أو تواترها.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا، ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله) (2).