____________________
بأن ما أصاب العبد من صيد فليس على مولاه شئ، وبين صحيحة حريز المروية في التهذيب عن أبي عبد الله (ع) قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام) (1) الدالة على أن كلما ما أصاب العبد (صيدا كان أو غيره) فهو على السيد فإن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق فتخصص الصحيحة الثانية العامة بالصحيحة الأولى فتكون النتيجة هي التفصيل المذكور في المتن.
نعم ذكر في الاستبصار رواية حريز بعين السند المذكور في التهذيب لكن على نحو يختلف عما رواه في التهذيب فإن المذكور في الاستبصار (المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام) (2) فتكون منافية لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران لأن مقتضى صحيحة عبد الرحمن ثبوت الكفارة على العبد نفسه لا على مولاه إذا أصاب الصيد ومقتضى صحيحة حريز المروية في الاستبصار ثبوت كفارة الصيد على مولاه.
ولكن الظاهر أنه لا موضوع للتعارض لأن رواية الاستبصار غلط لأن الشيخ روى هذه الرواية بعين السند في التهذيب وذكر (كلما أصاب العبد) ولا نحتمل أن يروى حريز بسند واحد مرتين مختلفتين مرة يروي لحماد كلما أصاب العبد ومرة أخرى يروي لحماد أيضا المملوك كلما أصاب الصيد فيدور الأمر بين صحة ما في التهذيب وبين صحة
نعم ذكر في الاستبصار رواية حريز بعين السند المذكور في التهذيب لكن على نحو يختلف عما رواه في التهذيب فإن المذكور في الاستبصار (المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام) (2) فتكون منافية لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران لأن مقتضى صحيحة عبد الرحمن ثبوت الكفارة على العبد نفسه لا على مولاه إذا أصاب الصيد ومقتضى صحيحة حريز المروية في الاستبصار ثبوت كفارة الصيد على مولاه.
ولكن الظاهر أنه لا موضوع للتعارض لأن رواية الاستبصار غلط لأن الشيخ روى هذه الرواية بعين السند في التهذيب وذكر (كلما أصاب العبد) ولا نحتمل أن يروى حريز بسند واحد مرتين مختلفتين مرة يروي لحماد كلما أصاب العبد ومرة أخرى يروي لحماد أيضا المملوك كلما أصاب الصيد فيدور الأمر بين صحة ما في التهذيب وبين صحة