حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٩٠
إلى غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به قوله واما بالانشاء في قبوله الا قبلت (الخ) أقول لا يخفى ان ما ذكره (قده) تطويل بغير طائل والتحقيق ان القبول في جميع العقود على نسق واحد وانه انشاء للمطاوعة التي بمعنى الرضا بفعل الموجب وقبول للعنوان الحاصل بانشائه من غير فرق بين أقسامها غاية الأمر ان العنوان مختلف إذا الضاد ومن الموجب قد يكون معاوضة وقد يكون تمليكا من غير معاوضة وقد يكون تملكيا من غير معاوضة وقد يكون غير تمليك بل إباحة أو تسليطا على التصرف أو الحفظ إلى غير ذلك ففي جميع هذه الصورة القابل ينشأ المطاوعة لذلك الفعل الصادر منه فإن كان مؤخرا عن ذلك الفعل يلزمه حصول ذلك الأثر وذلك العنوان فعلا بل حين صدور الايجاب وان كان مقدما فلازمه حصوله بعد صدور الايجاب لأن المفروض انه رضى به ولا فرق في ذلك بين كون الأثر نقلا وانتقالا بعوض أو بلا عوض أو غير نقل كالنكاح والعارية والوكالة والوديعة إلى غير ذلك ولا يلزم حصول الأثر حين صدور القبول حتى يلزمه بطلان القبول إذا كان مقدما كما عرفت وان قلت بلزوم ذلك فلا فرق (أيضا) بين المذكورات إذ في جميع المقامات لا بد من حصول الأثر حين القبول ولا تفاوت بين اثر واثر أو عنوان وعنوان وهذا واضح جدا والحاصل ان القبول هو الرضا بالايجاب وهذا معنى المطاوعة الاختيارية الانشائية المقصودة في المقام اللازم في تحقق العقد نعم قد يكون المنشأ الأولى هو الرضا ويلزمه حصول الأثر ويكون بمنزلة المنشأ وهو المعبر عنه بالنقل الضمني أو التسليط الضمني أو نحو ذلك وقد يكون المنشأ الأولى نفس الأثر ويكون انشاء الرضا ضمنيا والأول كما في قبلت ورضيت في أي عقد كان والثاني كاشتريت وارتهنت واقترضت واتهبت وغير ذلك وكلا المعنيين قابل للتقديم والتأخير وملاك القبول هو نفس الرضا والزيادة زيادة حسبما عرفت مراد فلا تغفل وافهم واغتنم قوله وليس الالتزام الحاصل (الخ) أقول لم افهم الفرق بين المصالحة والبيع إذا في كل منهما يجوز لكل منهما الابتداء ويكون بايعا أو مصالحا والاخر مشتريا ومتصالحا ففي المصالحة أيضا؟ أحدهما ينشأ عنوان المصالحة والاخر يقبل ذلك اما بلفظ قبلت أو بلفظ تصالحت والا فمن المعلوم أنه لا يجوز أن يقول القائل صالحت لأنه لا يصير قبولا الا إذا كان في مقام إظهار الرضا بما فعله الأول فيكون من قبيل ملكت مخففا أو ملكت مشددا في قبول البيع إذا كان في مقام انشاء الرضا بفعل الموجب ولا يبعد الحكم (بصحته) إذ لا دليل على اعتبار كون المنشأ الأولى اخذ مال البايع بل يجوز ان يكون العطاء العوض في مقابل الاخذ فإذا قال البايع ملكتك كذا بكذا وقال الآخر (أيضا) ملكتك كذا يعنى الثمن بكذا يعنى المبيع وكان في مقام إظهار الرضا بما فعله الموجب وبعبارة أخرى في مقام القبول ومطاوعة ما أوجبه كان صحيحا إذ لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك والا فلنا ان نمنع القبول في الصلح (أيضا) بلفظ صالحت ولو بقصد انشاء الرضا (والانصاف الصحة في المقامين ويتحصل من ذلك أن قبول البيع قد يكون بانشاء الرضا صح) فقط بحيث يكون انشاء الأثر والنقل والانتقال في الرتبة الثانية بمعنى كونه في قوة الانشاء وبعبارة أخرى يكون الأثر لازم المنشأ وقد يكون بانشاء تملك البايع بعوض الذي لازمه إظهار الرضا