حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٨٨
أقول فيه منع واضح بل يكفى الاتيان بالصيغة الصحيحة بقصد الانشاء مع العلم بأنها البيع أو غيره وإن لم يفهم المعنى تفصيلا ولم يميز بين الخصوصيات حتى بالنسبة إلى النكاح (أيضا) فتدبر قوله وما دل في بيع الا (بق) (الخ) أقول كصحيحة رفاعة قال سئلت أبا الحسن موسى (ع) قلت له أيصلح لي ان اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن واطلبها انا قال (ع) لا يصلح شراؤها الا ان تشترى منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانه وهذا المتاع بكذا أو كذا درهما فان ذلك جائز وخبر سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشترى العبد وهو ابق عن أهله قال (ع) لا يصلح الا ان يشترى معه شيئا اخر ويقول اشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه قوله وفحوى ما دل عليه في النكاح أقول كخبر أبان بن تغلب الآتي وخبر ابن أبي نصر عن ثعلبة أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما على أن عليك العدة وخبر هشام بن سالم قال قلت كيف أتزوج المتعة قال تقول يا أمة الله أتزوجك بكذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما و (أيضا) خبر سماعة الوارد في بيع المصحف حيث قال ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل اشترى منك هذا بكذا وكذا ونحو خبر عثمان بن عيسى قوله ولا (يخ) هذا عن قوة لو فرض (الخ) أقول بل هو القوى لا للأخبار المذكورة إذا (الظ) عدم كونها في مقام بيان الصيغة بل تعليم الكيفية والمقاولة قبل المعاملة خصوصا ما عدا اخبار النكاح واشتمال اخبار النكاح على ما لا يجب ذكره في الصيغة الأول يجوز من جهة منافاته للموالاة بل للاطلاق والعموم ودعوى انصرافهما إلى المتعارف قد عرفت ما فيها قوله (فت) أقول لعله إشارة إلى أنه لا ينصر عدم الصراحة في حد نفسه بعد وجود قرينة المقام إذ مثله لا يخرجه عن الصراحة إلى الكناية وكونه مدلولا لغير الكلام فتدبر قوله بعد حمل اية وجوب (الخ) أقول قد عرفت ما فيه قوله ان القبول فرع الايجاب أقول سيأتي ما فيه قوله وانه تابع أقول ظاهره العطف المغايرة مع الأول لكنهما متحد ان حسبما يظهر من (المص) (قده) (أيضا) فيما بعد قوله منفق عليه فيؤخذ به أقول فظاهر ان هذا لا يكون اجماعا بل غرضه انه القدر المتيقن وغيره مشكوك فيه قوله مثل خبر أبان بن تغلب أقول سئل الصادق (ع) كيف أقول لها إذا خلوت بها قال (ع) تقول أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا درهما وتسمى من الاجل ما تراضيتما عليه قليل كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت فانى استحيى ان اذكر شرط الأيام قال (ع) هو أضر عليك قلت وكيف قال (ع) انك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر ان تطلقها الاطلاق السنة قوله ورواية سهل الساعدي أقول وهي ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله انى وهبت لك نفسي وقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجيها إن لم يكن لك بها حاجة (فق) رسول الله هل عندك من شئ تصدقها إياه فقال ما عندي الا إزاري هذا فقال صلى الله عليه وآله ان أعطيتها إزارك حبست بلا إزار التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل معك من القران شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا سور شماها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله زوجتك بما معك من القران قلت ونحوها الصحيح عن أبي جعفر (ع) جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لهذه فقام رجل فقال انا يا رسول الله زوجيها فقال صلى الله عليه وآله ما تعطيها فقال مالي شئ فقال صلى الله عليه وآله لا قال فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة لتحسن من القران شيئا قال نعم قال صلى الله عليه وآله قد زوجتكها على ما تحسن من القران فعلمها إياه قوله بل المراد منه الرضا (الخ) أقول محصله ان القبول في المعاوضات متضمن لنقل العوض ولا بد ان يكون ذلك النقل حاصلا بوجوده الانشائي حين القبول وهذا المعنى متحقق مع القبول المتأخر سواء كان بلفظ قبلت أو تملكت ونحوه وكذا حاصل مع القبول المتقدم إذا كان بمثل تملكت حيث إنه انشاء لنقل المال الذي هو العوض فان معناه اخذت مالك بعوض مالي واما إذا كان القبول المتقدم بلفظ قبلت فلا يتضمن انشاء النقل حاله وذلك لان تضمنه النقل انما هو باعتبار كونه رضى بانشاء الموجوب وهو متضمن لنفس العوض من المشترى فان معنى قوله ملكتك بعوض نقلت إليك بعوض مالك الذي نقلته إلى نفسي والقابل لما رضى بهذا فقد نقل ضمنا ماله وهذا النقل انما هو حين تحققه من الموجب والمفروض انه لم يتحقق بعد فلا يكون النقل الانشائي الحاصل بلفظ قبلت ونحوه حاليا والمفروض وجوب كونه (كك) فثبت ان الموجب لعدم الجواز اجتماع جهتين وخصوصيتين إحديهما كون النقل الحاصل منه بعنوان الرضا بنقل الغير ولازمه عدم تحققه الا حين تحققه من ذلك الغير والثانية وجوب كون النقل حاصلا حين القبول وفى تملكت الجهة الأولى مفقودة حيث إن انشاء النقل حاصلا فيه ليس من جهة الرضا بنقل الغير وفى رضيت الذي لا يكون قبولا وركنا في العقد نظير المثال الذي ذكره بعض المحققين الجهة الثانية مفقودة فلهذا لا يضر تقدمه وفى قبلت ورضيت إذا كانا متأخرين عن الايجاب النقل حاصل حينهما هذا ولكن التحقيق جواز التقديم وذلك لمنع وجوب كون النقل حاصلا حين القبول بل ليس إلا الرضا بالايجاب فإن كان الايجاب متقدما فلازمه حصول النقل حينه بل حين الايجاب نظير إجازة الفضولي بناء على الكشف وان كان الايجاب متأخرا فلازمه النقل حين تحققه ولا بأس به هذا واما ما (يقال) ان القبول مطاوعة الايجاب ولا يعقل تقدمه عليه كما لا يتقدم الانكسار على الكسر ففيه ان المطاوعة في المقام انما هي بحسب الانشاء بمعنى انه ينشأ معنى المطاوعة وليس مطاوعة حقيقية كيف والا كانت اضطرارية مع أن القبول اختياري فتدبر قوله ومن هنا ينفخ فساد (الخ) أقول الانصاف ان ما ذكره ذلك البعض عين التحقيق بعد ما عرفت من منع لزوم كون النقل حاصلا حينه بل هو في ذلك تابع للإيجاب كيف والا لم يكن قبولا له ولذا قلنا إن مقتضى القبول المتأخر (أيضا) النقل المتقدم حين الايجاب لأنه رضى بما فعله الموجب قوله أو لأصل الرضا به أقول لم افهم معنى هذه العبارة وغاية ما يمكن (ان يقال صح) ان مراده ان ليس المراد ان
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197