حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٨٣
انه بناء على الإباحة لم يحدث شئ بل المال باق على ملك مالكه وجواز رجوعه فيه انما هو نفس جواز التصرف الثابت في الأموال والمفروض انقطاع هذه السلطنة بالتصرف الناقل مدفوعة بما ذكرنا من أن المفروض انعقاد المعاملة المفيدة للإباحة المقتضية اللزوم على فرض التلف فالجواز الثابت قبله انما هو جواز التراد نظير جواز التراد على القول بالملك فلا فرق بين القولين في ثبوت جواز التراد قبل النقل إلى الغير وسقوطه بالنقل فتدبر قوله نعم لو قلنا بان الكاشف (الخ) أقول لا يخفى ان في العبارة قصور أو المقصود انه لو قلنا إن التصرف الناقل لا يكشف عن سبق الملك بل يحصل ملك المباح له بالشروع فيه وملك المشترى بعد تمامية الصيغة نظير ما لو قيل في التصرف الناقل في زمن الخيار من ذي الخيار من أن بيعه اما انتقل عنه موجب لتملكه وتمليك للمشترى معا بمعنى ان الشروع في الصيغة يحصل به الفسخ وبتمامها يحصل ملك المشتري كان اللازم عود العين إلى المالك المبيح بمجرد الفسخ لا إلى المباح له و (ح) فمقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد بعد الفسخ لأنه وان سقط بسبب الا انه عاد بسبب الفسخ وهذا بخلافه على الوجه الأول فإنه إذا كان التصرف كاشفا عن سبق الملك فيكون النقل في ملك المباح له فبالفسخ (أيضا) يعود إلى ملكه لا لا لملك المبيح فلا يبقى محل لقاعدة السلطنة فمراده (قده) من أنه الكاشف عن الملك هو التصرف الناقل نفى كونه كاشفا عن سبق الملك بل موجبا للملك حين حدوثه وبمجرد الشروع فيه ويحتمل كون المراد من كونه كاشفا حصول الملك للمباح له وللمشتري به معا وان كان الأول متقدما طبعا على الثاني لا ان يكون الشروع فيه سببا لملك المباح له وتمامه لملك المشترى وكيف كان فلا بد من حمل العبارة على أحد الوجهين وإلا فلا يحصل الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول فان فيه (أيضا) جعل التصرف الناقل كاشفا عن سبق الملك هذا ومحصل الوجه الثالث الذي ذكره بقوله وكذا لو قلنا بان البيع لا يتوقف (الخ) هذا القول بان المال باق على ملك المبيح ولا ينتقل (إلى المباح له أصلا وانما ينتقل صح) بالتصرف الناقل إلى المشترى من قال المبيح فبالفسخ يعود إلى ملكه لا إلى ملك المباح له ومعه أيضا يجرى قاعدة السلطنة بعد الفسخ وان كانت ساقطة بمجرد التصرف الناقل قوله لكن الوجهان ضعيفان أقول قد عرفت سابقا قوة الوجه الثاني لمنع كون مقتضى حقيقة المبادلة دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض نعم هذا مقتضى اطلاقها فتدبر قوله بل الأقوى رجوعه بالفسخ (ألح) أقول يعنى ان الأقوى هو الوجه الأول من الوجوه الثلاثة ومعه لا مجال الجريان قاعدة السلطنة بعد الفسخ إذا المفروض ان المال بالفسخ يرجع إلى البايع الذي هو المباح له فتدبر قوله بل الهبة ناقلة للملك (الخ) أقول إذا كان المقصود هبة بعنوان كونها عن نفسه لا وكالة عن المالك كما هو المفروض فلا (يخ) عن اشكال (أيضا) وان كان لا يرد الاشكال المشار إليه والتحقيق عدم الاشكال في المقامين كما عرفت مرارا قوله وينعكس الحكم اشكالا (الخ) أقول حاصل المراد المطلب انه على القول بالملك لا اشكال في إجازة الثاني لأنه مالك فله الإجازة كما أنه له المبيع بنفسه وفى إجازة الأول اشكال كما في بيعة قبل الرجوع فإنه ليس مالكا غاية الأمر ان له الرجوع واعادته إلى ملكه واما تصرفه بالبيع أو