حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٨
ان (يقال) على فرض دلالة الأدلة المذكورة على المدعى انها أعم منه ومن الصورة المفروضة لان المناط إذا كان عدم وجود المنكر في الخارج فلا فرق بين الصورتين فالأولى الالتزام بالحرمة في الصورة المفروضة أيضا قوله وانما الثابت (الخ) أقول يظهر منه (قده) ان وجوب النهى عن المنكر مما يستقل به العقل أيضا كما اختاره الشيخ والفاضل في بعض كتبه والشهيدان والمقداد على ما حكى عنهم وفيه منع واضح لا لما ذكره في هي من أنه لو كان عقليا لزم كونه واجبا على الله (أيضا) لان كل واجب عقلي يجب على كل من حصل فيه وجه الوجوب ولو وجب عليه (ع) لزم اما عدم وقوع المنكر في الخارج أو اخلال الله بالواجب وكلاهما باطل وذلك لأنا نمنع كون كل واجب عقلي واجبا على الله كما هو واضح بل الوجه في المنع ان الوجدان حاكم بعدم قبح ترك النملي؟ المذكور ويكفى في اللطف الترهيب من الله تعالى بالنسبة إلى ذلك الفاعل ونهيه وزجره كما لا يخفى ولذا ذهب جماعة من المحققين فهم الخواجة نصير الطوسي إلى كون وجوبه شرعيا بل عن (لف) نسبته إلى الأكثر وعن (ئر) إلى جمهور المتكلمين والمحصلين من الفقهاء نعم لو كان المنكر مما علم إرادة الشارع لوجود آه في الخارج من غير نظر إلى شخص دون شخص مثل قتل النفس يكون العقل مستقلا بوجوب رفعه ولكن هذا لا يختص بما إذا كان المباشر مكلفا بل يجب ولو كان صادرا من الصبي والمجنون بل البهائم (أيضا) فهذا لا دخل له بمسألة النهى عن المنكر من حيث إنه منكر ومنهى عنه للشارع فتدبر هذا ومما ذكرنا ظهر انه لا يمكن الاستدلال على ما نحن فيه من وجوب دفع المنكر بالعقل واما الأدلة النقلية على وجوب النهى فيمكن (أيضا) منع دلالتها على المقام لان الاستدلال بها فهم فرع المناط منها وهو ليس بقطعي والظن به لا يثمر الا ان (يقال) يظهر منها كون المناط ما ذكر من إرادة عدم وجود المنكر في الخارج فالظن مستفاد من اللفظ فالخارج حتى لا يكون حجة وعليه يتم الاستدلال المذكور ولا فرق بين صورة قصد المشترى حين الشراء للتخيير وصورة العلم بأنه سيهم جسما؟
ذكرنا انفا فلا تعقل قوله كمن يعلم عدم الانتهاء (الخ) أقول فإنه لا يجب النهى (ح) اجماعا وهو الدليل عليه والا فيمكن القول بوجوب النهى وان علم بعدم التأثير لشمول الاطلاقات قوله مدفوع بان ذلك (الخ) أقول يمكن ان (يقال) بناء على استفادة حكم الدفع (أيضا) من اخبار النهى عن المنكر انه يستفاد منها ان يد مما ذكره (المص) بدعوى أنه يظهر منها وجوب ما هو من قبل كل واخذ من المكلفين من مقدمات دفع المنكر كترك بيع عنبه وان علم ببيع الغير له على تقدير الترك فيكون عدم وقوع المنكر حكمة التحريم ايجاد ما هو مقدمته على ما يستفاد من الرواية التي جعلها شاهدة فان المستفاد منها على ما أشرنا إليه ان ايجاد ما هو مقدمة السلب الحق عنهم (ع) لا يجوز من حيث إنه له دخل في ذلك وإن لم يترتب عدم السلب على فرض تركه بل أقول إذا كان المطلوب فعلا واحدا بسيطا من جماعة على وجه الاشراك ولم يكن مقدورا الا للمجموع من حيث المجموع كدفع المنكر فيما نحن فيه وكحفظ النفس إذا لم يكن مقدورا الا لمجموع جماعة فلا يعقل ان يكون المطلوب الأولى من كل واحد منهم ذلك العنوان بل لا بد ان يكون المطلوب من كل واحد