(مسألة 165): يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول
____________________
(1) لمعتبرة إسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال (هلال شعبان) قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان، قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى) (1).
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين العمرة الواجبة والمندوبة.
والظاهر عدم اختصاص الحكم بعمرة رجب بل يتعدى إلى عمرة كل شهر حيث إن لكل شهر عمرة، والمفروض أنه لو أخر الاحرام إلى الميقات لا يدرك عمرة هذا الشهر.
ويدل على التعميم صحيحة معاوية بن عمار قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت التي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة) (2).
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين العمرة الواجبة والمندوبة.
والظاهر عدم اختصاص الحكم بعمرة رجب بل يتعدى إلى عمرة كل شهر حيث إن لكل شهر عمرة، والمفروض أنه لو أخر الاحرام إلى الميقات لا يدرك عمرة هذا الشهر.
ويدل على التعميم صحيحة معاوية بن عمار قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت التي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة) (2).