____________________
كراهة استنابة الصرورة لا دليل عليها وما استدل به ضعيف سندا أو دلالة - كما عرفت - بل أمر استنابة الصرورة يدور بين الاستحباب والوجوب.
(1) يقع البحث في موضعين:
أحدهما: في النيابة عن المشرك.
ثانيهما: في النيابة عن أهل الكتاب.
أما الأول: فلا ريب في عدم صحة النيابة عن المشرك ومن هو أسوء منه كالملحد مطلقا سواء في الواجبات والمندوبات، وذلك: لعدم قابليتهما للتقرب إلى الله تعالى لعدم الاعتراف بالوحدانية أو عدم الاعتراف به تعالى أصلا، وقد قال الله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) فهم غير قابلين للغفران وأنهم كالأنعام بل هم أضل فكما لا تجوز النيابة عن الحيوانات لا يجوز عنهم.
وأما الثاني: كاليهود والنصارى والمجوس بناءا على أنهم من أهل الكتاب، فيقع البحث في مقامين.
أحدهما: في لزوم النيابة عنه في الحج الواجب إذا كان الوارث مسلما ثانيهما: في النيابة عنه في الحج المندوب سواء كان حيا أو ميتا أما الأول: فإن قلنا بعدم تكليف الكافر بالفروع - كما هو المختار - فالأمر واضح لعدم وجوب الحج عليه فلا موضوع للاستنابة عنه فلا موجب لاخراج الحج من تركته.
(1) يقع البحث في موضعين:
أحدهما: في النيابة عن المشرك.
ثانيهما: في النيابة عن أهل الكتاب.
أما الأول: فلا ريب في عدم صحة النيابة عن المشرك ومن هو أسوء منه كالملحد مطلقا سواء في الواجبات والمندوبات، وذلك: لعدم قابليتهما للتقرب إلى الله تعالى لعدم الاعتراف بالوحدانية أو عدم الاعتراف به تعالى أصلا، وقد قال الله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) فهم غير قابلين للغفران وأنهم كالأنعام بل هم أضل فكما لا تجوز النيابة عن الحيوانات لا يجوز عنهم.
وأما الثاني: كاليهود والنصارى والمجوس بناءا على أنهم من أهل الكتاب، فيقع البحث في مقامين.
أحدهما: في لزوم النيابة عنه في الحج الواجب إذا كان الوارث مسلما ثانيهما: في النيابة عنه في الحج المندوب سواء كان حيا أو ميتا أما الأول: فإن قلنا بعدم تكليف الكافر بالفروع - كما هو المختار - فالأمر واضح لعدم وجوب الحج عليه فلا موضوع للاستنابة عنه فلا موجب لاخراج الحج من تركته.