حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٨٩
أصل الرضا بشئ تابع لتحققه في الخارج أو للرضا الحاصل من الموجب فالمراد من أصل الرضا الرضا الأولى الحاصل من الموجب (فت) قوله الذي يعد قبولا وركنا في العقد أقول قد عرفت أن القبول ليس إلا الرضا بالايجاب ولازمه تبعية نقله لنقله سواء كان مقدما أو مؤخر أو هذا واضح جدا قوله ثم اعلم أن في صحة (الخ) أقول لا يخفى ان مسألة تقدم القبول بلفظ الامر غير مسألة الاستدعاء والاستيجاب والايجاب والتحقيق جواز الأول وعدم كفاية الثاني فان الثاني لا يكون قبولا بل مجرد طلب الايجاب بخلاف ما لو قال يعنى وقصد منه انشاء القبول والحاصل ان في الاستيجاب ليس انشاء القبول فتدبر ويمكن ان ينزل على هذا كلمات جملة من المانعين الا ترى عبارة الغنية واعتبرنا حصول الايجاب من البايع والقبول من المشترى خدرا من القول بانعقاده بالاستدعاء (الخ) فان ظاهره ان الاستدعاء ليس قبولا وغرضه ان الرضا المستكشف من طلب البيع لا يكفى بل لا بد من انشاء القبول و (أيضا) هو (الظ) من العبارة المحكية عن (لك) وهي قوله بل قيل إن هذا الحكم (ظ) كل من اشترط الايجاب والقبول إلى غير ذلك ويشهد لما ذكرنا ما يحكيه عن (المح) من تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والايجاب مع أنه صرح بجواز تقديم القبول في النكاح قال ولو أتى بلفظ الامر وقصد به الانشاء كقوله زوجيها فقال زوجتك قيل يصح كما في عبر سهل الساعدي وهو حسن بل قوله وقصد به الانشاء تدل على المدعى كما لا يخفى قوله (فت) أقول لعله إشارة إلى ما في جامع المقاصد من أن ظاهرهم كون عدم جواز التقديم اتفاقيان و (أيضا) ما حكى عن (ظ) الغنية من الاجماع فكيف يصح ما يظهر من الشيخ من عدم الخلاف في الجواز بيننا هذا مع أنه خالف في ذلك في باب البيع هذا ولكن مع ذلك لا مانع من جريان أصالة اللزوم لان غاية الأمر تمامية عدم الخلاف في الصحة والا فالشك كاف في جريان الأصل نعم لو تم الاجماع على عدم الصحة منع من الأصل لكنه كما ترى قوله و (ح) فليس في حقيقة الاشتراء (الخ) أقول لا يخفى ان الاشتراء بمعنى قبول الشراء وهكذا اتبعت بمعنى قبلت البيع وكذا تملكت بمعنى قبلت الملكية ففي الجميع معنى القبول نعم لفظ ملكت مخففا ليس فيه معنى القبول وعلى هذا فلا فرق بين المذكورات وبين قبلت ورضيت فان قلت إن معنى القبول في هذه المذكورات غير ما هو قبلت ورضيت فإنه بمعنى الاخذ بالملكية أو بالشراء ونحوه وهذا مما يمكن الابتداء به بخلاف معنى قبلت فإنه مطاوعة الفعل الغير ورضى به فلا يمكن الابتداء به على وجه يكون موجبا للنقل في الحال كما هو المعتبر في القبول على ما عرفت قلت إن لفظ تملكت يستعمل على وجهين أحدهما ما يكون مطاوعة لفعل الغير والاخر ما يكون على ما ذكرنا من اخذ الشئ ملكا وكذا ابتعت واشتريت ومقصود (المص) منها المعنى الثاني الا ان لفظ قبلت (أيضا) (كك) فان قول المشتري قبلت البيع قد يكون معناه صرف المطاوعة والرضا بفعل البايع سابقا كان فعل البايع أو لاحقا وإذا كان سابقا يؤثر القبول في النقل الحالي وإذا كان لاحقا لا يؤثر الا النقل حين صدور الايجاب من البايع وقد يكون معناه قبول البيع بمعنى انشاء الرضا بكون مال الغير ملكا له في مقابل ماله فبالمعنى الثاني يمكن الابتداء به والحاصل انه يمكن ان يجعل معنى قبلت البيع أو