(الرابع): يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
(الخامس): قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف (1) وكل من يمر من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه، فإن لم يتمكن من احراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا.
____________________
(1) مما لا ينبغي الريب أن هذه المواضع المذكورة قد وقتها النبي (صلى الله عليه وآله) وتدل على ذلك نصوص كثيرة (1).
منها: صحيح الحلبي قال: (قال أبو عبد الله (ع). الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل النجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن
منها: صحيح الحلبي قال: (قال أبو عبد الله (ع). الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل النجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن