حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٨
الابقاء ومن الغريب رفع اليد عن الاطلاقات بسبب هذه الوجوه أو بعضها كما في الجواهر فإنه بعد أن ذكر جملة منها قال ومن ذلك كله يقوى القول بالجواز في غير المجسمة الموافق للأصل واطلاق الآيات والروايات في الاكتساب والسعي وطلب الرزق بأي نحو كان قوله ان (الظ) ان الحكمة (الخ) أقول كون الحكمة ما ذكره غير ظاهر ويحتمل ان يكون شبهها بالصنم الذي يعبد من دون الله وهذا أظهر مما ذكره وعليه فلا يكون مؤيدا لما ذكره من التعميم بل هو أوفق بالاختصاص بالمجسمة لان الغالب كون الصنم مجسما بل هو (كك) دائما على ما هو المتعارف قوله ومن هنا يمكن استظهار (الخ) أقول لا يخفى ما فيه فان تصوير بعض الأشجار للعجبة لا يقصر عن تصوير جملة من الحيوانات في التشبيه المذكور بل كثير منها أقوى من كثير منها في ذلك بل جملة من الحيوانات ليست على شكل مطبوع كالديدان وجملة من الحشرات وغيرها بل اللازم على الحكمة المذكورة عدم تسرية حكم الحرمة إليها لان الاخبار منصرفة عنها بملاحظة الحكمة المذكورة فتدبر قوله ولكن العمدة في الاختصاص (الخ) أقول لا يخفى ان أصالة الإباحة لا مجرى لها بعد عموم الاخبار فالعمدة الأخبار المرخصة فقط قوله بين من يحكم عنه (الخ) أقول حكى هذا القول عن القاضي والتقى قوله وبين من غير بالتماثيل (الخ) أقول ظاهره ان هذا القائل لا يفرق بين ذي الروح وغيره فيقول بحرمة المجسم فيهما وجواز غيره فيهما لكن مقتضى دليله المذكور وهو ان المتيقن من المقيدات للاطلاقات (الخ) ان يكون قائلا بحرمة بصورة ذي الروح (مط) والمجسمة من غيره وتخصيص الرخصة بنقش غير ذي الروح لان مقتضى العمومات المانعة الحرمة في الجميع خرج نقش غير ذي الروح لأنه المتيقن والظاهر من أدلة الرخصة فإنها مختصة بغيره وإذا كانت ظاهرة في خصوص النقش فيكون هو الخارج فقط هذا ومقتضى ما ذكره (المص) (قده) في الجواب عنه من تعين حمل النصوص على الكراهة بعد كون الاطلاق في المقامين منصرفة إلى المنقوشة الأول إذ عليه يكون محصل الاطلاقات المانعة المنع عن نقش الحيوانات وغيرها ومقتضى الثانية ترخيص ذلك في غير الحيوانات والمفروض ان هذا القائل يقول بجواز نقش الحيوانات (أيضا) فبعد خروج نقش غير الحيوان عن الأخبار المانعة بالاطلاقات المرخصة لا يبقى تحتها شئ يكون محرما لفروض خروج نقش الحيوان عنها (أيضا) على مذهب هذا القائل فلا يمكن الا حملها على الكراهة لكن الا حملها انصاف تعين كون مراد القائل ما يظهر من دليله من الحكم بالحرمة الا في خصوص نقش غير الحيوان ومعه فينبغي الجواب عنه بمنع الانصراف في الأخبار المرخصة كيف والا أمكن دعوى الانصراف في الأخبار المانعة أيضا؟ إلى النقوش فقط فيكون المجسم خارجا عن الاطلاقات من الطرفين فلا بد في الحكم بحرمته من دليل اخر وليس الا الاجماع لكنه مختص بالمجسم من الحيوان فيبقى المجسم من غيره على الإباحة و (ح) فلا تكون الأخبار المانعة محمولة على الكراهة بل هي باقية على ظاهرها من الحرمة لكنها مختصة بنقوش الحيوان لخروج غيرها بسبب الاطلاقات المرخصة والحاصل ان الأخبار المانعة شاملة للجميع والمرخصة لخصوص غير الحيوان فان كانت أعم من المجسم وغيره فاللازم الحكم بالرخصة في المجسم وغيره فاللازم الحكم بالرخصة في المجسم من غير الحيوان (أيضا) وان كانت منصرفة