رضيت بالبيع اخذته ملكا لي بكذا كتملكت واتبعت هذا كل بناء على تسليم اعتبار النقل حين القبول في صحته والا فالمعنى الأول (أيضا) كاف كما عرفت سابقا ومما ذكرنا ظهر أن انفهام المطاوعة وعدمه من لفظ اشتريت وتملكت ليس دائرا مدار التأخر والتقدم حسبما يظهر من بيان (المص) (قده) بل انما الاختلاف باختلاف الوجهين من الاستعمال فإنه إن أريد منه قبول الملكية بملاحظة صدور التمليك من الغير وكان المقصود قبول ذلك التأثير والتمليك كان مطاوعة سواء كان مقدما أو مؤخرا وان أريد منه قبول الملكية لا بملاحظة صدوره من الغير بل بمعنى اخذ الشئ ملكا لم يدل على المطاوعة سواء كان مقدما أو مؤخرا فالاختلاف انما هو في المعنى المراد وكذا في قبلت البيع أو الشراء ورضيت ونحوهما فتبصر قوله وان الأصل في القبول (الخ) أقول اعلم أن حقيقة القبول هو انشاء الرضا بالايجاب ولازم ذلك النقل والانتقال فان الموجب إذا انشاء نقل ماله إلى الغير بعوض ماله فقد أوجد نقلين والقابل برضاء بذلك كأنه أوجدهما (أيضا) وهذا معنى تضمنه المنقل في المعاوضات وقبلت ليس معناه الا ذلك واما اشتريت فهو من حيث تضمنه للقبول حيث إنه بمعنى الشراء قبول ومن حيث دلالته على اخذ الشئ بعوض زيادة على القبول فهو قبول وزيادة هذا ان اخذ بمعنى قبلت الشراء وان جعل بمعنى اخذت الشئ شراءا من غير نظر إلى حيث المطاوعة فليس قبولا أصلا وهل يكفى في تحقق العقد فيه اشكال وان كان يمكن ان (يقال) لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك لكن (الظ) انه لا ينفك قصد المطاوعة عنه بالنسبة إلى من كان ملتفتا إلى المعاملة وأراد ايجادها والحاصل الشراء والاشراء والابتياع اخذ مال الغير وتملكه بعوض فهي إذا كانت في مقام المعاملة قبول وزيادة فمن حيث كونها دالة على الرضا بما فعله الموجب أو يفعله قبول ومن حيث دلالتها على اخذ مال الغير وتملكه زيادة على القبول ولا فرق في الحيثية الأولى بين تقدمها وتأخرها واما القبول فهو ليس إلا انشاء الرضا الذي هو معنى المطاوعة المقصودة في المقام سواء تقدم (أيضا) أو تأخر فالقبول جزء مفهوم الشراء وإن شئت فقل ان القبول يدل على الرضا بالايجاب مطابقة وعلى التملك والنقل بالالتزام بخلاف الشراء فإنه يدل عليهما بالمطابقة وعلى الرضا بما فعل الموجب بالالتزام ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين التقدم والتأخر بل الفرق كما عرفت انما هو في نفس المعنى انشاء فتدبر قوله فان مجرد انشاء المالكية (الخ) أقول قد عرفت أن هذا المعنى معنى اخر ولا يكفى في القبول تقدم أو تأخر الا إذا كان بقصد الرضا بالايجاب و (ح) ففيه معنى المطاوعة المقصودة في المقام المعتبر في معنى القبول إذا المراد منها ليس إلا الرضا بالايجاب واما تحقق النقل فعلا وقبول الأثر فعلا فلا يعتبر فيه ولا في تحقق المطاوعة إذا المطاوعة في المقام اختيارية لا قهرية والمطاوعة الاختيارية معناها ما ذكرنا ويمكن اعتبارها بالنسبة إلى الامر المستقبل (أيضا) فافهم واستقم ومن ذلك ظهر ما في جواب (المص) بقوله قلت المسلم (الخ) قوله نعم يشكل الامر (الخ) أقول قد عرفت عدم الاشكال خصوصا مع أن الانصراف إلى المتعارف لو سلم بالنسبة إلى خصوصيات الصيغة لزم التزام العربية والماضوية وذكر المتعلقات جميعا
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197