حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٧٩
الصيغة فيرتفع الاشكال ومع عدم قصد الفسخ نلتزم بالبطلان وكذا مع قصد الفسخ بمجموع الصيغة بان يكون انشاء الفسخ به فإنه لا بد وأن يكون مؤثرا في ملكية البائع والمشترى معا وهذا غير معقول والالتزام بالملك التقديري فرع الدليل الخاص على صحة ذلك والمفروض عدمه الا ان (يقال) ان المسألة اجماعية وهو كما ترى ومنها مسألة توقف العتق على الملك و (المش) ذلك ولذا حكموا بالملك التقديري على اختلاف في كيفية فيما لو قال أعتق عبدك عنى ويمكن ان (يقال) ان هذا التوقف ليس عقليا وانما هو من جهة قوله (ع) لا عتق الا فيما يملك ويمكن ان يكون المراد منه ملكية الاعتاق وعلى حسب ما عرفت في البيع لا ملكية العبد و (ح) فلا مانع من جوازه إذا كان بإذن المالك واباحته ثم على فرض التنزل فلا دلالة فيه الا على اعتبار كون العتق مالكا لا المعتق عنه فلا اشكال في مسألة أعتق عند؟؟ فان المعتق مالك وان كان المعتق عنه غيره فلا حاجة إلى التزام الملك انا ما نعم لا يتم هذا في عكس المسألة وهو ما لو قال أعتق عبدي عنك ولا العتق من العبادات المتوقف صحتها على المباشرة لأن المفروض جريان التوكيل فيه نعم يشكل حال ما إذا تبرع بالعتق عن غيره ويمكن ان (يقال) بصحته (أيضا) خصوصا في الكفارة التي هي دين وخصوصا بالنسبة إلى الميت بل يظهر من بعض الأخبار جوازه عن الميت ففي حسن بريد سئل الباقر (ع) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب مالا ثم مات وتركه لمن يكون الميراث (فق) (ع) ان كانت الرقبة التي كان على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا ولاء لاحد عليه وان كانت الرقبة على أبيه تبرعا وقد كان أبوه امره ان يعتق عنه نسمة فان ولاء العتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال وقال ويكون الذي اشتراه فأعتقه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موته تطوعا من غير أن يكون امره بذلك فان ولأنه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته والتحقيق جواز دلت عن الغير (مط) من غير فرق بين الحي والميت لفحوى قوله (ع) ان دين الله أحق ان يقضى فتدبر وكيف كان فان قلنا بتوقف العتق على الملك بالنسبة إلى المعتق عنه فمقتضى القاعدة عدم الصحة فيما لو قال أعتق عبدك عنى حتى يحتاج إلى التكلفات المذكورة في ذلك المقام ودعوى الاجماع عليها ممنوعة وان كان ربما يستظهر من الشيخ فان ابن إدريس حكم بصحته عن المعتق عنه و (أيضا) يظهر منهم ان ذلك مطابق للقاعدة لا من جهة التعبد فلا يكون اجماعهم كاشفا وعلى فرض الاجماع على الصحة لا حاجة إلى التكلفات فإنه يمكن ان يكون مخصصا لقوله (ع) لا عتق الا في ملك وتمام الكلام في محله ومحصل الغرض امكان الخدشة في دليل توقفه على الملك وامكان دعوى التخصيص على فرضه بعد ثبوت الاجماع إلى الصحة في الفرض فتدبر ومنها مسألة الخمس والزكاة وثمن الهدى فإنه يظهر من (المص) (قده) والمحكى عن الشهيد غيره توقفها على الملك ويمكن منع ذلك خصوصا إذا تعلق الخمس أو الزكاة بذمته كما إذا تلف العين التي تعلق بها أحدهما أو قلت بتعلقهما بالذمة دون العين فإنه