(مسألة 93): إذا كانت على الميت حجة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوراث (2)
____________________
(1) إذا اختلف تقليد الميت والوارث أو اجتهادهما في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الوارث أو اجتهاده لا الميت، فإن الوارث إذا رأى وجوب الحج البلدي فالمال بمقداره حسب رأيه باق على ملك الميت ولم ينتقل إليه فلا يجوز له التصرف فيه إلا في الحج عنه من البلد ولا عبرة بعدم اعتقاد الميت الوجوب من البلد، فحال الحج البلدي حال ثبوت الدين على الميت فإن الوارث إذا اعتقد أن مورثه مدين يجب عليه أدائه ولا يجوز له التصرف في ذلك المال لعدم انتقاله إليه وإن اعتقد الميت عدمه أو غفل عنه ولو انعكس الأمر بأن اعتقد الوارث كفاية الحج الميقاتي فالمتبع أيضا نظر الوارث لأن المال الزائد عن الميقاتي قد انتقل إليه حسب اعتقاده فالمال ماله ويجوز له التصرف فيه ولا أثر لاعتقاد الميت.
(1) لأن النصوص الآمرة بالاحجاج عنه من صلب ماله، أو من جميع المال ونحو ذلك واضحة الدلالة على أن الحج يخرج من تركته
(1) لأن النصوص الآمرة بالاحجاج عنه من صلب ماله، أو من جميع المال ونحو ذلك واضحة الدلالة على أن الحج يخرج من تركته