حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
انها ناقلة الا انه يجرى عليها جميع احكام الكشف بل مراد ص الجواهر من الوجه الثاني الذي ذكره بقوله الثاني ان يكون الرضا المتأخر مؤثرا في نقل المال في السابق كما سمعناه من بعض مشايخنا سادسها الحكمي لكن بمعنى ترتيب اثار الكشف بقدر الامكان لا بمعنى القلب ولا بمعنى ترتيب جميع الآثار ثم لا يحفى ان الكشف الحكمي بوجهيه عين القول بالنقل والفرق ان القائلين بالنقل يقولون بترتيب الأثر من حين الإجازة بخلافه على الكشف الحكمي فان الأثر يرتب من حين العقد اما بمعنى الحكم بحصول الملكية من حينه فيرتب جميع الآثار أو بمعنى ترتيب ما أمكن ترتيبه من الآثار لا أصل الملكية ثم إنه لا ينبغي الت في بطلان الوجه الأول من الكشف أعني الحقيقي الصرف بوجوهه الثلاثة اما الأول فلما عرفت سابقا من أنه لا معنى لكفاية الرضا التقديري مع أنه قد ينقلب المفسدة مصلحة فلا معنى للكشف عن الرضا حين العقد وأيضا لازمه جواز التصرف مع العلم بالمصلحة للمالك وإن لم يعلم بها ولم يجز إلى الأبد ولا يمكن الالتزام به والثاني فلان دعوى أن الشرط امر اخر مجهول لنا مقارن للعقد رجم الغيب مع أنه خلاف ظاهر الأدلة فإنها ظاهرة بل صريحة في شرطية نفس الرضا واما الثالث فلذلك أيضا بل في الجواهر انه مستلزم لمخالفة كثيرة من القواعد ولعل مراده منها قاعدة عدم حل التصرف في مال الغير بدون طيب نفسه وقاعدة شرطية الرضا في العقود وقاعدة تسلط الناس في مال الغير بدون طيب نفسه وقاعدة شرطية الرضا في العقود إلى علي أموالهم فتدبر واما الوجه الثاني وهو شرطية التعقب ففيه أولا انه خلاف ظاهر الأدلة وثانيا وان العدول عن شرطية الإجازة إليه من جهة التفصي عن تأخر الشرط وهذا كر على ما فر منه وذلك لأنه إذا جعلت الإجازة المتأخرة شرطا يلزم ما ذكروا إذا جعل الشرط وصف التعقب ومن المعلوم ان هذا الوصف ليس امرا اعتباريا كأنياب؟؟ الاعوال بل له منشأ انتزاع صحيح وهو الوجود المتأخر فالاتصاف الآن بالتعقب مشروط بوجود متأخر فإنه لولا لم يصح الاعتبار وإن شئت فقل ان التعقب الذي هو شرطا امر واقعي إذ لا بد من تحققه ولو لم يكن هناك من يعتبره وهو موقوف على الوجود المستقبلي فإذا لم يعقل الشرط المتأخر فلا فرق بين ان يكون المشروط العقد أو الملكية أو وصف التعقب وهذا واضح جدا واما الوجه الخامس وهو الكشف الحكمي بمعنى القلب فهو أيضا غير معقول إذ ما وقع لا يمكن تغييره عما وقع بالبديهة مع أنه مستلزم لاجتماع مالكين على مال واحد فبقي من الوجوه الكشف بمعنى الشرط المناخر والكشف الحكمي بمعنى الحكم بترتيب اثر الكشف بقدر الامكان مع الالتزام بالنقل من حين الإجازة والنقل الحقيقي وسيتضح ما هو الحق منها فانتظر قوله بان العقد سبب تام الخ أقول وظاهره الكشف الحقيقي الصرف بل الوجه الأخير منه لقوله والا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل مع شئ اخر فإنه لو كان الشرط الرضا التقديري أو امر اخر مجهول لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة الا ان يكون المراد من ذلك أنه لا بد من أن لا يكون هناك حالة منتظرة فلا ينافي