إلى غيره فلازمه انصراف الأخبار المانعة (أيضا) ومع ذلك هي أعم من الحيوان وغيره فلا يلزم من اخراج نقوش غير الحيوان عنها الا التخصيص فظهر مما ذكرنا أن ما ذكره (المص) في الجواب صواب الا ما ذكره من تعين الحمل على الكراهة إذ هذا لا يصح إذا كان مراد القائل الاحتمال الأول وعليه (أيضا) وان كان النسبة بينهما عموما مطلقا الا ان أحد قسمي العام وهو النقش من غير الحيوان خارج عنه بسبب الخاص والقسم الاخر وهو النقش من الحيوان (أيضا) خارج عنه على مذهب القائل على الفرض المذكور فلا بد من حمل المنع على الكراهة لكنك عرفت أن هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر كلامه بملاحظة الوجه الذي ذكره فتدبر بقي هنا أمور الأول بناء على الاختصاص بالمجسم (فالظ) ان المراد منه ما كان مستقلا بنفسه فلو كان في سقف أو جدار بحيث يكون النقش مرتفعا قليلا فهو وان كان مجسما حقيقة الا انه لا يخرج عن كونه نقشا فلا يكون حراما الا إذا كان بحيث يمكن فصله عن الجدار على وجه يكون مستقلا وبالجملة المدار على العرف الثاني لا فرق في الحيوان بناء على الاختصاص به بين كونه من نوعه موجودا في الخارج (أولا فو اخترع صورة حيوان غير موجود في الخارج صح) أصلا كما إذا صور حيوانا له رؤس عديدة وأجنحة كثيرة على شكل غريب كان حراما (أيضا) لاطلاق الأدلة الثالث إذ صور شجرا أو غيره مما لا يكون محرما على شكل حيوان بان كان من قصده تصوير الشجر الكذائي (فالظ) حرمته لأنه يصدق عليه انه صور الحيوان نعم إذا كان شجر خارجي على ذلك الشكل بحيث يكون مشتركا بينهما لا يكون حراما الا إذا قصد صورة الحيوان الرابع الصورة المشتركة بين الحيوان وغيره يكون المدار فيها على القصد كما أشرنا إليه على ما هو الفرق في سائر المقامات من كون تمييز المشتركات بالقصد ولكن قد (يقال) بعدم حرمتها لأنها كما تدخل في دليل (المنع تدخل في دليل) الجواز (أيضا) فالأصل الإباحة وفيه أن هذا انما يصح لو لم يكن القصد معتبرا في الحكم نفيا واثباتا إذ (ح) تدخل تحت الدليلين ويكونان متعارضين مع أنه يمكن على هذا التقدير كونه من باب التزاحم والترجيح لجهة الحرمة (فت) واما مع اعتبار القصد كما هو الواقع فيصدق تصوير الحيوان مع قصده وتصوير غيره مع قصد الغير هذا ولكن يشكل الحال فيما إذا قصد التقدر الجامع بمعنى أن لا يقصد الا ايجاد هذه الصورة التي يعلم أنها مشتركة من غير قصد الخصوصية ولا يبعد الحكم بعدم الحرمة (ح) فتدبر الخامس هل يلحق الجن والملك بالحيوان فيحرم تصويرهما أو بغيره فلا قولان فعن بعض الأساطين في شرحه على القواعد الأول وكذا في الجواهر حيث قال (الظ) الحاق الملك والجن بذلك وقيل بالثاني وربما يستظهر من الأردبيلي حيث قال وتصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل وهو محرم بالاجماع فان الملك والجن لا ظل لهما وأنت خبير بما فيه فان الصفة للمصور بالفتح لا للصورة قطعا مع أنهما خارجان عن الحيوان وكل حيوان له ظل لا (مح) فلا يمكن ان يكون صفة احترازية للحيوان المصور ولو استظهر ذلك من تخصيصه الحكم بالحيوان كان أولى فتدبر وكيف كان فمعنى المسألة شمول العمومات وكون لسان الدليل المرخص مختلفا فان في صحيحة ابن مسلم لا بأس ما لم يكن شئ من الحيوان وفى خبر تحف العقول وصنفه صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197