حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٨٤
كيفية اشتغال ذمته كل من اليدين كما لا يخفى فتدبر قوله فهو يملك ما في ذمة كل واحد الخ أقول هذا هو التحقيق ولا اشكال في تصويره ومعقوليته كما في التكاليف إذ لا فرق بين الوضع والتكليف في ذلك بل يمكن عكسه أيضا وهو كون المالك اشخاصا متعددة على سبيل البدل مع كون للملوك واحدا كما في مالكية السادة والفقراء للخمس والزكاة وكما في مالكية كل واحد من الورثة الحق الخيار الثابت للمورث بناء على أحد الأقوال من أن كلا منهم مستقل في مالكية الخيار ومما يناسب المقام حرية أحد العبيد إذا أوصى بعتق واحد من عبيده ولذا يستخرج بالقرعة وبالجملة لا مانع من اشتغال دمم عديدة لمال واحد على سبيل البدل ومن الغريب دعوى ص الجواهر استحالته حيث أورد في أول كتاب الضمان على العامة القائلين بأنه ضم ذمة إلى ذمة بعدم تصور شغل ذمتين فصاعدا بمال واحد قال وقد بينا ان المشغول به في تعاقب الأيدي على المغصوب ذمة واحدة وهو من تلف في يده المال مثلا وان أجاز له الرجوع على كل واحد لكنه في كتاب الغصب لم يدع عدم المعقولية بل قال لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد ولذا جعل الخطاب بالأداء بالنسبة إلى غير من تلف في يده شرعيا وبالنسبة إليه ذميا وأنت خبير بما فيه إذ بعد فرض المعقولية كما هو واضح يكون الدليل عليه هو ما دل على جواز الرجوع على أيهم شاء كما سيشير إليه المص قده قوله وضمان عهدة العوضين الخ أقول يعنى إذا ضمن ضامن من عن البايع للمشترى عهدة الثمن إذا قبضه البايع عند المشترى خروج البيع مستحقا للغير أو انكشاف بطلان البيع أو عن المشترى للبايع عهدة المبيع الذي قبضة لمشتري إذا خرج الثمن مستحقا للغير أو انكشف بطلان البيع ومعنى ضمان العهدة رجوع المضمون له إلى الضامن بعوض المضمون على فرض تلفه أو امتناع اخذه ومن ذلك يظهر انه ليس نظير المقام لان المضمون له لا يرجع (إلى الضامن على فرض التلف فلا يكون) من اشتغال ذمتين إذ ح يكون المشغول ذمة الضامن فقط وليس للمضمون له الرجوع على المضمون عنه أيضا حتى يكون من ضم ذمة إلى أخرى نعم ما دام باقيا في يده يجوز له الرجوع عليه ومعه ليس ذمة الضامن مشغولة بعوضه فعلا بل معنى ضمانه وجوب التدارك مع التلف وعلى فرضه الا ان يكون المراد هذا المقدار من الاشتغال أعني كون العين مضمونة بالنسبة إلى المضمون عنه حيث إنه مكلف بردها إلى المضمون عنه حيث وبالنسبة إلى الضامن حيث إنه أيضا مكلف بردها أو رد عوضها إليه لكنك خير بأنه ليس من اشتغال ذمتين بمال واحد فهذا ليس استثناء مما ذكروه من كون الضمان عند الخاصة من باب نقل ذمة إلى ذمة حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة نعم يكون استثناء من مسألة أخرى وهي انه لا يجوز ضمان العين الخارجية بل يجب ان يكون المضمون مالا ثابتا له في الذمة فإنه في هذا الفرض من ضمان الأعيان وما ذكرنا هو الظ من كلماتهم في ذلك الباب حيث إنهم يقولون يرجع المضمون عند خروج أحد العوضين مستحقا للغير إلى ذلك الضامن وظاهرهم عدم جواز رجوعه على فرض التلف إلى المضمون عنه أصلا بل صرح