كونه مشروطا بأمر حاصل حاله ولذا قال فإذا إجازتين كونه تاما فان معنى ذلك أنه يعتبر هناك امر يتبين وجوده بالإجازة قوله وأبان الإجازة متعلقة الخ أقول هذا ظاهر الانطباق على الشرط المتأخر ويحتمل غيره أيضا قوله بأنها لو لم تكن كاشفة الخ أقول لم يتعرض المص قده للجواب عن هذا الوجه ولعله لوضوح فساده فان فيه أولا ان العلل الشرعية معرفات فلا مانع من كونها معدومة حال وجود الأثر وثانيا ان الاشكال مشترك الورد إذ على القول بالكشف أيضا يلزم تأثير المعدوم وهو الإجازة في الموجود الذي هو العقد أو اثره وهو الملكية إلا أن يقول بالكشف الحقيقي الصرف من غير تأثير للإجازة أصلا لكنك عرفت بطلانه والأولى ان يقال في مقام النقض ان من المعلوم ان المؤثر انما هو مجموع العقد من الايجاب والقبول لا القبول فقط والايجاب معدوم حال القبول بل اجزاء العقد توجد تدريجا واللاحق لا يوجد الأبعد انعدام السابق فيلزم تأثير المعدوم في الموجود الا ان يلتزم بان المؤثر هو الحرف الأخير من القبول وهو واضح الفساد وثالثا بان المستحيل انما هو تأثير المعدوم الصرف في الموجود كما على القول بالكشف بناء على الشرط المتأخر فان الإجازة حال العقد معدومة صرفة واما المعدوم بعد الوجود فلا مانع من تأثيره كما في جميع الموارد من العلل التدريجية واما ما قيل من أن العلل الناقصة واجزائها تؤثر حال وجودها اثرا ناقصا فهو لا يتم في مثل المقام مما كان المعلول امرا واحدا بسيطا فان الملكية امر بسيط لا يحصل منها شئ بمجرد الايجاب أو جزء منه فتدبر ورابعا لازم المستدل الحكم بان القبض في الصرف والسلم والرهن ونحوها أيضا كاشف والا لزم ما ذكره من تأثير المعدوم في الموجود وخامسا يمكن ان يقال بناء على النقل ان الإجازة مؤثرة في النقل لا العقد فإنها لما كانت امضاء لذلك العقد فكأنها عقد مستأنف فتذكر هذا وفى بعض الكتب تقرير الدليل بوجه آخر وهو انها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم يعنى تأثير الإجازة في العقد ويرد عليه أيضا مضافا إلى بعض المذكورات انه انما يلزم لو بتل منها مؤثرة في العقد ويمكن ان يقال إنها مؤثرة في اثر العقد وهو الملكية فتدبر هذا ولعمري ان التشبث بهذه الوجوه في الأحكام الشرعية مخرب للفقه فينبغي عدم الاعتناء بها وترك التعرض لها بالمرة قوله ودعوى أن الشروط الخ أقول المدعى ص الجواهر قوله واعطاء الفطرة قبل وقته أقول وقتها ما بعد الهلال هلال شوال ويجوز اعطاؤها قبله لكن التحقيق ان وقته تمام شهر رمضان إلى الزوال من زوال يوم العيد وعليه فلا يكون مما نحز فيه قوله مدفوعه بأنه لا فرق الخ أقول مراد ص الجواهر ان الشرطية إذا كانت شرعية يمكن جعلها على وجه يكون الشرط متأخرا بمعنى انه يلاحظ توقف الشئ على الوجود في المستقبل لا انه إذا فرض كون الشرط على نحو الشرائط العقلية يجوز للش ان يغير حكمه فإنه بديهي الاستحالة والسر ان الأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية وحقيقتها عين الاعتبار فيجوز للمعتبر ان يعتبر الشرط امرا غير موجود وكذا في السبب ودعوى أن ذلك من المحال
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197