كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٨
والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي (1) والأولى الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن: والأحوط التلبية على القارن وإن كان عقد احرامه بالاشعار أو التقليد.
____________________
أحرم) (1).
وفي صحيحة أخرى له (والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية) (2).
فما عن السيد وابن إدريس من عدم انعقاد الاحرام حتى في حج القران إلا بالتلبية ضعيف مردود بهذه الروايات.
كما أن ما نسب إلى الشيخ من أن انعقاد الاحرام بالاشعار متوقف على العجز من التلبية ضعيف باطلاق الروايات المتقدمة.
(1) أما اختصاص البدن بالاشعار وعدم ثبوته في غيره فقد يظهر من صحيح عمر بن يزيد (من اشعر بدنته فقد أحرم) (3).
إذ لو كان الاشعار ثابتا في غير البدنة لكان ذكر البدنة بخصوصها لغوا لأن الظاهر من القيد عدم سريا الحكم إلى الطبيعي وإلا لكان ذكر القيد لغوا.
بل يكفينا في اختصاص الاشعار بالبدن عدم الدليل على ثبوته في غيره.
وأما اشتراك التقليد بين جميع أقسام الهدي فيدل عليه جملة من الروايات (4).

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 11.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 11.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21.
(4) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج.
(٣٣٨)
مفاتيح البحث: الحج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المؤلف 5
2 وجوب الحج 7
3 انكار وجوب الحج 8
4 وجوب الحج مرة واحدة 11
5 وجوب الحج فوري 13
6 وجوب الخروج مع الرفقة الأولى 15
7 شرائط وجوب الحج 17
8 عدم اجزاء حج الصبي 18
9 بلوغ الصبي بعد الاحرام 19
10 استحباب الحج للصبي المميز 20
11 للولي ان يحرم بالصبي 21
12 نفقة الحج للصبي 24
13 ثمن هدي الصبي على الولي 24
14 الشرط الثاني العقل 27
15 اعتبار الحرية 28
16 إذا انعتق العبد قبل المشعر 31
17 اعتبار الاستطاعة 34
18 اعتبار الامن والسلامة 36
19 إذا استلزم الحج ترك واجب أهم 39
20 لو انحصر الطريق بالبحر 40
21 اعتبار الزاد والراحلة 41
22 اشتراط وجود الراحلة مطلقا 43
23 اعتبار الاستطاعة من مكانه 45
24 نفقة الإياب 46
25 الرجوع إلى الكفاية 48
26 لا يجب على المكلف بيع ما يحتاج إليه 51
27 تقديم الحج على الزواج 52
28 إذا كان له دين على ذمة شخص 53
29 استطاعة ذي الحرف والمهن 54
30 من يرتزق من الوجوه الشرعية 55
31 كفاية الملكية الجائزة 55
32 عدم وجوب تحصيل الاستطاعة 57
33 إذا استطاع بمال الإجارة 59
34 تزاحم الحج للزكاة والخمس 61
35 عدم وجوب الفحص عن مقدار ماله 62
36 عدم جواز التصرف في ماله بما يخرجه عن الاستطاعة 65
37 لا تعتبر ملكية الزاد والراحلة 67
38 اعتبار بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال 68
39 إذا كان غافلا عن وفاء المال بالاستطاعة 71
40 تحقق الاستطاعة بالبذل 73
41 عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية 76
42 لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية 78
43 حصول الاستطاعة بالبذل لاحد من الجماعة 79
44 لا يجب بالبذل إلا ما هو وظيفته 80
45 تلف المال أثناء الطريق 81
46 ثمن الهدي على الباذل 82
47 الحج البذلي يجزي عن حجة الاسلام 83
48 جواز الرجوع للباذل 85
49 توضيح معنى الشرط 88(ش)
50 إذا كان المال المبذول مغصوبا 90
51 عدم اجزاء الحج ندبا عن حجة الاسلام 92