بذلك بعضهم فتدبر قوله وضمان الأعيان المضمونة الخ أقول اتفقوا على عدم جواز ضمان الأعيان الغير المضمونة كالأمانات قبل حصول التعدي والتفريط لأنه من ضمان ما لم يجب واختلفوا في جواز ضمان والأعيان المضمونة كالغضب والمقبوض بالبيع الفاسد والأمانات بعد التعدي أو التفريط ففي يع الأشبه الجواز وحكى عن ط والتحرير والارشاد والتذكرة والايضاح وذهب بعضهم إلى المنع كالمحقق والشهيد الثانيين ولا يخفى انه بناء على الجواز يرد الاشكال السابق من عدم كونه مما نحن فيه فان المضمون له لا يرجع في صورة تلف العين الا إلى (الضامن) نعم هو من ضم ذمة إلى ذمة قبل التلف لكنه لا ينفع فيما نحن فيه كما عرفت نعم يمكن الاستظهار من عبارة التذكرة ما دامه المص قده حيث قال على ما حكى عنه ان ضمان المال ناقل عندنا وفى ضمن الأعيان والعهدة اشكال أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه هذا ولكن يحتمل ان يكون مراده ذلك في ما قبل التلف والا فبعده يتعين الرجوع على الضامن فقط واما عبارة الايضاح فلا يحضرني حتى ألاحظها قوله وضمان الاثنين لو أحد الخ أقول اختلفوا فيه على أقوال أحدها البطلان إذا كان دفعه وصحة السابق مع التعاقب حكى عن لف وجامع المقاصد وقواه في الجواهر الثاني الصحة بالنسبة إلى من رضى به المضمون له ومع الرضا بهما يقسط المال عليهما بالتلف لنصف احتمله في الجواهر وظاهره وجود القول به وإن لم ينقل به القائل الثالث الصحة وتخيير المضمون له كما اختاره في الوسيلة وفى الجواهر قيل إنهم جزموا به في باب الديات فيما إذا قال الق متاعك وعلى كل واحد منا ضمانه قلت وهذا هو الأقوى العموم الأدلة وعدم المانع وهو نظير لما نحن فيه كما أن مطلق الضمان على مذهب العامة أيضا نظير جسما ذكره المص قده والتحقيق وان كان خارجا عن المقام صحة الضمان إذا كان القصد ضم ذمة إلى ذمة كما هو مذهب العامة العموم أوفوا بالعقود وان كان خارجا عن الضمان المصطلح فكون الضمان عند الخاصة نقل الذمة على ما هو المستفاد من الاخبار لا ينافي صحة قسم اخر أيضا إذا شمله العمومات الأولية كأوفوا والمؤمنون ونحوهما فتدبر قوله واما حال بعضهم الخ أقول حاصله انه يجوز لكل سابق بعد رجوع المالك عليه ان يرجع إلى كل من اللاحقين الا إلى مغروره ولا يجوز رجوع اللاحق إلى السابقين لا إلى من كان غار اله ولازم هذا كون قرار الضمان على من تلف في يده العين إذا لم يكن مغرورا والا فعلى الغار و ح فلو كان في السلسلة غاز فإن كان غار المن تلف في يده فقرار الضمان على ذلك الغار والا فعلى من تلف في يده أو أتلف سواء رجع إلى المالك من الأول عليه أو على الغار أو على غيره مثلا إذا كان في البين غار وبعد مغرور غير غار للاحقه فرجع المالك على ذلك المغرور فله ان يرجع على الغار وان يرجع على أحد اللاحقين فان رجع على الغار رجع ذلك الغار على المتأخر عن المغرور حتى يستقر الضمان على من تلف في يده وان رجع على من بعده فلا يرجع على الغار لأنه غير مغرور منه وانما المغرور من سبقه نعم له ان يرجع هو أيضا على من بعده حتى يستقر الضمان
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197