(3) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق (2).
(4) يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي وليس كذلك في العمرة المفردة (3) فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى.
____________________
(1) كما في الروايات (1).
(2) أما تعيين التقصير عليه في احلال عمرة التمتع فيأتي بيانه في المسألة 350.
وأما التخيير بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار، (المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر) (2).
(3) يقع البحث في مقامين:
الأول: في وجوب ايقاع عمرة التمتع وحجه في سنة واحدة.
الثاني: في جواز تفريق العمرة المفردة عن حج الافراد.
أما الأول: فالظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في لزوم ايقاعهما في سنة واحدة وعدم جواز التفكيك بينهما، ويدل عليه وجوه.
(2) أما تعيين التقصير عليه في احلال عمرة التمتع فيأتي بيانه في المسألة 350.
وأما التخيير بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار، (المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر) (2).
(3) يقع البحث في مقامين:
الأول: في وجوب ايقاع عمرة التمتع وحجه في سنة واحدة.
الثاني: في جواز تفريق العمرة المفردة عن حج الافراد.
أما الأول: فالظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في لزوم ايقاعهما في سنة واحدة وعدم جواز التفكيك بينهما، ويدل عليه وجوه.