حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٣
عن التفسير ويحتمل كالسابق كونه متعلقا بحال محذوف وهو قوله مميزا ثم إن جواب اما هو قوله ما هو مأمورية (الخ) وهو مبتدء أخبره قوله فهذا كله حلال وحاصل المعنى اما تفسير التجارات وتمييز الحلال منها من الحرام فهو ان كل مأمور به مما هو (الخ) حلال بيعه وعلى احتمال كون قوله مما لا يجوز في المقامين متعلقا بمميزا محذوفا و عطف قوله ووجوه الحلال على التفسير أو على التجارات وجعل المراد منهما يكون جواب اما قوله فكل مأمور به بجعله خبرا لمبتدأ محذوف ويكون قوله فهذا كله تفريعا وهذا أولى من جهة عدم حسن دخول الفاء بناء على كونه خبرا لقوله فكل مأمور به وكون الجملة جوابا وحاصل المعنى على هذا الوجه واما تفسير التجارات المحللة و تفسير وجوه الحلال منها أو واما وجوه الخلال من التجارات التي يجوز بيعها مميزا مما لا يجوز بالنسبة إلى البايع والمشترى فهو كل مأمور به (الخ) والمراد من وجوه الحلال على هذا الأعيان التي يجوز بيعها ثم إن قوله وقوامهم به (الخ) عطف على قوله هو غذاء وقوله الذي لا يقيمهم غيره صفة لقوله كل مأمور به أو لقوله مما هو غذاء ثم إن المراد من البيوع فتشمل الصلح والهبة المعوضة ونحوهما أو يكون من باب المثال ويدل على عدم الاختصاص بالبيع المصطلح قوله فهذا كله حلال (الخ) بل يظهر منه التعميم إلى غير المعاوضات أيضا قوله (ع) أو شئ يكون فيه (الخ) أقول عطف على قوله كل امر أو على المضاف إليه فيدخل عليه لفظة كل وكذا قوله أو شئ من وجوه النجس وجواب اما في هذه الفقرة أيضا قوله فكل اما بتقدير مبتدءا ويكون قوله فهذا كل حرام تفريعا واما بجعله مبتدءا وكون الجر قوله فهذا كله قوله نظير البيع بالربا أقول يظهر منه ان المراد من وجه الفساد أعم من أن يكون في المبيع كبيع الميتة والدم وغيرهما من المذكورات وفى نفس بان يكون محرما كبيع الربا فان المبيع من حيث هو لا فساد فيه بل مقدار الزيادة أيضا لا فساد فيه بما هو فلو استفدنا من الرواية الحكم الوضعي أيضا وهو بطلان المعاملة يكون مقتضى هذه الفقرة بطلان جميع البيوع المحرمة لدخولها تحت ما فيه وجه من وجوه الفساد فتدبر قوله أو جلودها أقول يدل على عدم جواز بيع جلود السباع مع أنه يجوز لبسها في حال الصلوات وحملها على خصوص الكلب والخنزير بعيد ويمكن حملها على صورة البيع بقصد اللبس في حال الصلاة وهو (أيضا) بعيد والأولى حملها على ما لم يتعارف لبسه فيكون داخلا تحت ما لا فائدة فيه فتدبر قوله وكذلك كل مبيع (الخ) أقول عطف على قوله فكل امر وقوله فهو حرام اما جز واما تفريع جسما عرفت ثم المراد بالتقلب المحرم جميعه لا خصوص المعاملات أو الأعم منها ومن سائر التصرفات وهو الا ظهر وان كان معه يلزم تخصيص الأكثر ثم إن الأظهر ان المراد من وجه الصلاح مجرد عدم الفساد فيه فيكون قوله مأمور به بمعنى مرخص فيه فلا واسطة بين ما يكون الفساد وما يكون فيه الصلاح ليكون الخبر ساكنا عن حكمها نعم يبقى الكلام فيما فيه الفساد والصلاح من جهتين وحكمه الجواز بقصد ترتب الصلاح وعدم الجواز بقصد ترتب الفساد كما يظهر من سائر الفقرات فتدبر قوله (ع) واما تفسير الإجارات (الخ) أقول يعنى الإجارات المحللة بقرينة واما وجوه الحرام من وجه الإجارة على منوال ما مر من الولايات والتجارات وقوله (ع) فإجارة الانسان (الخ) جواب اما