52 لا يشترط اذن الزوج للزوجة في للحج 94
53 لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها 97
54 مزاحمة النذر للحج 99(ش)
55 وجوب الاستنابة على العاجز 101
56 فورية وجوب الاستنابة 105
57 وجوب القضاء عن المعذور 107
58 إذا مات من استقر عليه الحج بعد الاحرام 109
59 اختصاص الاجزاء بحجة الاسلام 111
60 وجوب الحج على المرتد 115
61 حج المخالف 116
62 بيان الصور حج المخالف 118(ش)
63 (وجوب الحج على المكلف متسكعا إذا زالت استطاعته) 120(ش)
64 الوصية بالحج 122
65 من مات وعليه حجة الاسلام 125
66 من كان عليه دين أو خمس 126
67 إذا لم يكن للميت مال بقدر الحج 129(ش)
68 عدم وجوب الاستئجار من البلد 131
69 وجوب المبادرة إلى الاستئجار 133
70 اقرار بعض الورثة بحجة الاسلام 135
71 إذا تبرع عنه بحجة الاسلام 137
72 إذا أوصى بالحج البلدي 139
73 إذا علم استقرار الحج على الميت 141
74 لا تبرء ذمه الميت بمجرد الاستئجار 143
75 استحباب الحج على الولي 144
76 فروع الوصية بالحج 147
77 في النيابة 155
78 نيابة الصبي 155
79 اعتبار الايمان في النائب 158
80 فروع النيابة 161
81 عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه 163
82 نيابة الصرورة 164
83 اعتبار الكون المنوب عنه مسلما 170
84 نيابة المعذور 173
85 موت النائب قبل الاحرام 175
86 موت الأجير بعد الاحرام 178
87 عدم صحة إجارة نفسه للحج عن شخصين 181
88 افساد الأجير حجه 183
89 استحقاق الأجير الأجرة بالعقد 185
90 نيابة شخص عن جماعة في الحج المندوبة 188
91 نيابة جماعة في عام واحد 189
92 استحباب الطواف في نفسه 191
93 الحج المندوب 193
94 اقسام العمرة 198
95 اعتبار الفصل بين العمرتين 202(ش)
96 الفرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع 206
97 تصح العمرة المفردة في جميع الشهور 209
98 لزوم اتيان عمرة التمتع وحجة في عام واحد 210
99 جواز التفريق بين العمرة المفردة والحج 213
100 وجوب العمرة المفردة لدخول مكة 215
101 حكم من يتكرر الدخول إلى مكة 217
102 جواز تبديل العمرة المفردة إلى عمرة التمتع 219
103 الحد الموجب للتمتع 222(ش)
104 فرض أهالي مكة 227
105 فرض المجاور بمكة 229
106 حج التمتع 241
107 واجبات حج التمتع وشرائطه 243
108 جواز الخروج من مكة بعد العمرة 252
109 جواز الخروج إلى أطراف مكة 257
110 العدول من التمتع إلى الافراد 261
111 حد الضيق المسوغ للعدول 262(ش)
112 إذا اخر الطواف والسعي حتى ضاق الوقت 270
113 حج الافراد 273
114 بيان الفرق بين الحج الافراد والتمتع 274
115 فروع حج الافراد 277
116 حج القران 280
117 مواقيت الاحرام 283
118 ذو الحليفة 284(ش)
119 وادي العقيق 289
120 الجحفة وبقية المواقيت 295
121 محاذاة المواقيت 300
122 احكام المواقيت 305
123 نذر الاحرام قبل الميقات 306
124 تأخير الاحرام من الميقات 312
125 إذا ترك الاحرام نسيانا أو جهلا 317
126 الاحرام من جدة 323
127 كيفية الاحرام 328
128 التلبية 333
129 الاشعار والتقليد 336
130 تأخير التلبية إلى البيداء 341
131 قطع التلبية 345
132 لبس ثوبي الاحرام 350
133 ما يعتبر في ثوبي الاحرام 355
134 تروك الاحرام 360
135 الصيد البري 361
136 حرمة اكل الصيد 362
137 الصيد البحري 369
138 ذبح الحيوانات الأهلية 375
139 فروع حرمة الصيد 379(ش)
140 ذبيحة المحرم 387(ش)
141 فراخ الحيوانات البرية والبحرية 389
142 قتل السباع 390
143 قتل الأفعى والفارة 392
144 قتل الغراب 395