مقدار ما هو مقدوره من مقدمات حصول ذلك الفعل إذ لا بد في تعلق التكليف من وجود القدرة والعنوان الذي يتوقف حصوله على اجتماع جماعة لا يكون مقدور الواحد منهم والمفروض ان كلا منهم مكلف مستقل ومخاطب كذلك فلا بد ان يمتاز ما هو المطلوب منه من غيره فعلى هذا يكون ذلك العنوان البسيط غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوليا وهذا بخلاف ما إذا كان مقدورا لكل منهم فإنه لا بأس بتعلق التكليف به (ح) بناء على المختار من أن الامر بالمسبب ليس امرا بالسبب وان المقدور بالواسطة مقدور والغرض ان الاشكال في المقام ان ذلك العنوان ليس مقدورا بالواسطة أيضا؟ لان كونه مقدورا للجميع لا يكفى في تعلق الطلب بكل واحد و من المعلوم ان كل واحد مكلف على خياله وفى حد نفسه فلا يمكن الا بالتزام ان تكليف ايجاد ما هو مقدور له من المقدمات ومما ذكرنا ظهر انه لا يعقل ان يكون المطلوب منه المقدمة بشرط كونها موصولة أي مع وصف الايصال الفعلي لأنه (أيضا) ليس داخلا تحت قدرة كل واحد نعم يمكن تعلق الطلب بالعنوان وبالمقدمة الموصلة إذا كان على وجه الوجوب المشروط بان يكون مكلفا بالدفع إذا ساعده البقية من الجماعة لكن على هذا خارج عن مفروض هذا؟ المقام لأن المفروض ان الدفع واجب مطلق بالنسبة إلى الكل ولازم كونه مشروطا على وجوبه إذا كان بناء واحد من المكلفين على عدم الامساك أو كان بناء الجميع على ذلك فيلزم عدم العصيان (ح) بترك الكل اختيار لأن المفروض على هذا كون الوجوب على كل واحد مشروطا بمساعدة الغير له فمع عدمها لا وجوب فلا عصيان ولا يمكن الالتزام به والحاصل انه إذا تعلق غرض الشارع أو كل امر بوجود عنوان بسيط في الخارج فاما ان يكون مقدور الكل واحد من المكلفين مستقلا واما أن لا يكون مقدورا للآحاد بل يتوقف على اجتماع جماعة فعلى الأول كالاحراق المقدور لمكلف واحد يمكن ان بطلب من المكلف ذلك العنوان فيكون ما يحصله واجب مقدميا ويمكن ان يطلب منه من الأول ما يحصله ليكون ذلك العنوان غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوليا ويكون المحصل على هذا واجبا نفسيا فيجوز ان يأمر بالاحراق ليكون الالقاء واجبا من باب المقدمة ويجوز ان يأمر أو لا بالالقاء لغرض الاحراق وهذا بناء على ما هو الحق المحقق في محله من أن المقدور بالواسطة مقدور وإلا فلا يتصور الا الوجه الثاني على ما عليه جماعة من أن الامر بالمسببات امر بأسبابها أولا لعدم كون المسبب مقدورا وعلى الثاني كمسألة دفع المنكر فيما نحن فيه وكحفظ نفس محترمة يتوقف على إعانة جماعة وكسد الثغرة الموقوف على اجتماع عدد خاص بحيث لا بنفع أقل منه وكحمل التثقيل على ما ذكره (المص) (قد)؟ نقول إذا أوجب على المجموع ذلك العنوان لا يعقل الا ان يكون راجعا إلى ايجاب المقدمات بالنسبة إلى الآحاد فيجب على كل مكلف من تلك الجماعة ما يطمئن منه من المقدمات ولا يعقل ان يكون المطلوب من كل منهم ذلك العنوان لأن المفروض انه غير قادر على ايجاده ولو بالواسطة غاية الأمر ان المجموع من حيث المجموع قادر وهذا لا ينفع بالنسبة إلى كل واحد لأنه مكلف على حياله فالمقدمة المطلوبة من كل منهم واجب نفسي أولى بالنسبة إليه وليست واجبة من باب المقدمة لأنه فدع؟
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197