وقوله بعد ذلك فلا بأس ان يكون تفريع ولا يصلح ان يكون خبرا لقوله فإجارة الانسان ويكون المجموع على حذو ما مر كما لا يخفى وقوله من قرابته مثال لما يلي امره كالولد وقوله أو دابته أو ثوبه مثال لما يملك وقوله بوجه الحلال متعلق بالإجارة أو يوجر نفسه منصوب بان مقدرة ومعطوف على الإجارة وقوله أو العمل أيضا عطف عليها وعلى هذا فيكون مفاد الفقرات الثلث واحدا ويمكن الفرق بينهما يحمل الأولى على الإجارة لمنفعة خاصة بان يكون تمليكا لمنفعة معينة كتمليك الحيططة والكتابة والثانية على إرادة تمليك مطلق منافعه فيكون الخيار بيد المستأجر تعيين أيهما شاء وصرفه فيما يريد والثالثة على إرادة العمل بنفسه أو ولده بلا اجراء صيغه الإجارة بان يكون بمجرد الاذن فيستحق أجرة المثل وربما ان قوله أو يوجر منصوب بان مقدرة كما ذكرنا ويكون لفظه أو بمعنى الواو فيكون تفسيرا للفقرة الأولى فلا فرق بينهما وقوله أو العمل عطف على الموصول فيما ينتفع به والتقدير يوجر فيما ينتفع به أو في العمل ويكون تعلق الظرف الأول باعتبار ايجار داره أو ارضه وتعلق الظرف الثاني باعتبار ايجار نفسه فيصير المعنى يوجر نفسه للعمل بنفسه وولده ومملوكه وهو إشارة إلى قسمي الأجير من اشترط مباشرته والذي يصير أخيرا للتحصيل العمل ولو على وجه التسبيب وأنت خبير بما فيه إذ لا داعى لجعل كلمة أو بمعنى الواو و (أيضا) لا وجه فجعله تفسيرا للفقرة الأولى و (أيضا) لا معنى لعطف قوله أو العمل على الموصول إذ يكون التقدير أو يوجر نفسه أو داره أو والى أو ارضه أو شيئا يملكه في العمل بنفسه وولده (الخ) وهذا الا معنى له ومن ذلك يظهر عدم صحة ما ذكرنا من أن تعلق الظرف الأول (الخ) فان في كليهما ذكر النفس والغير فتدبر قوله (ع) من غير أن يكون (الخ) أقول يمكن ان يكون متعلقا بجميع المذكورين يعنى يحل اجارته لنفسه أو لولده (الخ) إذا لم يكن عاملا للسلطان وأجيرا من قبله ويمكن ان يكون متعلقا بخصوص الأجير يعنى يجوز اجارته لأجيره إذا لم يكن من جانب السلطان والفرض انه انما يجوز اجارته مطلقا أو لخصوص الأجير إذا لم يدخل تحت عنوان الولاية من قبل الجائر قوله (ع) أو قرابته أقول القرابة المولى عليه منحصر في الولد فلا وجه لعطفه عليه الا ان يحمل الأول على الولد الصلبي والثاني على والد الولد أو الأعم ويمكن ان يحمل على مثل الأخ والأخت وغيرهما فيما إذا كان وصيا عليهم أو وكيلا لهم قوله (ع) أو وكيله في اجارته أقول يمكن ان يكون معطوفا على قوله أجيرا فيكون خبرا ليكون يعنى لا بأس ان يكون وكيل الغير في اجارته لذلك الغير ويمكن ان يكون معطوفا على نفسه ويكون المراد منه الموكل يعنى يوجر موكله في الإجارة أو يكون المراد منه لان الأجير (أيضا) وكيل في العمل لكن بعنوان الإجارة يوجر أجيره والضمير في قوله لأنهم وكلاء الأجير على الأول راجع إلى الوكيل باعتبار كونه متعددا في المعنى بلحاظ انه قد يكون وكيلا في إجارة نفسه وقد يكون وكيلا في إجارة دابته أو داره أو ارضه أو مملوكه وعلى الأخيرين راجع إلى المؤجر الذي هو (أيضا) متعدد في المعنى ثم إن هذا التعليل انما هو لدفع ما يتوهم من كون إجارة الشخص لغيره نوع ولاية منه عليه والعرض ان المؤجر الذي هو الوكيل وجانب الوالي حتى يدخل تحت ذلك العنوان بل هو وكيل للأجيرين عند نفس
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197