حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٠٤
الأخبار المذكورة مناف لذلك فلا وجه لقوله لم يكن بعيدا فكان المناسب ان يتمسك لبطلان هذا الشق بالاطلاق دون الشق الأول حسبما عرفت قوله اللهم إلا أن يحقق الخ أقول تحقق الاجماع ممنوع واليه أشار بقوله اللهم إذ مجرد عدم تعرضهم لهذا التفصيل لا يقتضى عدم صحته فلعله لعدم تفطنهم إلى أن المستفاد من الآية وأدلة الضمان ذلك كما أن ما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة بقاء العين في العهدة إلى حال الأداء بدعوى أن المستفاد من الأدلة أيضا لا يمكن ان يورد عليه باجماعهم على خلافه لأن هذه الاجماعات لا تكشف عن رأي المعصوم كما لا يخفى قوله ثم إنهم اختلفوا في ذلك على أقوال أحدها كون المدار يوم القبض نسب إلى الأكثر أحدها (الثاني) يوم التلف نسب إلى الأكثر أيضا الثاني (الثالث) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف نسب إلى الأشهر الثالث (الرابع) يوم البيع حكى عن المفيد والقاضي والحلبي ولا بد من تأويله إلى القول الأول الرابع (الخامس) يوم الدفع وهو محتمل (يع) على ما سيأتي من عبارته وهو الأوفق بالقاعدة حسبما عرفت من عدم الانقلاب وبناء على ظاهر المشهور من الانقلاب فالأقوى كون المدار على يوم التلف حسبما في الكتاب ويمكن ان يستدل عليه مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة بما ؟ في ذيل خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وخبر محمد بن قيس المتقدمين من قوله (ع) بقيمته يوم أعتق في الأول وقوله (ع) يقوم قيمة؟ يوم حرر الأول فتدبر ثم إن الحق ان باب الغصب أيضا كذلك لعدم ما يدل على خروجه عن القاعدة كما سيأتي من عدم دلالة صحيحة أبى ولاد على ما ذكروه وعلى فرضه فلا يلحق به المقام لعدم تمامية الاجماع المدعى في كلام الحلي كما هو واضح قوله إذ يلزم ح الخ أقول محصله انه لو قلنا إن معنى التدارك إقامة البدل مقام الشئ يوم وجوبه وهو يوم التلف وقلنا بخلاف ذلك في باب الغصب وان المدار فيه على يوم الغصب يلزم أن لا يكون المغصوب في الصورة المفروضة واجب التدارك لأن المفروض عدم إقامة ما يكون مساويا له مقامه في زمان وجوب التدارك وهذا بخلاف ما لو قلنا إن معنى التدارك إقامة البدل؟ مقام الشئ في زمان انقطاع يده عنه وهو يوم القبض والغصب فإنه حينئذ لا يرد اشكال لأن المفروض ان معنى التدارك ذلك فلا يلزم عدم كونه واجب التدارك في الصورة المفروضة فعلى هذا لو فرضنا دلالة الصحيحة على اعتبار يوم الغصب نقول إنها كاشفة عن كون معنى التدارك ذلك وان الذي فهمنا منه خطأ قلت يمكن ان يقال إن مقتضى اطلاق الغرامة والتدارك ما ذكرنا من كون المناط على قيمته يوم التلف ولكن يجوز ان يقيد بيوم اخر بمعنى انه لو قيل يجب تداركه بحسب يوم قبضه لا يخرج عن كونه تداركا أيضا فعلى هذا لا يلزم من دلالة الصحيحة على خلاف ما ذكرنا كشفها عن كونه خطأ ففي سائر الأبواب لما كان الدليل مطلقا نحمله على ما ذكرنا وفى باب الغصب نعمل بالصحيحة ولا محذور والحاصل ان التدارك المقيد غير المطلق ومطلقه أعم من القسمين ومع عدم التقييد يحمل على ما يقتضيه المطلق فتدبر قوله إلى النيل أقول هو قرية بالكوفة وبلد بين بغداد وواسط قوله ليسترجع أقول يعنى يقول انا لله وانا إليه راجعون قوله ذاهبا من الكوفة الخ أقول حيث إنه ذهب إلى النيل أولا ثم ذهب منه إلى بغداد فيحتاج إلى تعدد الكراء واما من بغداد إلى الكوفة فلا يحتاج إلى تعدد ملاحظة الكراء لكون طريقه إليها مستقيما وكان شيئا واحدا قوله لو عطب الخ أقول عطب كفرح هلك ونفق نفق؟ ما مات والعقر الحرج والدبر بالتحريك قرحة الدابة قوله ما بين الصحة والعيب يوم ترده أقول وفى الجواهر ان الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشاة تردده عليه من دون لفظ يوم قوله الخبر أقول تتمة الخبر فقلت انى كنت أعطيته دراهم ورضى بها و حللني فقال انما رضى بها وحللك حين حين؟ قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك الحديث قوله اما بإضافة القيمة الخ أقول لا يخفى ان المضاف إلى شئ لا يضاف إلى اخر ثانيا ودعوى أن المراد إضافة مجموع المضاف والمضاف واليه أيضا كما ترى فظاهره غير مراد ولا يمكن ان يكون المراد ان قيد المضاف إليه قيد للمضاف أيضا إذ هو في محل المنع وغاية ما يمكن ان يوجه به كلامه ان قيد المضاف إليه إذا لم يكن له ثمرا لا بجعله قيدا للمضاف يكون الغرض من الإضافة هذا التقييد وفى المقام كذلك فان تقييد البغل بيوم المخالفة من حيث هو لا معنى له فلا بد ان يكون الغرض من ذلك كونه قيدا للقيمة يعنى يوم المخالفة للبغل وذلك كما إذا قيل ضرب زيد يوم الجمعة فان إضافة زيد إلى اليوم لا معنى له الا ان يكون الغرض منه تقييد الضرب به فتدبر قوله فبعيد جدا أقول بل هو الأقرب والأظهر كما لا يخفى فان الاحتمال الأول بعيد على فرض صحته في الغاية والثاني وان كان صحيحا وفى الحقيقة عليه يكون الظرف متعلقا بالقيمة الا ان الثالث أقرب منه لأنه إذا كان في الكلام فعل أو شبهة فهو أولى بان يكون متعلقا للظرف والقيمة بمعنى العوض ليس فعلا ولا شبهة بخلاف نعم فإنه في قوة قوله يلزمك أو يكون لفظ يلزمك مقدرا بعده بل قد يقال إن تعلق الظرف بلفظ القيمة غير صحيح لأنه وان كان بمعنى العوض الا انه لوحظ فيه معنى الفعل فإنه في قوة قولنا اما يقوم مقام الشئ فتدبر ثم على فرض عدم أظهرية الاحتمال المذكور فلا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال قوله ولم يأت بشئ يساعده الخ أقول فيه ما لا يخفى إذ لا منافاة فيه لشئ منهما ومن العجب اصراره على عدم هذا الاحتمال والحكم بعدم امكانه بحسب القواعد مع اختياره لنظيره في قوله (ع) يوم ترده فلا تغفل قوله الثانية قوله أو يأتي الخ أقول لا يخفى ما فيه إذ غاية ما في هذا البيان توجيهه بحيث لا ينافي ما دل على كون المدار على يوم المخالفة على فرض وجوده وإلا فلا يمكن ان يكون دليلا عليه كما هو واضح خصوصا مع ما يأتي منه من المناقشة فيه بما يأتي فالانصاف انه لا دلالة في هذا الخبر على القول المذكور فعلا فتدبر قوله لان النقص الحادث تابع الخ أقول يعنى ان قلنا إن المدار في قيمة العين على يوم الغصب فكذلك في النقص فتقوم العين في يوم الغصب صحيحة ومعيبة ويؤخذ بتلك النسبة وان قلنا إن المدار فيها على يوم التلف ففي النقص أيضا يلاحظ يوم حدوث العيب الذي هو وقت تلف الوصف لا انه عليه يكون المدار فيه على يوم تلف العين والا فينافيه قوله بعد ذلك فيحتمل يوم الغصب ويحتمل يوم حدوث العيب ثم إن ما ذكره من الاجماع على عدم العبرة بيوم الرد موقوف على معلومية التبعية المذكورة وهي
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197