____________________
(1) المواقيت جمع ميقات، وعن الجوهري الميقات الوقت المضروب للفعل، والموضع، يقال: (هذا ميقات أهل الشام) للموضع الذي يحرمون منه ونحوه عبارة القاموس. وظاهر هذا الكلام أن اطلاقه على الوقت والموضع على نحو الحقيقة، ولكن يظهر من المصباح أن اطلاق الميقات على الموضع على نحو المجاز، قال: الوقت مقدار من الزمان والجمع أوقات: والميقات: الوقت والجمع مواقيت، وقد استعير الوقت للمكان، ومنه مواقيت الحج لمواضع الاحرام.
وكيف كان لا ريب أن المراد به في المقام المواضع الخاصة للاحرام التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل الآفاق حين لم يكن للاسلام رسم، ولا اسم، لا بمصر، ولا للشام، ولا للعراق فكان ذلك من اعلام نبوته (صلى الله عليه وآله).
وأما وجوب الاحرام من هذه المواضع الخاصة، فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت
وكيف كان لا ريب أن المراد به في المقام المواضع الخاصة للاحرام التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل الآفاق حين لم يكن للاسلام رسم، ولا اسم، لا بمصر، ولا للشام، ولا للعراق فكان ذلك من اعلام نبوته (صلى الله عليه وآله).
وأما وجوب الاحرام من هذه المواضع الخاصة، فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت