(مسألة 97): إذا باع داره بمبلغ - مثلا - واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط (4)
____________________
المال إنما هو بدل الحج المتعارف، وهو أجرة المثل، وأما الزائد فلا موجب لخروجه من الأصل بل يخرج الزائد من الثلث إن وفى به وإلا تبطل الوصية باستيجار هذا الشخص المعين واستؤجر غيره بأجرة المثل.
(1) لما عرفت من خروجها من أصل المال أوصى بها أو لم يوص.
(2) لتعذر العمل بالوصية بالنسبة إلى استئجار الحج ولا يلزم تتميم الأجرة من الأصل لما عرفت من أن الخارج من الأصل إنما هو حجة الاسلام وأما غيرها من أقسام الحج فلا يخرج من الأصل.
(3) بمقدار الثلث لما تقدم من أن الوصية في الحقيقة تنحل إلى أمرين حسب المتفاهم العرفي ايصال الثواب إليه بنحو خاص ومطلق عمل الخير فإذا تعذر الأول لا موجب لسقوط الثاني فإن المال بمقدار الثلث باق على ملك الميت فلا بد من صرفه إلى جهات الميت وشؤونه، ولا مقتضى لرجوع المال إلى الورثة.
(4) لأنه شرط جائز في نفسه فلا مانع من لزومه.
(1) لما عرفت من خروجها من أصل المال أوصى بها أو لم يوص.
(2) لتعذر العمل بالوصية بالنسبة إلى استئجار الحج ولا يلزم تتميم الأجرة من الأصل لما عرفت من أن الخارج من الأصل إنما هو حجة الاسلام وأما غيرها من أقسام الحج فلا يخرج من الأصل.
(3) بمقدار الثلث لما تقدم من أن الوصية في الحقيقة تنحل إلى أمرين حسب المتفاهم العرفي ايصال الثواب إليه بنحو خاص ومطلق عمل الخير فإذا تعذر الأول لا موجب لسقوط الثاني فإن المال بمقدار الثلث باق على ملك الميت فلا بد من صرفه إلى جهات الميت وشؤونه، ولا مقتضى لرجوع المال إلى الورثة.
(4) لأنه شرط جائز في نفسه فلا مانع من لزومه.