الإجازة قبل الرجوع والإعادة إلى ملكه فيه الاشكال السابق من توقف البيع على الملك المفقود بالفرض فلا يصح الا ان يدفع بما أشير إليه من أحد الوجوه التي ذكرناها في تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه قبل أن يفسخ وعلى القول بالإباحة فإجازة الأول لا اشكال فيها لكونه مالكا وفى إجازة الثاني الاشكال المذكور لعدم كونه مالكا وان كان يباح له التصرف إذ قد عرفت الاشكال في صحة التصرفات الموقوفة على الملك فحال اجازته حال بيعه في الاشكال فلو قلنا بجواز بيعه فلا اشكال في جواز اجازته (أيضا) كما هو واضح قوله ويحتمل عدمه لأنه (الخ) أقول بل هو المتعين لان الإجازة انما تكون كاشفة إذا كانت صحيحة وبعد رجوع الأول لا محل لها لتكون كاشفة أو ناقلة وللمسألة إجازة الفضولي (انش) قوله ففي للزوم وجهان (الخ) أقول الانصاف انه لا فرق بين صورة المزج وصورة التغير فلا وجه للجزم باللزوم في الأولى على القول بالملك وذكر الوجهين في الثانية إذ في الأولى (أيضا) يمكن اجراء استصحاب جواز التراد بناء على كون الموضوع المعتبر في الاستصحاب عرفيا فتدبر قوله انه ليس جواز الرجوع في (الخ) أقول يعنى انه من باب الحكم الشرعي الذي لا يسقط بالاسقاط ولا يورث بخلاف الخيار في البيع الخياري فإنه حق فيسقط كما هو شان الحق؟؟ يرثه الوارث لقوله صلى الله عليه وآله ما ترك الميت من مال أو حق فهو لوارثه هذا وعلى فرض الشك في كونه حقا أو حكما (أيضا) الحكم كذلك لأصالة عدم السقوط وعدم الانتقال إلى الوارث قوله نظير الرجوع في إباحة الطعام أقول (الظ) ان الإباحة على القول بها أزيد من هذا حيث إنها إباحة شرعية معاملية كيف والا فلم يكن وجه للزوم بالتلف و (أيضا) وجب ان تبطل بالموت والجنون ونحوهما و (الظ) عدم التزامهم بذلك ومن ذلك يمكن ان يمنع عدم الجواز التصرف مع فرض الكراهة الباطنية نعم لو قلنا إنها بمقتضى القاعدة بعد عدم امضاء (الش) للبيع بان يكون من باب تضمن التمليك للاذن في التصرف (أيضا) وبطلان التمسك لا يستلزم بطلانه صح ما ذكره لكن الامر ليس (كك) والا وجب القول به في جميع البيوع الفاسدة فالأولى في التعليل ان (يقال) على القول بالإباحة (أيضا) جواز الرجوع فيها نظير جواز الرجوع في العقود الجايزة في أنه من باب الحكم لا الحق فتدبر قوله على القول بالملك لا الأصل أقول ظاهره انه على القول بالإباحة يجوز للوارث الرجوع لأنه مالك والناس مسلطون على أموالهم لكن قد عرفت أن لازم بيان (المص) (قده) بطلانه بالموت لا جواز الرجوع وكذا إذا جن كما هو مقتضى قاعدة الاذن والإباحة بل وكذا إذا مات الطرف الآخر أو جن قوله ذكر ذلك في المسالك وجهين (الخ) أقول إذا لم يكن المعاطاة بيعا حين وقوعها بناء على القول بالإباحة كما هو مفروضه فكيف تصير بيعا أو معاوضة مستقلة بعد التلف فلا وجه لشئ من الوجهين نعم يمكن تصوير بعد ذلك بأحد وجهين أحدهما ما أشار إليه في اخر كلامه من كون المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه بان يكون التلف نظير قبض المجلس في الصرف ولسلم وهذا بعيد غايته بل لم يحتمل أحد قبله بل لا وجه له فان لازمه عدم جواز التصرف قبل ذلك لعدم تمامية المعاملة (فت) الثاني ان (يقال) انها معاوضة قهرية شرعية وإن لم تكن مقصودة حين التلف بل لم يصدر من المتعاملين حينه شئ وهذا لا دليل عليه بل التحقيق انها معاوضة مفيدة للإباحة
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197