يجوز أداء الدين من مال الغير بإذنه بل يمكن دعوى جواز اعطاء الخمس أو الزكاة عن الغير تبرعا لأنهما دين أو بمنزلة الدين نعم بناء على التعلق بالعين وبقائها يشكل التبرع بهما من جهة ان العين مشتركة بين المالك والفقير ولا دليل على رفع الشركة باعطاء الأجنبي من ماله وكيف كان فمع فرض الاذن والإباحة من مالك المال لا دليل على المنع فتدبر ومنها وطئ الجارية و (الظ) الاجماع على توقفه على الملك أو النكاح الا ان يكون بصيغة التمليك فلا يجوز بمجرد الإباحة وان كان لولا الاجماع على اعتبار الصيغة في التمليك قلنا باندراجه فيه و (الظ) من النصوص كفاية مجرد الإباحة فتدبر وراجع قوله أو في نقله أولا إلى نفسه (الخ) أقول وعلى هذين الوجهين لا بد من اجراء صيغة الهبة أو غيرها أولا أو ثانيا وإلا فلا يحصل النقل إلى نفسه بلا سبب قوله أو تمليكا له بنفس (الخ) أقول لا يخفى انه لا دليل على مثل هذا هذا التمليك والتملك خصوصا مع هذا المقدار من الفصل والايجاب والقبول فلا يكفى ذلك ولو كان مقصودا ولا نم ذلك في مثل أعتق عبدك عنى (أيضا) إذ ليس موردا للنص حتى (يقال) بذلك لأجل تطبيقه على القواعد مع أن الامر غير منحصر في ذلك كما عرفت ثم إن لازم هذا الوجه ان يكون ايجاب البيع والعتق مؤثرا في التملك والتمليك أو العتق وهذا في غاية البعد وتقدير وقوع الملك قبل الايجاب خلاف القاعدة من جهة أخرى ولعمري ان مثل هذا مما لا يمكن الالتزام به وينبغي القطع بفساده من غير فرق بين المقام و مسألة العتق فما يظهر من (المص) (قده) من صحته على فرض كون قصدهما ذلك في غاية الوهن قوله فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له (الخ) أقول هذا إذا كان دليل التوقف على الملك عقليا لا يقبل التخصيص والا فمع كونه نقليا قابلا له فالالتزام به أولى بل هو المتعين كما لا يخفى واما مسألة دخول العمودين في ملك الشخص انا ما فهي بمقتضى القاعدة بناء على كون المراد من أن ما الزماني كما هو (الظ) ان ذلك مقتضى ما دل على جواز الشراء وصحته وما دل على عدم ملك الانسان لهما فان المراد منه (ح) الملكية المستقرة فبالشراء يحصل الملكية ثم ينعتق وهذا لا مانع منه أصلا ولا حاجة في ذلك إلى ملاحظة توقف العتق على الملك فإنه لولاه (أيضا) لزم حصول الملكية في المقام من جهة تحقق معنى الشراء إذ لا يعقل ان يكون البيع مفيدا للانعتاق والا لم يكن بيعا وبالجملة ليس في هذه المسألة ما يحتاج إلى تطبيقا على القاعدة نعم لو كان المراد من قوله (ع) لا يملك الرجل أبويه عدم الملكية (مط) شكل الحال ووجب (ح) اعتبار الملك الحكمي لا التقدير انا ما فتدبر قوله للجمع بين الأدلة أقول (الظ) ان مراده منها دليل صحة الشراء ودليل توقف العتق على الملك ودليل عدم الملكية العمودين لكنك عرفت عدم مدخلية دليل توقف الملك على العتق في ذلك إذ صحة الشراء موقوفة على حصول الملكية ولو لم يكن العتق موقوفا عليها مع أن ما دل على توقف على الملك انما يدل عليه في العتق الاختياري الا القهري الشرعي؟ فتدبر ومن ذلك يظهر حال مسألة أخرى وهي ما لو نذر عتق عبد ان ملكه على وجه
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197