____________________
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام وهي على طوائف.
فينبغي أن نتكلم أولا فيما تقتضيه القاعدة، وثانيا فيما يقتضيه النصوص، فإن لم يكن العمل بها لتعارضها واختلافها فالمرجع حينئذ هو القاعدة.
أما الأول: فلا اشكال في أن القاعدة تقتضي عدم جواز العدول عما هو وظيفته إلى غيرها، فمن وجب عليه حج التمتع لا ينتقل فرضه إلى غيره من القسمين الآخرين الافراد والقران إلا بدليل خاص.
فلو فرضنا أنه لم يتمكن من اتيان حج التمتع ابتداء أو اتماما يكشف ذلك عن عدم وجوب حج التمتع عليه من أول الأمر والانقلاب إلى غيره يحتاج إلى دليل خاص.
وأما الثاني: فاعلم أن الروايات التي دلت عن حد الضيق المسوغ للعدول على أقسام.
الأول: ما دل على أن العبرة بخوف فوت الوقوفين كمعتبرة يعقوب بن شعيب الميثمي، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا بأس للمتمتع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين) (1).
والرواية كما ذكرنا معتبرة فإن إسماعيل بن مرار الواقع في السند ثقة لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم وقد وثق في مقدمة التفسير جميع رواته.
ولكن الرواية أجنبية عن المقام لأنها واردة في انشاء احرام الحج وفي مقام بيان أن احرام الحج غير مؤقت بوقت خاص وأنه يجوز
فينبغي أن نتكلم أولا فيما تقتضيه القاعدة، وثانيا فيما يقتضيه النصوص، فإن لم يكن العمل بها لتعارضها واختلافها فالمرجع حينئذ هو القاعدة.
أما الأول: فلا اشكال في أن القاعدة تقتضي عدم جواز العدول عما هو وظيفته إلى غيرها، فمن وجب عليه حج التمتع لا ينتقل فرضه إلى غيره من القسمين الآخرين الافراد والقران إلا بدليل خاص.
فلو فرضنا أنه لم يتمكن من اتيان حج التمتع ابتداء أو اتماما يكشف ذلك عن عدم وجوب حج التمتع عليه من أول الأمر والانقلاب إلى غيره يحتاج إلى دليل خاص.
وأما الثاني: فاعلم أن الروايات التي دلت عن حد الضيق المسوغ للعدول على أقسام.
الأول: ما دل على أن العبرة بخوف فوت الوقوفين كمعتبرة يعقوب بن شعيب الميثمي، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا بأس للمتمتع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين) (1).
والرواية كما ذكرنا معتبرة فإن إسماعيل بن مرار الواقع في السند ثقة لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم وقد وثق في مقدمة التفسير جميع رواته.
ولكن الرواية أجنبية عن المقام لأنها واردة في انشاء احرام الحج وفي مقام بيان أن احرام الحج غير مؤقت بوقت خاص وأنه يجوز