حسبما عرفت كما في اشتريت وتملكت وقد يكون بانشاء تمليك الثمن بعوض المبيع في مقام القبول لازمه (أيضا) إظهار الرضا ويكون اخذ البيع وتملكه بعنوان العوضية لا المعوضية كما كان تملكت وهذا مثل قوله ملكت الثمن بكذا والكل صحيح مع التقدم والتأخر فتدبر واغتنم قوله كان ايجابا اخر فيلزم (الخ) أقول قد عرفت أنه لو كان في مقام القبول وانشاء الرضا كفى قوله وقد عرفت أن قبلت (الخ) أقول قد عرفت أنه لا دليل على اعتبار انشاء النقل في الحال بمعنى حين القبول فيه بل هو ليس إلا الرضا بالايجاب فيكون تابعا له قوله لأنه اما ان يعتبر فيه (الخ) أقول قد عرفت أن معنى المطاوعة في القبول هو الرضا بالايجاب وانه في جميع العقود على نسق واحد فتبصر قوله الموالاة بين ايجابه (الخ) أقول بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما أو أعم منه ومن عدم الفصل بكلام أجنبي والحق ان الفصل بالأجنبي انما يكون مضرا إذا وجد فيه مناط الفصل الطويل وان كان قليلا بان كان بحيث لا يصدق العقد معه عرفا واما مجرد الفصل (به إذا كان قليلا ولم يناف اتصال القبول بالايجاب فلا بأس به هذا واما الفصل صح) بذكر متعلقات العقد من الثمن والمثمن والشروط المأخوذة فيه بل والإشارة إلى بعض الأحكام بان يذكرها الموجب في ايجابه ثم يقبل القابل فلا بأس به قطعا ثم إنه لا دليل على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور (أيضا) لعدم الاجماع وان قيل إن ظاهرهم الاتفاق عليه في العقود اللازمة وعدم منافاته لصدق العقد الا إذا كان بحيث لا يبقى معنى المعاهدة في نفس الموجب والا فمع كونه باقيا عليه وبانيا على العمل بمقتضاه فنمنع عدم الصدق ولذا لا يعتبر ذلك في العقود الجايزة بالاتفاق هذا واما اعتبار عدم الرد بين الايجاب والقبول فلا دخل له بمسألة الموالاة فتدبر قوله ومنه الفورية في استنابة إلى اخره أقول يعنى فورية التوبة في المسألة استنابة المرتد بمعنى انه إذا لم يتب فورا عقيب الاستنابة يجوز أو يجب قتله خلافا لمن قال إنه لا تقتل الا بعد ثلاثة أيام من الاستنابة فإنها وان كانت وليس المراد فورية الاستنابة فإنها وان كانت فورية (أيضا) بمعنى انه يجب على الحاكم ان يستتيبه الا انه لا يجوز قتله إذا لم يستتبه لغدر إلى مدة والحاصل ان المراد فورية التوبة وجواز القتل بمجرد عدمها مع الاستنابة على ما هو (المش) وان كان القول الآخر مرويا (أيضا) فتدبر قوله ومنه الموالاة في التعريف (الخ) أقول يظهر منه تعدد مورد اعتبار الموالاة في التعريف فيعتبر في أصله مرة وفى السنة أخرى مع أنهما واحد الا ان يكون المراد من الأول انه لو عرف شهرا مثلا فلا بد من التوالي فيه ومن الثاني انه لا بد من التوالي في تمام السنة فلا يكفى التعريف اثنى عشر شهرا متفرقات وان كان كل واحد من الأشهر متواليا أيامه فالثاني إشارة إلى ودما عن غير واحد من كفاية التعريف شهرا أو شهرين ثم تركه إلى مدة ثم تعريفه شهرا أو شهرين وهكذا إلى أن يتم اثنى عشر شهرا فتدبر قوله وما ذكره حسن لو كان (الخ) أقول التحقيق عدم الفرق بين العقد والبيع والتجارة في الصدق مع عدم الموالاة ولذا ترى صدق العقد في العقود الجايزة مع تأخر القبول بمدة ولا تفاوت بين اللزوم والجواز في ذلك وعلى فرض عدم الصدق (أيضا) لا فرق بين الجميع لأنه كما أن
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197